الصفحات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021

القضية 15 لسنة 22 ق جلسة 7 / 10 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 تنازع ق 1 ص 1203

 جلسة 7 أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي،

وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 15 لسنة 22 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبولها: التمسك بالاختصاص".
مناط قبول الدعوى أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

---------------
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقها بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من ذلك القانون، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ولما كان طلب الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أمام المحكمة الدستورية العليا، يتحدد قوامه بالحالة التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعي بتنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة، وأن يثبت أن مسألة الاختصاص حتى هذا التاريخ قد طُرحت عليهما، وأن كلتيهما قد تمسكت تمسكاً جازماً باختصاصها في القضية الواحدة المطروحة عليهما، إذ كان ذلك وكانت الجمعية المدعية لم ترفق بطلبها الماثل ما يدل على أن الجهتين المدعي بتنازعهما على الاختصاص في الدعاوى المتبادلة بينها وبين الشركة المدعى عليها - وبفرض وحدة موضوعها -، قد طُرحت عليهما أصلاً مسألة الاختصاص، وأن كلاً منهما قد تمسكت باختصاصها بها حتى تقوم حالة تنازع إيجابي على الاختصاص تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، فمن ثم تكون الشروط الواجب توافرها لقيام حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص قد تخلفت.


الإجراءات

بتاريخ السابع من يوليو سنة 2000، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينها والشركة المدعى عليها والناجم عن عقد المقاولة المبرم بينهما في 13/ 5/ 1989، والمردد في الدعوى رقم 6070 لسنة 1994 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية والدعوى الفرعية المنبثقة عنها والدعوى رقم 210 لسنة 1995 تعويضات محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وطلب التحكيم المقيد برقم 9 لسنة 2000 بجدول هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في قيام الجمعية المدعية بإبرام عقد مقاولة بينها وبين الشركة المدعى عليها بتاريخ 13/ 5/ 1989 لإنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالي بطريق الإسكندرية مطروح، ولخلاف بينهما أثناء تنفيذه أقامت الشركة وآخر الدعوى رقم 6070 لسنة 1994 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الجمعية بدفع مبلغ 1368372.164 جنيهاً قيمة المستخلص رقم (8) المستحق للشركة المذكورة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها، وأثناء نظر تلك الدعوى أقامت الجمعية دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة محل النزاع وإلزام الشركة برد مبلغ 240209 جنيهاً وبتعويض مقداره مليوناً جنيه. وبجلسة 28/ 1/ 1995 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية تمهيداً - وقبل الفصل في الموضوع - بندب مكتب خبراء وزارة العدل (شمال القاهرة) لأداء المهمة المبينة بمنطوق ذاك الحكم. ومن جهة أخرى أقامت الشركة ضد الجمعية المدعية الدعوى رقم 210 لسنة 1995 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً مقداره 48.947.799 جنيهاً، ومبلغ 17.174.500 جنيهاً عن كل يوم اعتباراً من 1/ 5/ 1995 وحتى تمام تنفيذ المشروع فضلاً عن الفوائد القانونية عن بعض المبالغ من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وبجلسة 22/ 6/ 1996 أصدرت المحكمة حكماً تمهيداً بإحالة القضية إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لأداء المهمة المحددة بمنطوق الحكم. ومن جانب آخر فقد تقدمت الجمعية إلى هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بطلب قيد برقم 19 لسنة 2000 لفسخ عقد المقاولة وإلزام الشركة بالطلبات الأخرى المبينة بهذا الطلب.
وإذ تراءى للجمعية المدعية، أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص في شأن موضوع واحد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية من ناحية، وهيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي من ناحية أخرى، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من ذلك القانون، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أمام المحكمة الدستورية العليا، يتحدد قوامه بالحالة التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعي بتنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة، وأن يثبت أن مسألة الاختصاص حتى هذا التاريخ قد طُرحت عليهما، وأن كلتيهما قد تمسكت تمسكاً جازماً باختصاصها في القضية الواحدة المطروحة عليهما، إذ كان ذلك وكانت الجمعية المدعية لم ترفق بطلبها الماثل ما يدل على أن الجهتين المدعي بتنازعهما على الاختصاص في الدعاوى المتبادلة بينها وبين الشركة المدعى عليها - وبفرض وحدة موضوعها - قد طُرحت عليهما أصلاً مسألة الاختصاص، وأن كلاً منهما قد تمسكت باختصاصها بها حتى تقوم حالة تنازع إيجابي على الاختصاص تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، بما تكون معه الشروط الواجب توافرها لقيام حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص قد تخلفت، وهو ما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق