الصفحات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 27 لسنة 28 ق جلسة 28 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 18

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(4)
الطلب رقم 27 لسنة 28 ق رجال القضاء

(أ) قضاة "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
لا يشترط لاختصاصها أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء العاملين يكفي أن يكون الطالب صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه.
(ب) قضاة "إجراءات" "ميعاد الطعن".
طلب إلغاء قرار الإحالة إلى المعاش منقطع الصلة بطلب التعويض عن التخطي في الترقية ليس مكملاً له ولا هو من الآثار المترتبة عليه. تقديمه بعد انقضاء 30 يوماً على نشر القرار. عدم قبوله شكلاً.
)ج) قضاة "تقادم" "التقادم المسقط".
نص المادة 172 من القانون المدني نص استثنائي. وروده في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع. عدم جواز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام. مثال.
)د) قضاة "ترقية" "أقدمية".
التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة. حق جهة الإدارة إذا قام لديها من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء في أن تتخطاه في الترقية.

--------------
1 - لا يشترط لاختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض - التي حلت محلها الهيئة العامة للمواد المدنية بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - بنظر طلبات رجال القضاء والنيابة أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء أو النيابة العاملين بل يكفي لاختصاصها أن يكون الطلب صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه.
2 - متى كان الطلب الأصلي الذي تقدم به الطالب قاصراً على طلب التعويض بسبب تخطيه في الترقية فإن طلبه الآخر إلغاء قرار إحالته إلى المعاش ورد حقوقه إليه يكون منقطع الصلة بموضوع الطلب الأصلي ولا يعتبر مكملاً له أو أثراً من الآثار المترتبة عليه. فإذا كان هذا الطلب قد قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
3 - نص المادة 172 من القانون المدني هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام، لما كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
4 - التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة فمتى قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلى ما هو ثابت بملف خدمته في الفترة المعاصرة للقرار محل طلب التعويض، وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن هذا القرار لا مخالفة فيه للقانون ولا ينطوي على إساءة استعمال السلطة فإن ما ينعاه الطالب عليه يكون في غير محله ومن ثم يتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطالب قدم طلباً في 20 من مايو سنة 1958 إلى هذه المحكمة قال فيه إنه أحيل إلى المعاش في 4 من أبريل سنة 1957 بقرار يحتفظ لنفسه بحق الطعن فيه لأنه لم يعلن إليه رسمياً وأنه يطالب بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه لقاء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتجت عن عمل غير مشروع وهو تخطيه في الترقية من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية بالقرارين الصادرين في 12 من أغسطس سنة 1943 وفي 22 من مارس سنة 1944 على الرغم من كفايته العلمية وحسن سيرته وهو ما شهد به رؤساؤه في تقاريرهم - وقد تعمد هذا التخطي السيد..... النائب العام الأسبق وبذلك تخطاه أقرانه ممن لا يسبقونه في الجدارة حتى وصلوا إلى مناصب المستشارين. ووجه هذا الطلب إلى النائب العام الأسبق ووزير العدل للحكم عليهما متضامنين بالتعويض المطلوب لمخالفة هذين القرارين للقانون وانطوائهما على إساءة استعمال السلطة كما وجهه إلى النائب العام الحالي لتقديم القرارين المشار إليهما وما تحت يده من الأوراق والبيانات - وقد نزل الطالب في جلسات التحضير عن مخاصمة النائب العام الأسبق والحالي. وأصدر السيد مستشار التحضير قراره بإثبات نزول الطالب عن مخاصمتهما - وقدم الطالب مذكرتين شارحتين أشار فيهما إلى أن السيد الوزير فضلاً عن اشتراكه في تخطيه في سنة 1943 فقد تخطاه بعد ذلك في الترقية من وظيفة قاضٍ إلى وكيل محكمة في ثلاث حركات متعاقبة ولذلك خاصمه في الطلبات رقم 109، 176 لسنة 25، 119 لسنة 26 رجال قضاء ثم أحاله الوزير أخيراً إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره بإحالته إلى المعاش في 9 من مارس سنة 1957 وصدر بذلك قرار جمهوري في 30 من مارس سنة 1957 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل سنة 1957 - ولكن هذا القرار لم يوضع موضع التنفيذ لأن ذلك يقتضي صدور قرار إداري من وزير العدل بإنهاء عمله القضائي وإخلاء طرفه ثم إعلانه على يد محضر بقرار الإحالة إلى المعاش المبني على أسباب قانونية مرفقاً به صورة رسمية من القرار الجمهوري مما يتأدى منه سقوط ذلك القرار وبطلانه وبالتالي امتداد ميعاد الطعن فيه واعتبار أن صفة الطالب في القضاء لا تزال قائمة ولا يغير من ذلك تقدمه بطلب تسوية معاشه فقد كان يخشى سقوط حقه فيه ولذلك تقدم بطلبه متحفظاً وتحت شرط وانتهى إلى بيان طلباته الختامية في مذكرته التكميلية على الوجه الآتي: الحكم باعتباره عضواً مشتغلاً فعلاً في السلطة القضائية وأنه لم تزل عنه ولاية القضاء من تاريخ صدور قرار الإحالة إلى المعاش ورد كافة حقوقه الوظيفية إليه بما في ذلك الأقدمية والدرجات والعلاوات المالية وغيرها مما قد يستحقه من هذا التاريخ حتى الآن وبتصحيح أقدميته في الوظيفة وجعله قبل السيد..... المحامي العام وذلك من تاريخ وقوع العمل غير المشروع في 16 أغسطس سنة 1943، 25 مارس سنة 1944 والحكم له بجميع الدرجات التي سبقه إليها من ذلك التاريخ حتى الآن مع ما يشمل ذلك من مرتبات وعلاوات أياً كانت وجميع الحقوق التي فاته الحصول عليها بسبب العمل غير المشروع المشار إليه وإلزام وزارتي العدل والخزانة بتنفيذ ذلك، وبالمذكرة ذاتها صمم على طلب التعويض - وقد أودعت وزارة العدل ملف الطالب وصورة من القرارين الصادرين في سنتي 1943، 1944 والبيانات الأخرى التي طلب الطالب ضمها. ودفعت في مذكرتها بعدم قبول الطلب الأول شكلاً لرفعه من غير رجال القضاء والنيابة استناداً إلى أن المادة 23 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون 240 لسنة 1955 تشترط في مقدم الطلب أن يكون من بين رجال القضاء أو النيابة وأنه قد زالت عن الطالب ولاية القضاء بإحالته إلى المعاش بالقرار الصادر في 30 مارس سنة 1957 والمنشور بالجريدة الرسمية في 4 أبريل سنة 1957 كما قدم طلباً بتسوية معاشه في 16 يونيه سنة 1957 ومن ثم لا تكون للطالب صفة في التداعي أمام هذه المحكمة طبقاً لقانون نظام القضاء - وطلبت وزارة العدل احتياطياً - الحكم برفض الدعوى لأن الطالب لم يكن قد بلغ عند تخطيه بالقرارين المذكورين درجة الأهلية التي وصل إليها زملاؤه الذين تخطوه في الترقية. كما أن الحق المدعى به قد تقادم بمضي ثلاث سنوات تطبيقاً للمادة 172 من القانون المدني - وقدمت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها رفض الدفع المبدى من وزارة العدل بعدم قبول طلب التعويض شكلاً - واستعرضت طلبات الطالب الخاصة بطلب التعويض عن العمل غير المشروع لتخطيه في الترقية في قراري 12 أغسطس سنة 1943 و22 من مارس سنة 1944 كما استعرضت طبله المبين بمذكرته التكميلية رقم 13 ملف بسقوط قرار إحالته إلى المعاش وبطلانه وجميع ما ترتب عليه وباعتباره عضواً عاملاً في القضاء... إلخ - ورأت النيابة أن هذا الطلب الأخير وهو طلب مستقل - لم يتبع في تقديمه الطريق الذي رسمه القانون فضلاً عن تقديمه بعد الميعاد بانقضاء ثلاثين يوماً على نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية في 4 أبريل سنة 1957 وهو يقوم مقام الإعلان. ودفعت النيابة لذلك بعدم قبول هذا الطلب شكلاً.
وحيث إن الدفع الذي أبدته وزارة العدل بعدم قبول طلب التعويض شكلاً لرفعه من غير رجال القضاء مردود بأن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون 240 لسنة 1955 نصت على أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض - التي حلت محلها الهيئة العامة للمواد المدنية بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، وكذلك تفصل في طبلات التعويض الناشئة عن كل ذلك - ويبين من هذه النصوص أنه لا يشترط لاختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء أو النيابة العاملين وأن اختصاصها يشمل النظر في الطلبات المقدمة بإلغاء القرارات الصادرة بالعزل المنصوص عليها في تلك المادة فيشمل القرارات الصادرة بعزل رجال القضاء والنيابة كما يشمل المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم مما لا يتأتى إلا بعد إحالة القاضي إلى المعاش أو عزله أو وفاته وقد أراد الشارع بذلك تحقيق الضمانات لرجال القضاء وعدم تسليط جهة أخرى لمراقبة القرارات الصادرة في شأنهم أو التعقيب عليها فجعل لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة في شئون رجال الهيئة القضائية ومتى كان ذلك فإنه يكفي لاختصاص هذه الهيئة بنظر الطلب أن يكون صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة فإنه يبين من مراجعة التقرير الذي تقدم به الطالب لهذه الهيئة في 20 مايو لسنة 1958 أنه قاصر على طلب التعويض بسبب تخطيه في الترقية في قراري 12 أغسطس سنة 1943 و22 مارس سنة 1944 وقد أبدى هذا الطلب في شكله القانوني. أما الطلب الآخر الذي أبداه الطالب في مذكرته التكميلية المودعة في 10 يناير سنة 1960 رقم 13 ملف متعلقاً بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش ورد الحقوق الوظيفية المتفرعة عن ذلك فهو منقطع الصلة بموضوع الطلب الأصلي وليس مكملاً له ولا هو من الآثار المترتبة على تخطي الطالب في قراري 12 أغسطس سنة 1943 و22 مارس سنة 1944 وقد قدمه الطالب بمذكرته المودعة في 10 يناير سنة 1960 بعد انقضاء ثلاثين يوماً على نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل سنة 1957 ذلك النشر الذي يعتبر بذاته إعلاناً للقرار ويعتبر بداية لميعاد الطعن فيه ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن قراري 12 أغسطس لسنة 1943 و22 مارس سنة 1944 فإن ما أبدته وزارة العدل من الدفع بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات عملاً بالمادة 172 مدني مردود بأن نص هذه المادة الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة إلى دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك - لما كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع، وإنما تنسب إلى المصدر الخامس وهو القانون باعتبار هذه القرارات هي تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية ولا تسقط مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادي وهو لم ينقض بعد فإن الدفع بتقادم الحق في المطالبة بثلاث سنوات يكون في غير محله.
وحيث إنه عن موضوع طلب التعويض فإن ما ينعاه الطالب على القرارين السالف بيانهما مردود بأن التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه والحال في هذه الدعوى أن وزارة العدل استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلى ما هو ثابت بملف خدمته في الفترة المعاصرة لهذين القرارين - وقد تبين للمحكمة من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن القرارين محل طلب التعويض لا مخالفة فيهما للقانون ولا ينطويان على إساءة استعمال السلطة مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق