الصفحات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 13 لسنة 30 ق جلسة 28 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 25

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.

--------------

(5)
في الطلبان رقما 26 لسنة 29، 13 لسنة 30 ق رجال القضاء

(أ) قضاة "إجراءات" "إجراءات الطعن".
مفاد المادة 91/ 1 - 2 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 أن يتم إيداع عريضة الطلب بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمي وإلا كان الطلب غير مقبول شكلاً.
لا يغني عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأية وسيلة أخري.
(ب) قضاة "إجراءات" "ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً. المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959، 428 من قانون المرافعات.

-------------------
1 - إذ نصت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 في فقرتيها الأولى والثانية على أن طلبات رجال القضاء والنيابة "ترفع بعريضة تودع قلم كتاب (ديوان) محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة." فإن مفاد ذلك أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد تم في الأوضاع التي رسمها القانون لحصوله - ولا يغني عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأية وسيلة أخرى لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث وإبعادها عن المظان أو الشبهات.
2 - متى كان الطالب لم يقرر بالطعن في القرار المتضمن إلغاء علاوته الدورية إلا في 31/ 3/ 1960 على الرغم من علمه به منذ حل موعد استحقاقه لها - حسبما يرى هو في 31/ 10/ 1955 فإن الطلب يكون قد قدم بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة لرفعه وبالتالي يتعين عدم قبوله شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... القاضي أرسل إلى السيد كبير كتاب محكمة النقض عريضة بطريق البريد مصحوبة بحافظة بمستنداته ومذكرة وردت إلى قلم الكتاب في 30 من مايو سنة 1959 طاعناً بالعريضة في القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1955 من السيد الوكيل الدائم لوزارة العدل وذلك فيما تضمنه من إلغاء العلاوة الدورية التي منحت له في 31 من أكتوبر سنة 1953 وتأجيلها إلى 31 من أكتوبر سنة 1954 وما ترتب على ذلك من تأجيل كل من علاوته الدورية اللاحقة عاماً من موعد استحقاقها - وطلب الحكم باستحقاقه للعلاوة الدورية في تاريخ منحها وهو 31 من أكتوبر سنة 1953 وتعديل مواعيد علاوته الدورية اللاحقة على هذا الأساس وصرف الفرق المالي المتجمد نتيجة لذلك وتسوية حالته على هذا الاعتبار مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات وقيد طلبه برقم 26 سنة 29 ق "رجال القضاء" وبتاريخ 31 من مارس سنة 1960 أودع الطالب قلم كتاب محكمة النقض عريضة مماثلة تضمنت طلباته ذاتها موضوع الطلب السابق وقيد طلبه برقم 13 سنة 30 ق "رجال القضاء"، وقرر ضمه إلى الطلب المذكور.
وقال شرحاً لطلباته إنه عين في وظيفة معاون نيابة بتاريخ 31/ 10/ 1951 ورقى مساعداً للنيابة في 31/ 10/ 1952 ولما لم يمنح علاوة الترقية إلى الوظيفة الأخيرة تظلم إلى اللجنة القضائية بوزارة العدل وقيد تظلمه بجدولها برقم 1158 لسنة 2 قضائية وقررت اللجنة المذكورة أحقيته في أن يكون راتبه (240 ج - 300 ج) في السنة بعلاوة 24 جنيهاً كل سنتين اعتباراً من تاريخ تعينه في وظيفة مساعد نيابة وما ترتب على ذلك من آثار فطعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري وقيد طعنها برقم 7188 سنة 8 ق ودفعت أمامها بعدم الاختصاص فقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 12/ 2/ 1955 برفض الدفع بعدم الاختصاص وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه واستحقاقه لراتب قدره 240 ج سنوياً اعتباراً من 14/ 12/ 1952 تاريخ تطبيق جدول المرتبات الملحق بالمرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء واستطرد الطالب إلى القول بأنه لما تأخرت علاوته الدورية المستحقة في 31/ 10/ 1955 بمضي سنتين على منحه علاوته السابقة التي استحقها بعد سنتين من تاريخ تعيينه وأرجئت تلك العلاوة إلى العام التالي أي إلى 31/ 10/ 1956 كما تأخرت علاوته اللاحقة لها إلى 31/ 10/ 1958 وتبين له ذلك من صرف زملائه المعينين معه في تاريخ تعيينه بالذات لعلاواتهم الدورية في موعدها دون تأخير إذ كان دائم الاستفسار من الوزارة ومن حسابات المحاكم التي عمل بها فكان الرد بأن مرد هذا التأخير إلى الحكم الصادر له من محكمة القضاء الإداري بأحقيته لعلاوة الترقية لوظيفة مساعد نيابة التي لم تكن الوزارة قد صرفتها إليه - ونظراً إلى قرب موعد استحقاقه للعلاوة الدورية التالية في ميعادها وهو 31/ 10/ 1959 فقد اطلع على ملفه بحسابات محكمة أسيوط التي يعمل قاضياً بها ووجد بين مفرداته القرار المطعون عليه ولما كان الطالب لم يكن قد أخطر به فقد بادر بمجرد الاطلاع عليه إلى تقديم طلب إلى السيد رئيس محكمة أسيوط الابتدائية في 26/ 4/ 1959 لإبلاغه إلى وزارة العدل متظلماً فيه من خطئها في هذا الشأن فردت عليه الوزارة بكتابها المؤرخ 23/ 5/ 1959 برفض طلبه في خصوص موعد استحقاقه لعلاوته الدورية بقوله إن هذا الموعد قد حدد وفقاً لقانون استقلال القضاء بعد سنتين من تاريخ تعيينه في وظيفة مساعد نيابة أي اعتباراً من 31/ 10/ 1954 وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وارتكن الطالب في النعي على القرار المطعون فيه إلى أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لوروده على خلاف مؤدى حكم محكمة القضاء الإداري الذي لم يمس موعد استحقاقه علاوته الدورية بل أكد استحقاقه إياها من تاريخ تعيينه ولمخالفة ذلك القرار للقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة الساري عليه من وقت نفاذه إلى حين سريان المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 عليه وذلك لانعدام موجب حرمانه من تلك العلاوة أو تأجيلها.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب الأول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون إذ أن الطالب أرسل صحيفة دعواه ومستنداته بالبريد على خلاف ما تقضي به المادة 91 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ومؤداها وجوب إيداع تلك الأوراق بمقتضى محضر إيداع في قلم الكتاب، ورد الطالب على ذلك الدفع بأن طعون رجال القضاء لا تخضع لإجراءات التقاضي العادية إذ لم تشترط المادة 91 سالفة الذكر سوى مجرد وصول الأوراق التي عنتها إلى قلم كتاب محكمة النقض بأية وسيلة لو كان ذلك بطريق البريد دون أن تتطلب حضور الطالب إلى القلم المذكور كما هي الحال بالنسبة إلى إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المنظمة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي تستلزم حصول الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب وهو ما كان يجرى به نص المادة 429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي بالقانون سالف الذكر.
وحيث إن النيابة العامة وإن أقرت الطالب على وجهة نظره في خصوص جواز حصول إيداع عريضة الطلب والمستندات والمذكرة المصاحبة لها بأية وسيلة إلا أنها دفعت بعدم قبول الطلبين شكلاً لتقديمها بعد الميعاد القانوني.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الأول هو دفع في محله ذلك لأن المادة 91 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية إذ نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب (ديوان) محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة" فمفاد ذلك أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام هذه المحكمة فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد تم في الأوضاع التي رسمها القانون لحصوله. ولا يغني عن ذلك وصول عريضة الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأية وسيلة أخرى ذلك لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث وإبعادها عن المظان أو الشبهات. ولا محل للتحدي - في مقام التفرقة - بنص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تستلزم حصول الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب ذلك أن الشارع إذ فرق بين طعون رجال القضاء والنيابة وبين الطعون العادية من حيث إجراءات الطعن فإنه لم يهدف إلى الخروج عن القاعدة الأصلية التي مبناها ضرورة حضور من خصه الشارع بالطعن لمباشرة إجراءاته في قلم الكتاب على الوجه الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان الطلب الثاني المضموم إلى الطلب السابق وإن كان قد تم وفقاً للأوضاع الصحيحة، إلا أن القرار المطعون فيه إذ صدر في 5/ 12/ 1955 وعلم به الطالب على الأساس الذي لا يرتضيه - منذ حل موعد استحقاقه للعلاوة الدورية حسبما يرى هو في 31/ 10/ 1955 وهو ما سجله في عريضة الطلب ويؤكده الإخطار الوارد إليه من وزارة العدل بتاريخ 26/ 5/ 1959 بالرد على تظلمه على ما يبين من حافظة مستنداته، ولم تودع عريضة الطلب إلا في 31/ 3/ 1960 أي بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة لرفع الطلب طبقاً لنص المادة 428 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 23 من القانون رقم 147 سنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء ونص الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون السابق، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد القانوني.
وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم قبول الطلبين شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق