الصفحات

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 27 لسنة 26 ق جلسة 16 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 32 ص 249

جلسة 16 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

------------------

(32)
الطعن رقم 27 لسنة 26 القضائية

عمل "التوفيق والتحكيم في منازعات العمل" "تمثيل العمال". دعوى "تمثيل الخصوم فيها".
المادة 3 من القانون رقم 318/ 1952 مطلقة وصريحة في أن العمال المنتمين إلى نقابة يمثلهم في طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص.

----------------
جاءت المادة الثالثة من القانون رقم 318 لسنة 1952 مطلقة وصريحة في أن العمال المنتمين إلى نقابة يمثلهم في طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص. فإذا كان لطاعنون ينتمون إلى نقابة وكانت هذه النقابة لم تمثلهم في النزاع فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول النزاع شكلاً لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الأوراق في أن بعض مستخدمي شركة مياه القاهرة ممن يحملون شهادة كلية التجارة تقدموا بشكوى إلى مكتب العمل تتضمن أن نظام الشركة مجحف بهم لأنهم لا يحصلون على مرتبات تتناسب مع مؤهلاتهم وطلبوا أن ترفع الشركة مرتباتهم إلى مثل مرتبات زملائهم من موظفي الحكومة ولما لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته أيضاً إلى هيئة التحكيم وقد دفعت الشركة المطعون عليها أمام الهيئة بعدم قبول النزاع شكلاً تأسيساً على أن الطاعنين وهم من مستخدمي الشركة أعضاء في نقابة مستخدمي الشركة وكان يجب تقديم الشكوى من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارتها وبتاريخ 31/ 10/ 1953 قررت هيئة التحكيم عدم قبول النزاع شكلاً وركنت في ذلك إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 318 سنة 1952 تحتم تقديم الطلب من النقابة وبتاريخ 31/ 12/ 1953 أودع الطاعنون عريضة الطعن بمحكمة القضاء الإداري، وفي 3 يناير سنة 1956 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض، وبعرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت إحالته إلى هذه الدائرة بعد أن طلبت النيابة العامة رفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
من حيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن القرار المطعون فيه خالف القانون من وجهين أولهما أن المادتين 2، 3 من القانون 318 لسنة 1952 عرضتا لحالة العمال المنتمين إلى نقابة، وحالة العمال غير المنتمين إلى نقابة، ففي الحالة الأولى إذا كان العمال جميعهم طرفاً في النزاع يقدم الطلب من رئيس النقابة وكذلك إذا كان فريق من العمال طرفاً في النزاع وكانت النقابة تؤيدهم، أما إذا كان النزاع مثاراً من فريق من العمال والنقابة تعارضه فيتعين اعتبار هذا الفريق من العمال في حكم غير المنتمين إلى نقابة والاكتفاء بتقديم الطلب من أغلبيتهم - ثانيهما - أن القرار المطعون فيه ذهب إلى أنه كان في إمكان المشتكين أن يعملوا على خلع النقابة التي تعارضهم وهذا مردود بأن المشتكين أقلية في خصوصية النزاع فلا يستطيعون ذلك.
وحيث إن هذا السبب مردود في وجهيه بما أقام عليه القرار قضاءه من أن المادة الثالثة من القانون 318 سنة 1952 جاءت مطلقة وصريحة لا تحتمل اللبس في أن العمال المنتمين للنقابة إنما يمثلهم في طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص فقد نصت على أنه إذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها فإن لم يكونوا منتمين إلى نقابة وجب أن يقدم من أغلبية العمال الذين لهم شأن في النزاع، ولعل الشارع يهدف من وراء ذلك إلى تنظيم صفوف العمال واحترام إرادة المجموع الذي تمثله النقابة وخضوع الأقلية لرأي الأغلبية محافظة على وحدتهم وخيرهم، ولما كان من المسلم به من جانب الطاعنين أنهم ينتمون إلى نقابة مستخدمي الشركة وأن النقابة لم تمثلهم في هذا النزاع فإن القرار المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق