الصفحات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 115 لسنة 36 ق جلسة 28 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 118 ص 730

جلسة 28 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

------------

(118)
الطعن رقم 115 لسنة 36 القضائية

)أ، ب) تنفيذ عقاري. "معنى الحائز". "الاعتراض على قائمة شروط البيع".
)أ ) الحائز هو من اكتسب حقاً عينياً على عقار مرهون بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً عن الدين المضمون. الدائن العادي - مباشر الإجراءات - ينفذ في حقه تصرف المدين المسجل قبل تسجيل التنبيه. إنذار المتصرف إليه لا محل له.
)ب) ملكية المدين للعقار المنفذ عليه شرط لصحة التنفيذ. جواز تمسك المدين بذلك بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 1060/ 2 من القانون المدني والمادة 626/ 1 من قانون المرافعات السابق، أن الحائز في التنفيذ العقاري هو من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه وذلك بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون (1) وأن إنذار الحائز وما يترتب على الإنذار وعدمه لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الاختصاص الذي حكمه حكم المرتهن، بما له من حق تتبع العقار في أي يد يكون، أما الدائن العادي، ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماماً، ذلك أنه متى كان المدين قد تصرف في العقار تصرفاً شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإن التصرف ينفذ في حق هذا الدائن العادي، ولا يجوز له وهو لا يملك حقاً عينياً على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكية، أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذي خرج من ملكية مدينه.
2 - المنازعة في تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ، هي كون جزء من العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده، تعتبر بهذه المثابة من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، ومن حق المدين أن يتمسك بها وتؤدي إن صحت إلى إلغاء إجراءات التنفيذ بالنسبة لهذا الجزء من العقار الذي خرج من ملكية المدين واستمراره بالنسبة للجزء الباقي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الخزانة - الطاعنة - اتخذت ضد مدينها المطعون عليه إجراءات التنفيذ العقاري على فدانين باعتبار أنهما مملوكان له وفاء لمبلغ 279 ج و864 م محكوم به ضده في الدعوى رقم 733 سنة 11 ق مدني استئناف طنطا، ثم أودعت قائمة شروط البيع بتاريخ 2/ 6/ 1963، وقرر المطعون عليه بالاعتراض عليها في قلم كتاب المحكمة، وبنى اعتراضه على عدة أسباب من بينها سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية لأن السيدة إنعام محمود خفاجي حائزة لجزء من العقار موضوع التنفيذ بمقتضى عقد مسجل قبل تسجيل التنبيه ولم تقم الطاعنة بإنذارها بدفع الدين أو تخلية هذا الجزء من العقار، وقيد الاعتراض برقم 323 سنة 1963 شبين الكوم الابتدائية. وبتاريخ 29/ 3/ 1964 حكمت محكمة أول درجة ببطلان إجراءات التنفيذ التي اتخذتها الطاعنة، واستندت المحكمة في قضائها إلى سبب الاعتراض المشار إليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 سنة 14 ق طنطا. وبتاريخ 27/ 12/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذتها الطاعنة ضد المطعون عليه تأسيساً على أن السيدة إنعام محمود خفاجي حائزة لجزء مساحته 20 ط من العقار المنفذ عليه آل إليها من أخيها المطعون عليه بعقد بيع مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وأن الطاعنة لم تقم بما توجبه المادتان 626، 628 من قانون المرافعات السابق من إنذار الحائزة المذكورة بالدفع أو التخلية مما يترتب عليه سقوط تسجيل التنبيه وبطلان إجراءات التنفيذ، في حين أن الطاعنة ليست إلا دائنة عادية فلا تعتبر المتصرف إليها في جزء من العقار المنفذ عليه حائزة يلزم إنذارها، ذلك أنه يشترط كي يعتبر المتصرف إليه في العقار المنفذ عليه حائزاً له أن يكون هذا العقار مثقلاً بحق رهن أو اختصاص أو امتياز، وأن يباشر الدائن صاحب هذا الحق العيني إجراءات التنفيذ على هذا العقار بما له من حق التتبع، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه كيف حصل توافر الشروط القانونية على النحو سالف البيان والتي تعتبر بموجبها المتصرف إليها حائزة يلزم إنذارها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. هذا إلى أن الحكم قرر أن بطلان إجراءات التنفيذ لعدم إنذار الحائزة لا يقتصر على الجزء المتصرف فيه من العقار المنفذ عليه، بل يشمل العقار بأكمله وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن منازعة المطعون عليه بهذا الوجه من الاعتراض تنطوي في الحقيقة على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ وهي كون العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده، وإذ لم تتناول هذه المنازعة إلا جزءاً من العقار المنفذ عليه الذي انتقلت ملكيته إلى الغير، فإن إجراءات التنفيذ لا توقف إلا بالنسبة لهذا الجزء.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 1060/ 2 من القانون المدني قد نصت على أنه "ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن"، ونصت المادة 626/ 1 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم الدعوى على أنه "إذا كان العقار المرهون في يد حائز آل إليه بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته". وكان مفاد هذين النصين مرتبطين أن الحائز في التنفيذ العقاري هو من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه وذلك بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، وكان إنذار الحائز وما يترتب على الإنذار وعدمه لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الاختصاص الذي حكمه حكم المرتهن بما له من حق تتبع العقار في أي يد يكون، أما الدائن العادي ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماماً، ذلك أنه متى كان المدين قد تصرف في العقار تصرفاً شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإن التصرف ينفذ في حق هذا الدائن العادي، ولا يجوز له وهو لا يملك حقاً عينياً على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكية، أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذي خرج من ملكية مدينه. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على قبول الوجه الأول من اعتراضات المدين المطعون عليه، ومبناه أن الطاعنة أغفلت إنذار الحائزة السيدة إنعام محمود خفاجي التي آل إليها جزء من العقار المنفذ عليه ومساحته 20 ط بتصرف مسجل قبل تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، دون أن يبين ما إذا كان للطاعنة على العقار المنفذ عليه حق عيني تبعي وما إذا كانت السيدة إنعام محمود خفاجي قد آل إليها جزء من هذا العقار بعد قيد الحق العيني وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية حتى تعتبر حائزة يتعين على الطاعنة أن تنذرها عند اتخاذ إجراءات التنفيذ بما لها من حق التتبع على العقار، أم أن الطاعنة مجرد دائنة عادية فلا يجوز لها التنفيذ على ما تم التصرف فيه إلى السيدة المذكورة وانتقل إليها ملكيته قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وكان هذا البيان هو مما يتعين على محكمة الموضوع تحصيله حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون بشأنه، وإذ ينطوي الاعتراض سالف الذكر في نفس الوقت على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ، هي كون العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده، لما قرره هذا الأخير من أنه تصرف في جزء من العقار موضوع التنفيذ إلى السيدة إنعام محمود خفاجي بعقد بيع تم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وكانت المنازعة بهذه المثابة كما بينها الحكم المطعون فيه تعتبر من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ومن حق المدين أن يتمسك بها وتؤدي إن صحت إلى إلغاء إجراءات التنفيذ بالنسبة لهذا الجزء من العقار الذي خرج من ملكية المدين واستمراره بالنسبة للجزء الباقي، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن هذا البحث واكتفى بالقول بأن السيدة إنعام محمود خفاجي حائزة ولم تنذر دون أن يبين الأسباب التي استند إليها في اعتبارها حائزة ورتب الحكم على عدم إنذارها سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية وبطلان إجراءات التنفيذ بالنسبة للعقار بأكمله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) نقض 27 ديسمبر 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1985.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق