الصفحات

الاثنين، 1 نوفمبر 2021

الأحكام الحضورية ولو كانت خاطئة لا تعد عقبة في تنفيذ حكم الدستورية بشأن المعارضة

الدعوى رقم 33 لسنة 42 ق "منازعة تنفيذ". جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من
صبحى سيد بيومى سلطوح
ضـــد
1- وزيــــر العـــدل
2- النائــب العــــام

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة "دائرة نقض الجنح" الصادر بجلسة 7/ 9/ 2017، في الطعن رقم 13707 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 1/ 3/ 2014، في الدعوى رقم 23 لسنة 2011 جنح مستأنف شئون مالية، وحكم محكمة القاهرة للجرائم المالية الصادر بجلسة 6/ 7/ 2009، في الدعوى رقم 1669 لسنة 2009 جنح شئون مالية، لحين الفصل في الدعوى المعروضة. ثانيًّا: وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 3/ 2016، في الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر من هذه المحكمة بالجلسة ذاتها، في الدعــــــوى رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية". وقدم المدعى مذكرة، تمسك فيها بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/ 9/ 2021، ومثل فيها المدعى بشخصه، وقدم مذكرة، قصر فيها طلباته على الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/ 3/ 2016، في الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية "دستورية"، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

--------------------
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة للجرائم المالية، في الدعوى رقم 1669 لسنة 2009 جنح شئون مالية، متهمة إيــــاه، أنه في يوم 6 ديسمبر سنة 2007، بدائرة قسـم مصر الجديدة - محافظة القاهرة : 1- هرب البضائع الأجنبية الصنع، المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق " أعواد ثقاب" والممنوع استيرادها، بأن أدخلها للبلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوع استيرادها، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها، على النحو المبين بالأوراق. 2- استورد البضائع الأجنبية الصنع موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد المقررة قانونًا. وطلبت عقابه بالمواد (5/ 1، 15، 121/ 1، 122/ 2و4، 124/ 1) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005، والمادتين (1/ 1، 15) من القانون رقـــــم 118 لسنة 1975 بشـــــأن الاستيراد والتصدير. وبجلسة 6/ 7/ 2009، قضت المحكمة غيابيًّا، بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ 670425 جنيهًــــا، وألزمته بأداء الضريبة الإضافية بواقع 5,% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الســــداد، والمصادرة. عارض المدعى في الحكم، وبجلسة 6/ 2/ 2011، قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 2011 جنح مستأنف شئون مالية، وبجلسة، 2/ 4/ 2011، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، واصفة حكمها بأنه حضورى اعتبارى. عارض المدعى في الحكم، وبجلسة 1/ 3/ 2014، قضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة، على سند من أن الحكـم الاستئنافى حكم حضورى. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى، فطعن عليه بطريق النقض، أمام محكمة استئناف القاهرة " دائرة طعون نقض الجنح"، بالطعن رقم 13707 لسنة 84 قضائيـــة، وبجلســـــة 7/ 9/ 2017، قضت المحكمة - في غرفـــــة مشورة - بعـــــدم قبول الطعن موضوعًا، على سند من أن الطعن قد انصب على الحكم الصادر بعدم جواز نظر المعارضة الاستئنافية - لكون الحكم المعارض فيه حكمًا حضوريًا لا يجوز المعارضة فيه - دون الحكم الصادر في الاعتراض على الأمر الجنائى من المحكمة الاستئنافية. وقد ارتأى المدعى أن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 13707 سنة 84 قضائية، وحكمى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة القاهــــــرة للجرائـــــم المالية المار بيانهما تشكل - بحسب الطلبات الختامية للمدعى - عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 3/ 2016، في الدعوى رقمى 56 لسنة 32 قضائية "دستورية"، لكون تلك الأحكام قد تأسست على سند من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية، التى قـــُــضى بعدم دستوريتها في الحكم السالف الذكر، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخــــــى في غايتهــــــا النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبــــــة لتلك العوائــــق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها.
وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العــــوائق - ســــواء بطبيعتها أو بالنظــــر إلى نتائجهــــا - حائلــــة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًّا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضــــوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة. ويقتصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/ 3/ 2016، في الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبـــــة مقيدة للحريـــــة، دون المعاقب عليهـــــا بعقوبـــــة الغرامة. وقد نُــــشـر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 (مكرر) بتاريخ 14/ 3/ 2016. وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 7/ 9/ 2017، من محكمة استئناف القاهرة " دائرة طعون نقض الجنح"، في الطعن رقم 13707 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 1/ 3/ 2014، في المعارضة الاستئنافية في الدعوى رقم 23 لسنة 2011 جنح مستأنف شئون مالية، قد استندا فيما قضيا به إلى أن الحكم المعارض فيه حكمٌ حضورىٌّ، ومن ثم فلا يكون لهما من صلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 56 لسنة 33 قضائية "دستورية" السالف الذكر، بما لازمه أنهما لا يُعدان عقبة تحول دون تنفيذ هذا الحكم. وحيث إنه عما أثاره المدعى من مخالفة الأحكام محل المنازعة للواقع والقانون، ذلك أنها في حقيقتها أحكام غيابية وليست حضورية، فإنه - وأيــــًّا كان وجه الرأى فيه - ينحل إلى طعن في هذين الحكمين يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، إذ لا تُعد هذه المحكمة وهى بصدد ممارسة اختصاصها بالفصل في منازعات التنفيذ في أحكامها جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبها ما يعيق تنفيذ أحد الأحكام الصادرة عنها، الأمر الذى يتعين معه، لما تقدم جميعه، القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق