الصفحات

الاثنين، 1 نوفمبر 2021

الطعن 17173 لسنة 77 ق جلسة 16 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 84 ص 550

جلسة 16 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / يحـيى جلال نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبور خلف الله ومـجدى مصطفى وعلى جبريل و أحمد فاروق عبد الرحمن

-----------------
(84)
الطعن 17173 لسنة 77 ق
تقادم " التقادم المسقط " " قطع التقادم " الإجراءات القاطعة للتقادم " الحجز " .

تقادم العقوبة الجنائية . تعلقه بالنظام العام . انقضاء المدة القانونية على صدور الحكم الجنائي النهائي دون تنفيذ . مؤداه . إزالة أثار الجريمة والحكم المقضي به من أذهان الناس . لازمه . امتناع العقاب على جريمة طال عليها الأمد وطواها النسيان . 

قرينة النسيان المبنى عليها التقادم . عدم جواز نفيها . علة ذلك . أثره . سقوط الحق فى تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء . قطع سريان مدة تقادم العقوبات المالية . لازمه . اتخاذ إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني . 

الحجز القاطع لتقادم العقوبات المالية . ماهيته . توقيعه وفقاً لقانوني المرافعات أو الحجز الإداري . القضاء ببطلانه أو سقوطه أو عدم الاعتداد به . أثره . فقده لأثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن .

------------------

مؤدى نصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبني عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضي المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفي لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذي يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذي مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . 

-----------------

" الوقائــع"

في يـوم 15/ 8/ 2007 طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 19/ 6/ 2007 في الاستئناف رقم 1446 لسنة 63 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع .
وفى 27/ 8/ 2007 أعلن المطعون ضدهم الأول إلى الثالث بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 28/ 8/ 2007 أعلن المطعون ضده الرابع بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 9/ 2007 أودع الطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 21/ 3/ 2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/ 5/ 2016 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.

-----------------
" الـمـحـكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / على جبريل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 547 لسنة 2006 مدنى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المحكوم به على مورثهم المرحوم / جلال الدين حسونة رحومة - ومقداره 111240 جنيه " مائة وأحد عشر ألفا ومائتان وأربعون جنيها " ، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم المذكور سبق أن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 14331 لسنة 1992 قسم دمنهور والمستأنفة برقم 2111 لسنة 1996 بتغريمه مبلغ 11340 جنيه وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال ليكون إجمالي المبلغ المقضي به 111240 جنيها ، وقد صدر هذا الحكم بتاريخ 12/ 2/ 1998 وتوفى مورثهم بتاريخ 27/ 7/ 2001 قبل تنفيذ الحكم ، وإذ قامت الجهة المطعون ضدها الثانية بتحرير محضر حجز إداري ضد المورث بتاريخ 4/ 2/ 2003 صدر حكم نهائي بعدم الاعتداد به في الدعوى رقم 390 لسنة 2002 مدنى بندر دمنهور ، ومن ثم فقد سقط الحق في تنفيذ الحكم بالتقادم ، وعليه فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 28/ 2/ 2007 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث ، وبرفضها بالنسبة للمطعون ضده الثاني . استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 1446 لسنة 63 ق ، وبتاريخ 19/ 6/ 2007 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض دعواهم ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المقضي بها على مورثهم بحكم نهائي رغم سقوط الحق في تنفيذها بالتقادم على سند من أن الحجز الموقع بتاريخ 4/ 2/ 2003 قاطع للتقادم في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 2003 مدني بندر دمنهور القاضي بعدم الاعتداد بهذا الحجز يترتب عليه زوال ما كان له من أثر في قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات ... " وفى المادة 529 منه على أنه " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ... " وفى المادة 530 من نفس القانون على أن " تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه " يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضي المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضي المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم الجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفي لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذي يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضي ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدمة واعتبر الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ 4/ 2/ 2003 قاطعا لسريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم النهائي الصادر بتاريخ 12/ 2/ 1998 من محكمة جنح مستأنف دمنهور في الاستئناف رقم 2111 لسنة 1996 ، رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 2003 مدنى بندر دمنهور - الذى صار باتا بعدم الطعن فيه - قد قضى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وهو ما يترتب عليه زوال ما كان له من أثر في قطع سريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المحكوم بها ويعد التقادم الذى بدأ من تاريخ الحكم النهائي سالف الذكر مستمرا في السريان ، وإذ لم يدع المطعون ضدهم طوال مراحل النزاع اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه وورثته من بعده من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إليه حتى اكتمال مدة سقوط العقوبة بمضي خمس سنوات على صدوره بغير تنفيذ ، فإن هذا الحكم لا يـصلح سندا تنفيذيا لتحصيل الغرامة التي قضى بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة الطاعنين من المبلغ محل التداعي .
-------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق