الصفحات

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021

القضية 9 لسنة 24 ق جلسة 13 / 4 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 تنازع ق 22 ص 1330

جلسة 13 إبريل سنة 2003

برئاسة السيد المستشارين الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو - وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (22)
القضية رقم 9 لسنة 24 قضائية "تنازع"

المحكمة الدستورية العليا "دعوى فض تناقض الأحكام النهائية: مناطها: اختلاف جهات القضاء".
طلب الفصل في نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. مناط قبوله: أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا. صدور الحكمين المدعي تناقضهما من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة. أثره: انتفاء هذا المناط. مؤدى ذلك: اختصاص محاكم هذه الجهة وحدها بولاية الفصل فيه.

----------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها - بالتالي - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها طالما كان سبيل الطعن فيها قد توافر لذوي الشأن، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها - بالتالي - بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، ويقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وبالتالي أحقهما في التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان كل منهما من حيث طبيعته قابلاً للطعن عليه، بما يفتح الطريق لتصحيح أي عوار يمكن أن يلحق به، فإن دعوى المدعي بطلب تحديد أي من الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من مارس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الشرق/ بور سعيد في الدعوى رقم 2164 لسنة 2001 جنح الشرق. وفي الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف بور سعيد" في الاستئناف رقم 101 لسنة 42 ق ت بور سعيد.
وقد أمر السيد المستشار الدكتور رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وقد أودعت كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثالث مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 488 لسنة 1999 تجاري. ك بور سعيد ضد البنك المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف الشيكات المسحوبة منه لصالح هذا البنك، وفي الموضوع بإلزام البنك بأن يرد له مبلغ ثمانمائة ألف دولار أمريكي، ومبلغ تسعمائة وستين ألف جنيه مصري قيمة هذه الشيكات، مع براءة ذمته من قيمة الشيكات المبين أرقامها وتاريخها وقيمتها وتاريخ سحبها والبنك المسحوبة عليه بصحيفة دعواه المشار إليها، مع إلزام البنك بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار. وبجلسة 18/ 1/ 2001 قضت المحكمة برفض الدعوى. فأستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف بور سعيد" بالاستئناف رقم 101 لسنة 42 ق. ت بور سعيد، التي قضت بجلسة 17/ 7/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه "البنك" بصفته بأن يؤدي للمستأنف مبلغ ثمانمائة ألف دولار، وإلزامه كذلك بأن يؤدي للمستأنف مبلغ تسعمائة وستين ألف جنيه قيمة الشيكات المشار إليها، ورد الشيكات أرقام 25178 بالتسلسل حتى رقم 25188 أو رد قيمة ما صرف منها، مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات......... ثم أقام البنك المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 2164 لسنة 2001 جنح شرق بور سعيد ضد المدعي بالطريق المباشر لإصداره له الشيكات المشار إليها دون أن يقابلها رصيد. وبجلسة 29/ 11/ 2001 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وإذا ارتأى المدعي وجود تناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 101 لسنة 42 ق. ت بور سعيد، وبين هذا الحكم الأخير بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، وهو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها - بالتالي - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها طالما كان سبيل الطعن فيها قد توافر لذوي الشأن، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها - بالتالي - بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، ويقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وبالتالي أحقهما في التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان كل منهما من حيث طبيعته قابلاً للطعن عليه، بما يفتح الطريق لتصحيح أي عوار يمكن أن يلحق به، فإن دعوى المدعي بطلب تحديد أي من الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق