الصفحات

السبت، 13 نوفمبر 2021

القضية 105 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 101 ص 702

جلسة 3 نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (101)
القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دستور "المادة الثانية: مبادئ الشريعة الإسلامية: الأحكام القطعية: الاجتهاد: الأحكام الظنية: اجتهاد ولي الأمر".
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. المادة الثانية من الدستور. مؤدى ذلك: لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظل هذه المادة أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً. أساس ذلك: هذه الأحكام الظنية تمثل ثوابت الشريعة فلا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. نطاق الاجتهاد: حصره في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً. علة ذلك: مواجهة تغير الزمان والمكان وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد. التزام ولي الأمر بمباشرة هذا الاجتهاد حرصاً على مصلحة الجماعة.
(2) شريعة إسلامية "عقود: عقد الإيجار: امتداده: المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
الوفاء بالعقود وإنفاذ آثارها. حكم قطعي الثبوت للعقود كافة، ظني الدلالة في شأن مدة عقد الإيجار. ضرورة أن يكون هذا العقد مؤقتاً. اختلاف الفقهاء حول مدة الإيجار. المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تخرج عن دائرة اجتهاد الفقهاء.
(3) دستور "حق الملكية: ضرورة اجتماعية".
كفالة الدستور لحق الملكية الخاصة وحمايته، لا يحول دون تحميله ببعض القيود التي تفرضها القيود الاجتماعية.
(4) عقد الإيجار - مدته - اجتهاد.
إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً.

-----------------
1 - وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية، فهو مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، إنه إذ نصت المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن مقتضى هذا النص، أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً.
2 - الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة، هو النص القرآني الكريم: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" آية رقم (1) سورة المائدة - وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد في تفسير الآية الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته، ورجح متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، هو أمر يشمل عقد الزواج الذي عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه، كما يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطات ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي في ثبوته ودلالته.
وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجازة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة، وأن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد، أو يجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل.
3 - وحيث إن النص الطعين لم يعمد إلى تأبيد عقد الإيجار، وإنما هو قصد إلى تقرير امتداد لهذا العقد يتجاوز المدة المتفق عليها فيه، وهو امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة، إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة، منها تلك الوقائع التي عددتها باقي أحكام المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، فيما أعقب صدر الفقرة الأولى المطعون عليها، والتي يلزم إذا توافرت شروط إحداها إنهاء العقد، ويتصل بالتأقيت أن يطلب المستأجر نفسه إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائي للعقد بوفاة المستأجر إذا وقعت هذه الوفاة خلال مدة الامتداد القانوني له، وذلك دون خوض في حكم المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، لخروجه عن نطاق الدعوى. إذ كان ذلك وكان النص الطعين فيما أتاه من حكم، لم يخرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء - وكان له أن يخرج - ولم يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة، وإنما هو قرر أمراً لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وهو أمر يندمج مع باقي ما تراضى عليه المتعاقدان من شروط، لتصبح في مجموعها هي أحكام العقد من حقوق والتزامات، يمتثل العاقدان فيه معاً للأمر القرآني الكريم "أوفوا بالعقود"، فإنه بذلك لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية من أي وجه من الوجوه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحَوّطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها الضرورة الاجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جُلّ خصائصه، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع المصري تقرير قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت في خلل شديد في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعني تشريد ألوف من الأسر من مأواها بما يعينه ذلك من تفتيت في بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، مما دعا المشرع المصري إلى تبنى قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى النص الطعين، كي يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعي.
4 - أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التي يعش إليها المتعاقدان عادة، وأن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد، أو يجلل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل.


الإجراءات

بتاريخ اليوم الأخير من شهر مايو سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1310 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ابتغاء الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1976 المبرم بينهما وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها على قول منها بأن العقد محدد المدة وينتهي في 31/ 12/ 1996، وقد أنذرته بعدم رغبتها في تجديده لحاجتها إلى العين إلا أنه لم يمتثل مما اضطرها إلى إقامة الدعوى، وأمام المحكمة طلب المدعى عليه الأخير رفض الدعوى استناداً إلى المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 فدفعت المدعية بعدم دستوريتها. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى فأقامتها.
وحيث إن المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ- الهدم الكلي أو الجزئي..............
ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة..............
ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر....... أو...... أو ...... وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو........ أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977.
د - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي..........
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة".
وحيث إن المسألة التي يتوقف الفصل في الدعوى الموضوعية، على قضاء المحكمة الدستورية فيها - وهي التي يتوافر بها شرط المصلحة لقبول الدعوى الدستورية - هي تحديد مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ أن المدعى في الدعوى الموضوعية هو المستأجر الأصلي لعين النزاع الذي يتمسك بالامتداد الذي قرره القانون لمدة عقد الإيجار، في مواجهة تمسك المدعية بالمدة المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بهذه الفقرة وحدها.
وحيث إن المدعية تنعى على نص هذه الفقرة مخالفتها للمادة الثانية من الدستور وخروجها على أحكام الشريعة الإسلامية لما يترتب على حكمها من تأييد لمدة عقد الإيجار فضلاً عن إخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعي الذي أقره الدستور في مادته السابعة، ومساسه بالملكية الخاصة التي كفلها الدستور في مادتيه (32، 34).
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية، فهو مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، إنه إذ نصت المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن مقتضى هذا النص، أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. إذ كان ذلك، وكان الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة، هو النص القرآني الكريم: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" - آية رقم (1) سورة المائدة -، وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد في تفسير الآية الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته، ورجح متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، هو أمر يشمل عقد الزواج الذي عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه، كما يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطات ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي في ثبوته ودلالته.
وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز أنه يجوز إجارة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة، وأن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد، أو يجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل.
وحيث إن النص الطعين لم يعمد إلى تأييد عقد الإيجار، وإنما هو قصد تقرير امتداد لهذا العقد يتجاوز المدة المتفق عليها فيه، وهو امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة، إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة، منها تلك الوقائع التي عددتها باقي أحكام المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، فيما أعقب صدر الفقرة الأولى المطعون عليها، والتي يلزم إذا توافرت إحداها إنهاء العقد، ويتصل بالتأقيت أن يطلب المستأجر نفسه إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائي للعقد بوفاة المستأجر إذا وقعت هذه الوفاة خلال مدة الامتداد القانوني له، وذلك دون خوض في حكم المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، لخروجه عن نطاق الدعوى. إذ كان ذلك وكان النص الطعين فيما أتاه من حكم، لم يخرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء - وكان له أن يخرج - ولم يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة، وإنما هو قرر أمراً لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وهو أمر يندمج مع باقي ما تراضى عليه المتعاقدان من شروط، لتصبح في مجموعها هي أحكام العقد من حقوق والتزامات، يمتثل العاقدان فيه معاً للأمر القرآني الكريم "أوفوا بالعقود" فإنه بذلك لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية من أي وجه من الوجوه.
وحيث إنه عن النعي بمساس النص الطعين بحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعي، فإنه نعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحَوّطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها الضرورة الاجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جُلّ خصائصه، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع المصري تقرير قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت في خلل شديد في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعني تشريد ألوف من الأسر من مأواها بما يعينه ذلك من تفتيت في بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، مما دعا المشرع المصري إلى تبنى قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى النص الطعين، كي يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعي.
وحيث إنه مما تقدم يبين أن النص الطعين لا يكون قد تضمن مساساً بحق الملكية الخاصة أو إخلالاً بمبدأ التضامن الاجتماعي، وإذ كان لا يخالف أي نص دستوري آخر فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق