الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 27 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 66 ص 179

جلسة 27 مايو سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(66)
القضية رقم 9 سنة 13 القضائية

سقوط الحق بمضي المدة. الحقوق المنصوص عليها في المادة 211. مناط العمل بالنص. كون الدين مما يتكرر ويستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة. كمبيالة عن أجرة سنة وفوائد متجمدة صفيت واستبدل بها مبلغ واحد. هذا المبلغ لا يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات. (المادة 211 مدني(

---------------
إن المادة 211 من القانون المدني إذ نصت على أن الفوائد والأجر إلخ. يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها "وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة" قد دلت بهذا على أن العبرة في الدين الذي يخضع لهذا النوع من التقادم هي بكونه مما يتكرر ويستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة ويكون تكراره أو استحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. فالديون التي يشملها نص هذه المادة هي الديون الدورية المتجددة. أما الدين المعين من حيث مقداره والذي يستحق مرة واحدة فلا يدخل في حكمها. وإذن فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة وفوائد متجمدة صفيت، واستبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة، فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية والتجدد فلا يسقط الحق فيه بمضي مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة 211 المذكورة.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والمستندات المقدمة لهذه المحكمة وكانت مقدمة لمحكمة الموضوع - في أنه بمقتضى عقد رسمي مؤرخ في 11 من ديسمبر سنة 1924 ومسجل في 23 منه اشترى المطعون ضده أطياناً من الطاعنة وبقى عليه من الثمن 991 ج اتفق الطرفان على دفعه في 31 من مارس سنة 1925. وفي 24 من مايو سنة 1925 حرر اتفاق بين زوج الطاعنة بالنيابة عنها والمطعون ضده جاء فيه أن الطاعنة قبلت بناءً على طلب المطعون ضده أن تؤجل لغاية 15 من أكتوبر سنة 1925 دفع المبالغ الآتية: 991 ج باقي ثمن الأطيان المبيعة للمطعون ضده، 89 ج قيمة إيجار هذه الأطيان عن سنة 1923 الزراعية، 110 ج قيمة الفوائد عن مبلغ 1991 ج ثمن المبيع، وجاء فيه أيضاً أن المطعون ضده تعهد بأن يدفع للطاعنة فوائد المبالغ المذكورة بواقع 7% من أول إبريل سنة 1925 لغاية الوفاء.
وفي 20 من أكتوبر سنة 1926 كتب زوج الطاعنة بذيل الاتفاق المذكور العبارة الآتية: "هذه المبالغ أي المبالغ المبينة بهذا العقد عمل عنها حساب وتحرر بالباقي منها مع فوائده لغاية أول نوفمبر سنة 1927 كمبيالة على سلام بك مدكور بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1926 بمبلغ 675 م و351 ج يدخل في ذلك الفوائد لغاية أكتوبر سنة 1927 وصارت هذه الشروط لا قيمة لها بسبب الكمبيالة المذكورة".
وفي 21 من أكتوبر سنة 1926 أضاف زوج الطاعنة إلى ما تقدم تحت العبارة السالف ذكرها: "أما مبلغ ألف وتسعمائة وتسعين جنيه وكسور فقد عمل حساب فوائده لغاية أكتوبر سنة 1926 وأضيفت هذه الفوائد ضمن الكمبيالة وأما المبلغ نفسه فحول دفعه على البنك العقاري بعقد رسمي أمام محكمة مصر المختلطة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1926". هذا وقد ورد بهامش عقد البيع أن الطاعنة أحلت بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1926 البنك العقاري في امتياز البائع مقابل دفعه لها مبلغ 160 م و991 ج الباقي من ثمن الأطيان وأن البنك قدم لها هذا المبلغ من سلفة عقدها لسلام مدكور في 7 من أغسطس سنة 1926.
أما الكمبيالة فقد جاء فيها: "في يوم أول نوفمبر سنة 1927 ندفع بموجب هذه الكمبيالة المبلغ المرقوم أعلام وقدره خمسة وثلاثون ألف قرش ومائة سبعة وستين قرشاً ونصف عملة صاغ ميري والقيمة وصلتنا باقي حساب والدفع والتقاضي بمصر وإذا تأخرنا عن السداد في الميعاد نكون ملزومين بدفع المبلغ مع الفوائد باعتبار المائة تسعة سنوي من تاريخ الاستحقاق لغاية تمام السداد وللمداين الحق في تحويل هذا المبلغ لمن يشاء بدون توقف على رضانا. تحريراً في 20 أكتوبر سنة 1926".
وفي 28 من إبريل سنة 1940 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1227 سنة 1945 على المطعون ضده أمام محكمة مصر الابتدائية طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها 675 م و351 ج وفوائد هذا المبلغ بواقع 9% من أول نوفمبر سنة 1927 لغاية الوفاء والمصاريف وأتعاب المحاماة واستندت في طلبها إلى الكمبيالة المتقدم ذكرها وقد دفع المدعى عليه الدعوى بسقوط الحق في المطالبة بالدين بمضي خمس سنوات هلالية على تاريخ استحقاقه لأن المبلغ المحرر به السند يشتمل على مبالغ هي إيجار أطيان وفوائد.
وفي 23 من يناير سنة 1941 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة المبلغ المطالب به وفوائده بواقع 9% سنوياً من 17 من يونيه سنة 1935، أي من خمس سنوات هلالية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، حتى تمام الوفاء والمصاريف المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وفي 30 من يوليو سنة 1942 استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالباً إلغاءه والحكم بسقوط حق المطالبة بالسند لمضي خمس سنوات على تاريخ استحقاقه ورفض دعوى الطاعنة مع إلزامها بمصاريف الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 25 من يونيه سنة 1942 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة وألزمتها بمصاريف الدرجتين.
أعلن هذا الحكم للطاعنة في 19 من نوفمبر سنة 1942 فطعن فيه وكيلها بطريق النقض في 15 من ديسمبر سنة 1942 بتقرير أعلن للمطعون ضده في 22 من ذلك الشهر.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون. وذلك لأن تحرير السند المطالب بقيمته يعتبر تجديداً للدين، كما يستدل على ذلك من عبارته. فقد ذكر فيه أن القيمة وصلت المطعون ضده باقي حساب ولم يرد فيه ذكر لفوائد أو إيجار مما يقطع بأن الطرفين اتفقا على تغيير سبب الدين، ولهذا حررا به سنداً مستقلاً عن المحاسبة التي تمت بينهما وكان يمكن الاكتفاء بهما لم لو تنصرف نيتهما إلى استبدال الدين بجعله ديناً قائماً بذاته تحرر به سند قابل للتداول والتحويل لأمر وإذن الطاعنة.
ومن حيث إن المادة 211 من القانون المدني بعد أن نصت على أن الفوائد والأجر إلخ، يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات، عطفت على ذلك قولها: "وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة" فدلت بهذا على أن العبرة في الدين الذي يخضع لهذا النوع من التقادم هو كونه مما يتكرر ويستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة ويكون تكراره واستحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. فالديون التي يشملها نص هذه المادة هي الديون الدورية المتجددة. وإذن فالدين المعين من حيث مقداره والذي يستحق مرة واحدة لا يدخل في حكمها.
ومن حيث إن الثابت من وقائع هذا الطعن حسبما ذكره الحكم الابتدائي ولم يخالفه فيه الحكم المطعون فيه أن الكمبيالة حررت عن إيجار سنة وفوائد متجمدة صفيت واستبدل بها مبلغ واحد هو موضوع الدعوى وبهذا يكون المبلغ الذي تحررت به الكمبيالة قد زالت عنه صفة الدورية والتجديد وأصبح موضوع اتفاق مستقل.
ومن حيث إنه لذلك فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن السبب القانوني للكمبيالة لم يتغير وبقى حافظاً أثره القانوني من حيث التقادم يكون خاطئاً ومخالفاً لحكم القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الدعوى بحالتها صالحة للحكم في موضوعها، ولما كان الحكم الابتدائي قد أصاب الحق وطبق القانون تطبيقاً صحيحاً بعدم قبوله الدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الكمبيالة فيتعين تأييده مع إلزام المطعون ضده بمصاريف الاستئناف والنقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق