الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

الطعن 28 لسنة 12 ق جلسة 26 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 7 ص 10

جلسة 26 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(7)
القضية رقم 28 سنة 12 القضائية

أ - سقوط الحق في إقامة الدعوى. طلب الإعفاء من الرسوم. لا يقطع المدة. لا يعد تكليفاً بالحضور أمام المحكمة. لا يعد تنبيهاً رسمياً.
ب - معاش. 
دعوى مطالبة بتعديل معاش موظف. مدة سقوطها. مبدأ حسابه من تاريخ الأمر الصادر بالإحالة إلى المعاش. لا من تاريخ السركي. المعاش المستحق أثناء التقادم، والمعاش الذي يستحقه بعد انقضاء تلك المدة. لا فرق بينهما في هذا المقام.

----------------
1 - إن الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التي تقطع التقادم، إذ هو ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، وإنما هو مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم يقتضي استدعاء الخصم بالطريق الإداري للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله في طلب الإعفاء. كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الرسمي، إذ يشترط في هذا التنبيه أن يكون على يد محضر وبناءً على سند واجب التنفيذ. وليس كذلك الحال فيه. وإذن فلا يعاب على الحكم إلا بعد طلب الإعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة، ولو كان الفصل في هذا الطلب قد تأخر أمام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم ولم يتسن لذلك رفع الدعوى في الوقت المناسب، فإن صاحب الحق، وهو المطالب بالمحافظة عليه، قد كان عليه أن يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت.
2 - إن احتساب مدة سقوط دعوى المطالبة بتعديل معاش الموظف يجب أن يكون من تاريخ الأمر الصادر بالإحالة إلى المعاش لا من تاريخ السركي الذي هو نتيجة مترتبة على هذا الأمر. ولا فرق في ذلك بين المعاش الذي يكون مستحقاً أثناء مدة التقادم والمعاش الذي يستحق بعد انقضاء تلك المدة. فإن استحقاق المعاش في كلتا الحالتين مرجعه واحد هو الأمر الصادر بالإحالة إلى المعاش، وهذا الأمر بطبيعة الحال غير متجدد، فكل الآثار المترتبة عليه يجب أن يكون حكمها واحداً من جهة التقادم.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أنه في 18 و19 من يونيو سنة 1939 أقام الطاعن على المطعون ضدهما أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 1421 سنة 1939 وقال بصحيفتها إنه التحق بخدمة وحدات الجيش المصري منذ 10 من سبتمبر سنة 1898 وتقلب في عدة وظائف حتى وصل إلى رتبة ملازم ثان في سنة 1919. وفي هذه السنة أحيل إلى القومسيون الطبي لتقدير سنه فقدرها بثمان وثلاثين سنة، وعلى ذلك يكون تاريخ إحالته إلى المعاش في سنة 1925 عند بلوغه 45 سنة، ولكنه فوجئ في ديسمبر سنة 1923 بإعادة تقدير سنه بواسطة القومسيون الطبي فقدرها بخمس وأربعين سنة. وترتب على ذلك أن أحيل إلى المعاش في أول مايو سنة 1924، فحرم من الترقية إلى رتبة ملازم أول ومن البقاء في الخدمة حتى آخر سنة 1925 باعتبار التقدير الأول للقومسيون، وحرم أيضاً من فرق معاش الملازم الأول. ولذلك فهو يطلب الحكم له أولاً بإلزام وزارة الدفاع الوطني في مواجهة وزارة المالية بأن تدفع له مبلغ 291 جنيهاً و772 مليماً فرق المعاش من تاريخ إحالته في أول مايو سنة 1924 إلى آخر سنة 1937. وثانياً – بتعديل معاشه من 10 جنيه و633 مليماً إلى 12 جنيه و250 مليماً وهو معاش الملازم الأول ابتداءً من سنة 1938. وقد دفع المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعن لمضي 15 سنة، وقضت المحكمة في 18 من مارس سنة 1940 برفض الدعوى مع إلزام الطاعن بالمصاريف وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فرفع عن هذا الحكم الاستئناف رقم 931 سنة 57 قضائية أمام محكمة استئناف مصر. فقضت تلك المحكمة في 25 من يناير سنة 1942 بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في إقامتها وألزمت الطاعن بمصاريف الدرجتين وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 21 من إبريل سنة 1942 فطعن فيه وكيله الأستاذ فيليب بشارة المحامي بطريق النقض في 14 من مايو سنة 1942 بتقرير أعلنه للمطعون ضدهما إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون لأنه أولاً: - لم يعتبر الطلب المقدم منه للجنة المساعدة القضائية قاطعاً للتقادم، بل عده عملاً إدارياً لا تأثير له في سريان المدة، ولم يقم وزناً لتصرف المطعون ضدهما أثناء نظر ذلك الطلب. فقد التمسا التأجيل عدة مرات لتقديم ملف خدمته وللاستعداد حتى فوتا عليه رفع الدعوى قبل مضي المدة. ثانياً: لم يعتبر بدء مدة سقوط الحق من تاريخ تسلم سركي المعاش، بل اعتبره من تاريخ الإحالة إلى المعاش. هذا فضلاً عن أن السقوط - إن صح أن هناك سقوطاً - كان يجب ألا يتناول إلا المعاش الذي استحق في مدة السقوط، لا المعاش المستحق بعد تلك المدة.
ومن حيث إن الطلب الذي يقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التي من شأنها قطع التقادم إذ هو لا يعد بذاته تكليفاً بالحضور أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بل هو مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم يستتبع استدعاء الخصم بالطريق الإداري للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله في استحقاق الإعفاء. ولا يمكن كذلك عده تنبيهاً رسمياً، لأنه يشترط في التنبيه أن يحصل على يد محضر وأن يكون بناءً على سند واجب التنفيذ. وظاهر أن الأمر هنا ليس كذلك.
ومن حيث إنه متى تقرر هذا فلا يصح أن يعاب على الحكم المطعون فيه قضاؤه بعدم اعتبار طلب الإعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة. ولا يؤثر في ذلك ما يقوله الطاعن من أن المطعون ضدهما هما اللذان فوتا عليه مدة التقادم بطلبهما التأجيل عدة مرات أمام لجنة المساعدة القضائية حتى تأخر الفصل في الطلب فلم يتسن له رفع الدعوى في الوقت المناسب. ذلك لأن صاحب الحق هو المطالب بالمحافظة عليه، فقد كان واجباً عليه، إذا كان معسراً، أن يبادر بتقديم طلب الإعفاء قبل فوات الوقت.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يخطئ من جهة مبدأ مدة السقوط، كما يزعم الطاعن، ما دام قوام الدعوى إحالة الطاعن إلى المعاش لا تسلمه سركي المعاش، وما دام تاريخ الإحالة إلى المعاش هو من يوم الأمر الصادر بها، أما السركي فليس إلا نتيجة مترتبة على هذا الأمر. كذلك لم يخطئ الحكم من ناحية عدم التفرقة بين المعاش الذي كان مستحقاً أثناء مدة التقادم والمعاش الذي يستحق بعد انقضاء تلك المدة. ذلك لأن استحقاق المعاش في كلتا المدتين مرجعه واحد وهو الأمر الصادر بالإحالة إلى المعاش، وهذا الأمر بطبيعته غير متجدد. وإذن فكل ما انبنى عليه من الآثار يأخذ حكماً واحداً من جهة التقادم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق