الصفحات

الاثنين، 22 نوفمبر 2021

الطعن 76 لسنة 5 ق جلسة 23 / 4 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 352 ص 1098

جلسة 23 أبريل سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

-------------

(352)
القضية رقم 76 سنة 5 القضائية

تقادم:
(أ ) حكر.

الإقرار بالاستحكار. مانع من تملك الأرض المحكرة.
)ب) الترك الموجب لعدم سماع الدعوى شرعا. ماهيته.
)حـ) وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك. لا يكسب الملك. سريان حكم هذه المادة على الواقف المستحق وعلى الناظر على الوقف. (المادة 79 مدنى)
)د) وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك. متى يعتبر صالحا للتمسك به؟
)هـ) حكر.

منازعة المحتكر لناظر الوقف في الملكية. تأسيسها على مجرّد وضع اليد. لا يصلح. شأن المحتكر في ذلك كشأن المستأجر والمستعير وكل متعاقد وضع يده بسبب وقتي. التحدّي بانفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة. لا يجدى في صدد تغير وضع اليد.
)و، ز) ملكية الوقف. مجرّد إهمال الدعوى بها لمدة ثلاث وثلاثين سنة. لا يسقط الدعوى. متى تكتسب ملكية الأرض الموقوفة وكيف؟
)ح) نقض وإبرام.

صفة الطاعن. تغير صفة الطاعن عند الطعن عند الطعن عن صفته التي أدخل بها في الدعوى أمام محكمة الاستئناف. لا يقبل.

---------------
1 - الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدّة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوي.
2 - إن قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هي ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعدّيه عليها وإنكار حق مالكها فيها. أما مجرّد ترك العين وإهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرّض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه البتة، لا في الشريعة الإسلامية ولا في غيرها من الشرائع، لا سقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى بها لو تعرّض لها متعرّض بعد زمن الإهمال المديد.
3 - إن القاعدة التي تقرّرها المادة 79 من القانون المدني صريحة في أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلل التوريث وطال الزمن. وحكم المادة 79 من القانون المدني يسري على الواقف المستحق للوقف وعلى الناظر عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم، ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدّة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر.
4 - وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به إلا إذا حصل تغيير في سببه يزيل عنه صفة الوقتية. وهذا التعبير لا يكون إلا بإحدى اثنتين: أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه.
5 - ليس للمحتكر أن ينازع ناظر الوقف في الملكية مؤسسا منازعته على مجرّد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين ولم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير. شأن المحتكر في ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتي من هذا القبيل.
6 - إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرّد الإهمال مدّة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده مدّة ثلاث وثلاثين سنة وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقرّرة قانونا لاكتساب الملكية بوضع اليد.
7 - وضع يد المحتكر وورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية. ولا يقبل من المحتكر التحدّي بانفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة في صدد تمسكه بتغير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التحكير، بل مهما انفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة.
8 - من أدخلت في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بصفتها وارثة لزوجها ووصيا على ابنها القاصر وتناولها الحكم بقضائه في حق شخصي لها ثم طعنت بهذا الوجه في الحكم بصفتها وصيا فلا يقبل منها هذا الوجه لاختصاصه بها بصفتها الشخصية ولرفعها الطعن بصفتها وصيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق