الصفحات

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةَ (7 إِصْدَارٌ) : إِلْغَاءُ قَانُونِ اَلْعَمَلِ 137 لِسَنَةِ 1981 وَكُلُّ حُكْمٍ مُخَالِفٍ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (7 إصدار)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 2 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق." .

ثم استبدلت بالقانون رقم 33 لسنة 1982 والمنشور بتاريخ 27/5/1982 ليصبح نصها : " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

وتحل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : (المادة السابعة) يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .

رئيس المجلس : هناك اقتراح للسيدين العضوين منصور عامر والدكتور زكريا عزمي ، ويتمثل في إضافة العبارة التالية " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون " إلى صدر المادة قبل عبارة "يلغى قانون العمل …..."وبهذا يكون هناك ارتباط بين المادتين .

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع : شكرًا سيادة الرئيس إنني في ظل التعديل المقدم أسحب تعديلي ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: إن اقتراحي سيادة الرئيس يتمثل فيما عرضته سيادتكم من تعديل سابق . وشكرًا .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على : كنت أود أن أستفسر من سيادتكم هل هناك تعارض بين المادة السابعة والمادة الرابعة ؟ إن المادة الرابعة تنص : " لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة عن العمل بأحكامه" .

هنا هو يلغى كل هذه الاتفاقيات ، حتى المزايا التي حصل عليها العمال ستلغى ، فهل هناك تفسير لذلك ، نرجو سيادتكم التوضيح . إنني أرى أن هناك تعارضاً ما بين هذه المادة والمادة الرابعة ؛ لأنه سيحرم العمال من كل المزايا التي حصلوا عليها في القوانين السابقة ، فقانون العمل المرافق ....

رئيس المجلس : هذا الإلغاء ليس بأثر رجعى وكل الحقوق المكتسبة في القوانين سارية ، وليس هناك إلغاء بأثر رجعى فإذا حصل العامل على علاوة هل أطلب منه أن يعيدها بأثر رجعي ، أو تلغى العلاوة . إن هذا إلغاء بأثر مباشر ، أما الحقوق المكتسبة وفقا لقوانين سابقة فتظل سارية ، وهذه هي إجابة الاستفسار. هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم التعديل الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيدين العضوين منصور عامر ، والسيد الدكتور زكريا عزمي، وتؤيدهما السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي والدكتور إسماعيل الدعدع وهو يقضي بإضافة عبارة " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون " إلى صدر المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر : (المادة السابعة) مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .

رئيس المجلس : إذن الموافق على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1-   المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا عليه صراحة في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على أن "يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق..." ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصة بعقد العمل والواردة في المواد من 674 إلى 698 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 1668 لسنة 60 ق جلسة 28/11/1996 مكتب فني 47 ج 2 ص 1408 )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق