الصفحات

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةِ (6 إِصْدَارٌ) : اِسْتِمْرَارُ سَرَيَانِ اَلْقَرَارَاتِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِقَانُونِ اَلْعَمَلِ 137 لِسَنَةِ 1981

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (6 إصدار)

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 6 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يستمر العمل بالقرارات المنفذة لقانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به." .

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : (المادة السادسة) يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . أقترح نفس الاقتراح الذي ذكر سابقا أن المادة تكون (ستة أشهر) وأريد أن أسأل السيد الوزير. القانون القديم كان ستة أشهر فهل تستطيع في خلال التسعين يوما أن تنجز اللائحة التنفيذية علما بأن القانون سوف يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ إقراره فما رأى السيد الوزير ؟ لأنني أخشى ألا تنجز بهذه المدة ولماذا ألا يعمل به مثل القانون القديم ؟ والمادة ١١ تذكر ذلك في تشكيل اللجنة العليا فأنا أرى أن ستة أشهر أحسن ثم يصدر القانون ولا تصدر اللائحة التنفيذية . وشكرًا سيادة الرئيس.

المقرر : كلام الدكتور زكريا عزمي محقق هنا لأنه سيطبق القانون بعد نشره ب ٩٠ يوماً ثم ٩٠ يوما بعد تطبيق القانون فالمادة ٨ تقول " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ت سعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرة " ثم ....

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا ، سيكون ثلاثة أشهر فقط (تسعين يوما) من تاريخ العمل بالقانون واقرأ المادة ٦ لا تحسب التسعين يوما وأنا معك أن تاريخ العمل بالقانون بعد تسعين يوما وإنما هذه المادة تعمل بها بعد تاريخ العمل بالقانون بمعنى أن التسعين يومًا الأولى قد انتهت .

رئيس المجلس : يريد تسعين يوما أخرى .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أريد تسعين يوما أخرى .

رئيس المجلس : ومعنى ذلك أن يصدر وزير القوى العاملة القرارات في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أريد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون .

رئيس المجلس : سوف يعمل بأحكام هذا المشروع بعد تسعين يومًا.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا يجوز إصدار اللائحة التنفيذية إلا بعد تاريخ العمل بالقانون .

رئيس المجلس : قبلها طبعا في مدة لا تجاوز تسعين يوما ، وسوف يعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر وبعد الثلاثة الأشهر سيكون له ثلاثة أشهر أخرى .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : هل يستطيع إعداد القرارات في مدة التسعين يوما؟

المقرر : نعم

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : والمادة ١١ تعطي ستة أشهر.

رئيس المجلس : سيكون له ثلاثة أشهر غير الثلاثة الأشهر هذه .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس إذا لم يبدأ في القانون فيكون هناك ثلاثة أشهر غير محسوبة.

رئيس المجلس : تاريخ العمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ، بعد ما يعمل بالقانون يعنى له ثلاثة أشهر أخرى للسيد الوزير ، وهذا ميعاد إرشادي .

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : سيادة الرئيس إنني أرى أن المهلة وهي تسعون يوما من تاريخ العمل بالقانون تعتبر مهلة كبيرة وليست قليلة إن هناك أكثر من سبعين مادة مستحدثة في القانون، فليت أن اللائحة الداخلية تتماشى مع القانون وكلامي أوجهه إلى سيادة الوزير لأن هذا الموضوع يحتاج إلى تفسير ، وضرورة يتم أن يسير الاثنان معا ، أو أن يكونا في وقت بحيث يكونان قريبان من بعضهما ، لأن بهذا سوف نمكث أكثر من تسعين يوما وهذا يعتبر أكثر من اللازم .

رئيس المجلس : إذن إنك تقترح أن تكون المدة ثلاثين يوما بدلا من تسعين يوما .

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين :نعم سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : إنك لو جعلت المدة ثلاثين يوما ، فهو يستطيع أن يمدها إلى تسعين يوما ، ولا يكون هناك جزاء .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :لا يوجد لائحة تنفيذية ستصدر لهذا القانون ، وإنما سينفذ من خلال القرارات الوزارية ، وهذا منصوص عليه .صدور القرارات الوزارية المنفذة ، فالقرارات الوزارية هي نفسها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : إن السيد العضو يريد أن ينقصها إلى ثلاثين يوماً، حتى لو تجاوزت تكون أقل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إنني أرحب بالمهلة وأي شيء ، ولكن ليس من المعقول أن نمكث تسعة شهور.

رئيس المجلس : من المفترض أن تكونوا معدين كل شيء من الآن.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : كل شيء موجود من الآن ، ولكن سيادتكم تعلم مدى صعوبة بداية التطبيق .

السيد العضو الدكتور أيمن عبدالعزيز نور : شكرا سيادة الرئيس في الحقيقة إن اقتراحي بالتعديل يتفق مع التعديل الذي أشار إليه الدكتور زكريا عزمي بأن تصبح المدة ستة أشهر ، وإنني أريد القول أن لدينا خبرة سابقة في اللوائح التنفيذية ، وهي خبرة مرعبة مثل قانون الجمعيات الأهلية وغيره في الحقيقة إن لوائح القوانين تصدر متأخرة جدا ، فنحن نريد أن نريح سيادة الوزير وإنني أريد أن أقول له نعم ليست هناك لائحة تنفيذية وإنما هناك قرارات وزارية منظمة ، ولكن أرجو أن تعدد معي في مواد مشروع القانون كم قرار وزاري منظم له ؟! فالحقيقة إن جميع هذه القرارات على الكمبيوتر وإصدارهم يحتاج إلى مدة أطول بكثير من تسعين يوما . فنحن نقترح أن نعطى له ستة أشهر ، فإذا أراد أن يقصر المدة ، فهذا خير ، وجهد يشكر عليه ، وتكون المدة ثلاثة أشهر أو حتى شهرًا وهذا حقه ، لكنني أعتقد أن سقف الستة الأشهر سيريحه، ويعطينا المصداقية في أن يصدر خلال الأشهر الستة .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: حقيقة سيادة الرئيس ، إنني مع تقصير المدة ؛ لأن المادة الثامنة تقول : " يبدأ العمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ، بالطبع عندما ينشر القانون ، ومن قبل نشر القانون ، السيد الوزير على علم بمواد القانون كافة ، وبالتالي إنني أرى أن ثلاثين يوماً في المادة السادسة تكفى جدًا من أجل إصدار القرارات المنفذة ، ولا ينبغي أن نطيل المدة ؛ لأنني متأكدة أن السيد الوزير على كفاءة بما يمكنه من أن يصدر اللائحة التنفيذية بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر القانون، وشكرًا جزيلا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، في الحقيقة إنني أشكر السادة الأعضاء كلهم ، لأن هذا القانون في الحقيقة يحتاج فعلاً إلى جهد كبير وفيه آليات جديدة وكبيرة جدًا وكثيرة ، وفيه إعادة هيكلة لوزارة القوى العاملة ، ونحن نعمل فيها الآن ، حتى يمكن أن تتواكب مع ما جاء بالقانون وليس لدي مانع أن نعمل باقتراح الأشهر الستة، ولكنني أقرر أمام السادة الأعضاء ، والحمد لله ، كما تفضل سيادة رئيس المجلس ، بأننا جاهزون بكل القرارات الوزارية المطلوبة ، ونرجو أن ننتهي منه في الوقت المناسب إن شاء الله وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الملاحظات الواردة بشأن هذه المادة : الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين ، وتؤيده السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي ويقضى بجعل المدة ثلاثين يوماً بدلاً من تسعين يومًا . فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني من السيدين العضوين الدكتور زكريا عزمي والدكتور أيمن نور ويقضي بأن تصبح المدة ستة أشهر . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق على المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق