الصفحات

السبت، 27 نوفمبر 2021

الطعن 648 لسنة 67 ق جلسة 15 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 105 ص 759

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، خالد إبراهيم طنطاوي "نائبي رئيس المحكمة"، عمر الفاروق عبد المنعم منصور، وعلاء عبد الله إبراهيم.

-------------------

(105)

الطعن 648 لسنة 67 ق 

(1) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: النفقة: نفقة الزوجة العاملة".
أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقة زوجها للعمل المشروع. م 1 ق 25 لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 1985. انتفاء حق الزوج في منع زوجته من الخروج للعمل المشروع. قوامه. ثبوت رضائه الصريح أو الضمني أو توافر ضرورة ماسة للمال. شرطه. ألا ينافي الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسيء الزوجة استعمال حقها في العمل. مخالفة الزوجة تلك الشروط. أثره. إسقاط نفقتها.

(2) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: الطاعة: نشوز الزوجة ليس مبررا للتعويض" "النفقة: ما يؤثر في استحقاقها". حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعيب تسبيب الحكم: القصور في الأسباب القانونية والتقديرات القانونية الخاطئة".
استصدار الطاعن حكما بنشوز زوجته المطعون ضدها الأولى لكونها فوتت عليه حق احتباسه لها وسافرت خارج البلاد للعمل المشروع دون موافقته ورغم صدور أمر وقتي بمنعها من السفر. لازمه. إسقاط نفقتها. عدم جواز مطالبته لها بالتعويض استنادا لقواعد المسئولية التقصيرية في القانون المدني. مؤداه. إقامة دعواه بالتعويض. على غير أساس. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى. صحيح. لمحكمة النقض تصحيح ما اعترى الحكم من خطأ وقصور في بعض أسبابه القانونية دون نقضه. النعي بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. على غير أساس.

(3) حرية التنقل "القيود الواردة عليها: المختص بإصدار قرار المنع من التنقل". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 8، 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 وبسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 بشأن تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر. مؤداه. اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بتحديد شروط منح وثيقة السفر. الاستثناء. المنع من التنقل يكون بأمر قضائي دون تدخل السلطة التنفيذية. صدور القرار القضائي الوقتي بمنع الزوجة من السفر للخارج استنادا إلى حق الزوج في احتباس زوجته. مقتضاه. إلزام جهة الإدارة ممثلة في وزيري الداخلية والخارجية بتنفيذه دون التقيد بحكم الدستورية أنف البيان.

(4) بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية".
الحكم. وجوب اشتماله على ما أبداه الخصوم من دفوع وما سأقود من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه. إغفال ذلك. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.

(5) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الحكومة عن عدم تنفيذ الأمر بالمنع من السفر".
مغادرة الزوجة المطعون ضدها الأولى خارج البلاد وتحصلها على جواز سفر من القنصلية المصرية بنيويورك بعد استصدار الطاعن الأمر الوقتي بمنعها من السفر وعدم إلغاء الأمر. مؤداه. توافر مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث - وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما - عن عدم تنفيذ ذلك الأمر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة لهما محتجبة عن بحث مسئوليتهما المستوجبة لتعويض. قصور في التسبيب وخطأ.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقته - للعمل المشروع، وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم، أو تسيء الزوجة استعمال حقها في العمل، حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة تسقط نفقتها.

2 - إذ كان البين من الأوراق - وما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قد استصدر ضد المطعون ضدها الأولى - زوجته - الأمر الوقتي رقم ... لسنة 1991 شمال القاهرة بمنعها من السفر خارج البلاد إلا أنها تمكنت رغم ذلك من السفر إلى مدينة نيويورك لأداء مهام عملها بهيئة الأمم المتحدة، مما تكون معه المذكورة قد فونت على الطاعن حق احتباسه لها ومن ثم تسقط نفقتها سيما وأنه أقر بصحيفة طعنه الماثل بأنه استصدر حكما بنشوز المطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يجوز للطاعن أن يطالب الأخيرة بالتعويض استنادا لقواعد المسئولية التقصيرية المقررة في القانون المدني، مما تكون دعواه قبلها قائمة على غير أساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة لها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله أو يؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ وقصور في بعض أسبابه القانونية إذ المحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وتستكمل القصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.

3 - إن المحكمة الدستورية العليا وإن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 4/11/2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (46) بتاريخ 16/11/2000 بعدم دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية نص المادة (11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وبسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 وقد أوردت المحكمة بمدونات حكمها قولها وحيث إن حق المواطن في استخراج وحمل جواز السفر لا يعد فحسب عنوانا لمصريته التي يشرف بها داخل وطنه وخارجه، بل يعكس فوق ذلك رافدا من روافد حريته الشخصية التي حفي بها الدستور بنصه في المادة (41) على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها (وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو ... أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون) دالا بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها، وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى، ولازم ذلك، أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والأصل فيها هو المنح، استصحابه لأصل الحرية في الانتقال، والاستثناء هو المنع، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض، أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية ..." إلا أن هذا الحكم المشار إليه لا يمتد إلى حق الزوج بمنع زوجته من السفر أو استخراج جواز سفر أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه بناء على أمر قضائي وقتي صادر سواء من القاضي أو عضو نيابة عامة بما مؤداه أنه عند صدور مثل هذا القرار القضائي الوقتي أصبح على جهة الإدارة ممثلة في وزيري الداخلية والخارجية - صاحبا الصفة في إصدار جواز السفر في داخل البلاد وخارجها على التوالي - التزامه قانونية تلتزم بمقتضاه بمنع الزوجة من السفر للخارج أو منحها جواز سفر أو تجديده وكذا سحبه بعد إعطائه، وهو التزام بتحقيق نتيجة يستند إلى حق الزوج الأصيل باحتباس زوجته بمنزل الزوجية، لا ينفك عن جهة الإدارة بأي حال من الأحوال، فلا يجوز لها التنصل من تنفيذه باعتبارها ممثلة في شخص وزير الداخلية المنوط به مراقبة منافذ الخروج من الدولة، وممثلة في شخص وزير الخارجية باعتباره المسئول عن منح جوار السفر أو تجديده بقنصليات الدولة بالخارج.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام، وتمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في حكمها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى، ورب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.

5 - إذ كان البين من الأوراق - وما حصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن قد استصدر الأمر الوقتي رقم ... لسنة 1991 شمال القاهرة بمنع زوجته المطعون ضدها الأولى من السفر للخارج، وتم إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، وكان ذلك القرار الوقتي- وبما لا مراء فيه من الخصوم - لم يتم إلغائه، مما يتوجب معه على جهة الإدارة ممثلة في وزير الداخلية والخارجية تنفيذه بحسبان أن وزير الداخلية هو المنوط به مراقبة منافذ الخروج من الدولة، ووزير الخارجية باعتباره المسئول عن منح جواز السفر وتجديده بقنصليات الدولة بالخارج، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد غادرت البلاد وتوجهت إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بتاريخ 15/4/1992 باستخراج جواز سفر يحمل رقم ... من القنصلية المصرية بنيويورك، ومن ثم فإن مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما - وزير الداخلية والخارجية - تكون متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة لهما - تأييدا للحكم الابتدائي الصادر بذلك - محتجبة عن بحث مسئوليتهما المستوجبة للتعويض، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضه، وقال بيانا لذلك، إنه استصدر ضد زوجته المطعون ضدها الأولى الأمر الوقتي رقم ... لسنة 1991 شمال القاهرة بمنعها من السفر للخارج، وتم إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، وبالرغم من ذلك تمكنت بمساعدة تابعي المطعون ضده الثاني بصفته من مغادرة البلاد، وتوجهت إلى مدينة نيويورك لكونها تعمل بهيئة الأمم المتحدة، وقامت بتاريخ 15/4/1992 باستخراج جواز سفر يحمل رقم ... من القنصلية المصرية بنيويورك بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإذ أصابه من جراء ذلك أضرارا أدبية، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بالتعويض الذي قدرته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 113 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 113 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 15/12/1996 قضت في الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إنه أقام دعواه عندما تمكنت المطعون ضدها الأولى من مغادرة البلاد بمساعدة تابعي المطعون ضده الثاني بصفته بالرغم من صدور أمر بمنعها من السفر، وقامت باستخراج جواز سفر دون الحصول على موافقة منه - الطاعن - وفقا للقانون، كما أنه لم يصدر منه ما يعد إساءة الاستعمال الحق أو مخالفة لأحكام القانون إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى برفض الدعوى مرتكن إلى أسباب لا صلة لها بالواقع أو القانون، كما ذهب إلى خلو الأوراق من المستندات الدالة على توافر الضرر الأدبي في حين أن ذلك الضرر يصيب المشاعر والأحاسيس ولا يحتاج إلى مستندات لإثباته، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة للمطعون ضدها الأولى في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقته -
للعمل المشروع، وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة منافي لمصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم، أو تسيء الزوجة استعمال حقها في العمل، حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة تسقط نفقتها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قد استصدر ضد المطعون ضدها الأولى - زوجته - الأمر الوقتي رقم ... لسنة 1991 شمال القاهرة بمنعها من السفر خارج البلاد إلا أنها تمكنت رغم ذلك من السفر إلى مدينة نيويورك لأداء مهام عملها بهيئة الأمم المتحدة، مما تكون معه المذكورة قد فونت على الطاعن حق احتباسه لها ومن ثم تسقط نفقتها لا سيما وأنه أقر بصحيفة طعنه المائل بأنه استصدر حكما بنشوز المطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يجوز للطاعن أن يطالب الأخيرة بالتعويض استنادا لقواعد المسئولية التقصيرية المقررة في القانون المدني، مما تكون دعواه قبلها قائمة على غير أساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة لها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله أو يؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ وقصور في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وتستكمل القصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن النعي بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما في محله، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا وإن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 4/11/2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (46) بتاريخ 16/11/2000 بعدم دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية نص المادة (11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وبسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 وقد أوردت المحكمة بمدونات حكمها قولها "وحيث إن حق المواطن في استخراج وحمل جواز السفر لا يعد فحسب عنوانا لمصريته التي يشرف بها داخل وطنه وخارجه، بل يعكس فوق ذلك رافدا من روافد حريته الشخصية التي حفي بها الدستور بنصه في المادة (41) على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها (وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو ... أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون) دالا بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها، وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضي، ولازم ذلك، أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والأصل فيها هو المنح، استصحابه لأصل الحرية في الانتقال، والاستثناء هو المنع، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض، أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية ..."إلا أن هذا الحكم المشار إليه لا يمتد إلى حق الزوج بمنع زوجته من السفر أو استخراج جواز سفر أو تجديده أو سحبة بعد إعطائه بناء على أمر قضائي وقتي صادر، سواء من القاضي أو عضو نيابة عامة بما مؤداه أنه عند صدور مثل هذا القرار القضائي الوقتي أصبح على جهة الإدارة ممثلة في وزير الداخلية والخارجية - صاحبا الصفة في إصدار جواز السفر في داخل البلاد وخارجها على التوالي - التزام قانونية تلتزم بمقتضاه بمنع الزوجة من السفر للخارج أو منحها جواز سفر أو تجديده وكذا سحبه بعد إعطائه، وهو التزام بتحقيق نتيجة يستند إلى حق الزوج الأصيل باحتباس زوجته بمنزل الزوجية، لا ينفك عن جهة الإدارة بأي حال من الأحوال، فلا يجوز لها التنصل من تنفيذه باعتبارها ممثلة في شخص وزير الداخلية المنوط به مراقبة منافذ الخروج من الدولة، وممثلة في شخص وزير الخارجية باعتباره المسئول عن منح جواز السفر أو تجديده بقنصليات الدولة بالخارج، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام، وتمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في حكمها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قد استصدر الأمر الوقتي رقم ... لسنة 1991 شمال القاهرة بمنع زوجته المطعون ضدها الأولى من السفر للخارج، وتم إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، وكان ذلك القرار الوقتي- وبما لا مراء فيه من الخصوم - لم يتم إلغائه، مما يتوجب معه على جهة الإدارة ممثلة في وزيري الداخلية والخارجية تنفيذه بحسبان أن وزير الداخلية هو المنوط به مراقبة منافذ الخروج من الدولة، ووزير الخارجية باعتباره المسئول عن منح جواز السفر وتجديده بقنصليات الدولة بالخارج، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد غادرت البلاد وتوجهت إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بتاريخ15/4/1992 
 باستخراج جواز سفر يحمل رقم ... من القنصلية المصرية بنيويورك، ومن ثم فإن مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما - وزيري الداخلية والخارجية - تكون متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة لهما - تأييد الحكم الابتدائي الصادر بذلك - متحجبة عن بحث مسئوليتهما المستوجبة للتعويض، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق