الصفحات

السبت، 27 نوفمبر 2021

الطعن 1410 لسنة 25 جلسة 13 /3 /1956 مكتب فني 7 ق 97 ص 324

جلسة 13 من مارس سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.

-----------------

(97)
القضية رقم 1410 سنة 25 القضائية

( أ ) مراقبة. عقوبة.

المراقبة المنصوص عليها في المادة 28 ع. ما نص عليه منها في المادة 75 ع. كل منهما عقوبة تبعية. السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ماهيته.
(ب) مراقبة. عفو.

الميزة المنصوص عليها في المادة 1/ 3 من القانون رقم 373 لسنة 1955. تمتع جميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954.

--------------
1 - المراقبة التي فرضها الشارع في المادة 28 من قانون العقوبات وما نص عليه منها في الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلاً منهما عقوبة تبعية مصدرها القانون، ولا تحتاج في توقيعها إلى حكم القضاء إلا أنهما ما زالتا تختلفان في السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة 28 إنما يتحملها المحكوم عليهم لجرائم معينة بالنص ولمدة مساوية لمدة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين في حين أن المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لأي جناية بغض النظر عن وصفها، وذلك عقب صدور الحكم بها أو في أثناء تنفيذها وقد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر العفو على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة.
2 - قصد الشارع - رعاية لجميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954 - أن يكون من يشملهم العفو سواء في الإفادة من مزايا المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 373 لسنة 1955.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل ناشد فؤاد عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأصابه بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. ومحكمة جنايات القاهرة سمعت الدعوى وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالمادة 198/ 1 من قانون العقوبات القديم المطابقة للمادة 234/ 1 من القانون الجديد، وأمضى بالليمان جزءاً من العقوبة، ثم أعفى عنه في 30 من نوفمبر سنة 1954 بمناسبة الجلاء، غير أن محافظة القاهرة سلمته دفتراً أثبتت فيه وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم الإفراج عنه فرفع الطاعن "المحكوم عليه" إشكالاً في تنفيذ حكم المراقبة بصحيفة أعلنها إلى المطعون ضدهم في 26 من فبراير سنة 1955، قضت فيه غرفة الاتهام بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يبني طعنه على أن غرفة الاتهام إذ قضت برفض الإشكال المرفوع منه قد أخطأت في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك بأنه عفي عنه ضمن المحكوم عليهم الذين شملهم القانون رقم 583 لسنة 1954 ابتهاجاً بعيد الجلاء، وكان باقياً على مدة عقوبته سنة واحدة، غير أن محافظة القاهرة سلمته على أثر العفو دفتراً بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات تبدأ من يوم الإفراج عنه، وقد استشكل في تنفيذ عقوبة المراقبة، وقضت غرفة الاتهام برفض الإشكال المرفوع منه تأسيساً على أن المادة 75/ 2 من قانون العقوبات أوجبت وضعه تحت المراقبة للمدة المذكورة عند العفو عن جزء من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي كان محكوماً بها عليه، ويقول الطاعن إن المادة 28 عقوبات وهي التي تنص أصلاً على عقوبة المراقبة التبعية لا تجيز وضعه تحت مراقبة البوليس لأن الجريمة التي من أجلها حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة غير واردة بين الجرائم المنصوص عليها فيها، إذ طبقت المحكمة في حقه المادة 198/ 1 (تقابل المادة 234/ 1 من قانون العقوبات الجديد). ذلك إلى أن طبيعة عقوبة المراقبة في المادة 75/ 2 من قانون العقوبات لا تختلف عن طبيعة المراقبة المفروضة بمقتضى المادة 28 من هذا القانون، فكلتاهما عقوبتان تبعيتان توقعان بقوة القانون، وكان يجب أن تفسر المادة 25/ 2 على هدي ما نصت عليه القاعدة الواردة في المادة 28 من قانون العقوبات لأنها تقرر قاعدة عامة في تطبيق المراقبة كعقوبة تبعية.
وحيث إن ما يذهب إليه الطاعن مردود بأنه وإن كانت المراقبة التي فرضها الشارع في المادة 28 من قانون العقوبات، وما نص عليه منها في الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلاً منهما عقوبة تبعية مصدرها القانون، لا تحتاج في توقيعها إلى حكم القضاء، إلا أنهما ما زالتا تختلفان في السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما، ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة 28 إنما يتحملها المحكوم عليهم لجرائم معينة بالنص ولمدة مساوية لمدة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين، في حين أن المراقبة المنصوص عليها في المادة 75/ 2 لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لأي جناية بغض النظر عن وصفها، وذلك عقب صدور الحكم بها، أو في أثناء تنفيذها، وقد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر العفو على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة - لما كان ذلك، وكان يبين من القانون رقم 583 لسنة 1954 الصادر في 11 من نوفمبر سنة 1954 أن الشارع لم ينص على إنقاص مدة المراقبة أو الإعفاء منها، فإن حكم الفقرة الثانية من المادة 75 عقوبات هو الذي يجب الأخذ به وإعمال حكمه بوضع المحكوم عليه المعفو عن جزء من عقوبته تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات، ومن ثم فإن القرار الصادر بمراقبة الطاعن للمدة المذكورة، هو قرار سليم، ويكون الحكم برفض الإشكال على هذا الأساس هو حكم صائب مطابق للقانون، أما ما يشكو منه الطاعن في صدد المدة التي كانت باقية له من عقوبته، فإن هذه المحكمة تلاحظ أن القانون رقم 373 لسنة 1955 الصادر في 18 من يوليه سنة 1955 والمعمول به اعتباراً من 23 من الشهر المذكور، قد نص صراحة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة مراقبة البوليس المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العقوبات على المدة التي يشملها العفو". كما نص في المادة الثانية منه على سريان أحكام هذه الفقرة على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذين شملهم العفو نفاذاً للقانون رقم 583 لسنة 1954، وهو القانون الذي عفى عن الطاعن بمقتضاه، مما مفاده أن الشارع رعاية لجميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في التشريع الأخير قد قصد أن يكون من يشملهم العفو سواء في الإفادة من مزايا هذه المنحة على وجه يحسم أسباب الشكوى من تفاوت المدد التي يخضعون فيها للمراقبة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق