الصفحات

الأحد، 21 نوفمبر 2021

المادة (56) : واجبات العامل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (56)

يجب على العامل:

(أ) أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

(جـ) أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

(د) أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

(هـ) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

(و) أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

(ز) أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.

(ح) أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

(ط) أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

(ى) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

(ك) أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 58 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/ ٨ /١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب على العامل:

1- أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وأنظمة العمل وعقوده الجماعية وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.

2- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في عمله أو مهنته إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر.

3- أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.

4- أن يحتفظ بأسرار العمل.

5- أن يعمل باستمرار على تنمية مهارته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

6- ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.

7- أن يلتزم بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو عقود العمل الجماعية والفردية ونظم ولوائح العمل وتعليماته.".

              

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .


الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مادة ٥٦ لأخذ الرأي عليها ونظرًا لأن هذه المادة تتضمن عدة بنود. فهل توافقون حضراتكم على تجزئتها وأخذ الرأي عليها بندًا بندًا ؟ .

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة صدر المادة والبند أ وما بعده من بنود لأخذ الرأي عليهم بندًا بندًا .

المقرر : " الباب الخامس واجبات العمال ومساءلتهم الفصل الأول واجبات العمال مادة ٥٦ : يجب على العامل : أ - أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وان يبذل فيها عناية الشخص المعتاد ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟ .

السيد العضو محمد خليل على قويطة : سيادة الرئيس ، في نهاية البند أ " ... وأن ينجزها في الوقت المحدد " ومسألة ينجزها في الوقت المحدد عبارة هلامية ومطاطة ليس بها توقيتات محددة أو قواعد أو معايير محددة للعامل وكان يمكن لصاحب العمل أن يستعملها كسلاح ضد العامل للفصل أو للجزاء أو خلافه وبالتالي أقترح إلغاء هذه العبارة ، لأنها غير محددة وبالنسبة للبند ب ...

رئيس المجلس : سنناقش المادة بندًا بندًا .

السيد العضو ناجى عبد المنعم إبراهيم : لي تعديلان - سيادة الرئيس - في هذه المادة في البندين أ ، ط .

رئيس المجلس : في صدر المادة والبند أ فقط نحن نناقشه الآن .

السيد العضو ناجي عبد المنعم إبراهيم : اقتراحي هو نفس وجهة نظر السيد العضو محمد خليل قويطة الذي يقضي بحذف عبارة "وأن ينجزها في الوقت المحدد " ، وأتصور أن هذا تحكم من صاحب العمل في العامل في محاولة إنهاء خدمته أو فصله من خلال هذه العبارة الموجودة بالبند ، وشكرًا.

السيد العضو كمال أحمد محمد أحمد : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس، في هذا البند ينص على " وذلك وفقًا لما يوجبه حسن النية " فما هو " حسن النية " ؟.

رئيس المجلس : في البند أ !!.

السيد العضو كمال أحمد محمد أحمد : فحسن النية هنا ..

رئيس المجلس : ليس هنا حسن نية قط .

السيد العضو كمال أحمد محمد أحمد : موجودة سيادة الرئيس في مشروع القانون الذي ورد من الحكومة .

رئيس المجلس : لم يؤخذ به في اللجنة .

السيد العضو كمال أحمد محمد أحمد : أؤكد على جاء في رأي مجلس الشورى ، وما أقرته اللجنة في حذف " حسن النية " .

السيد العضو السيد موسى على حزين : شكرًا سيادة الرئيس . فالحقيقة أن لدي تعديلات في البنود : أ ، ز ، ط ولنتحدث في البند أ أولا فالقانون قانون ، والمفروض أن تكون الكلمات فيه بدقة فعبارة حسن النية الموجودة بالبند .

(صوت من أحد السادة الأعضاء : لا توجد عبارة حسن نية في مشروع القانون)

السيد العضو السيد موسى على حزين : لا فهي في مشروع القانون .

رئيس المجلس : حذفت في مشروع القانون الذي ورد من اللجنة ولم يؤخذ بها والاعتراض الذي ذكره السيد العضو كمال أحمد مأخوذ به .

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد : سيادة الرئيس ، لي تعديل في البند وأتفق مع الإخوة الزملاء الذين ذكروه لكن في البداية هو اسمه مشروع قانون العمل وليس قانون الواجبات ولكن عندما ننص على أنه " يؤدي بنفسه الواجبات " فهذا قانون العمل فلابد أن ننص على " أن يؤدى العمل " وليس الواجبات تدخل ذلك فإن تعديلي هو أن "يؤدى العمل بنفسه بدقة وأمانة طبقاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه لكنه يمكن أن يكون صاحب العمل يملك أكثر من مصنع لذلك فصاحب العمل لابد أن يكون موجودًا مطبقا لما هو محدد بالعقد لأن العقد هو الذي يحدد المدة ويحدد بالقانون ولوائح العمل والاتفاقيات الدولية لماذا ، لأن العقد شريعة المتعاقدين الذي يحدد المواعيد وطبقا للوائح لأن الوزير في أكثر من مرة يقال يضع اللوائح والاتفاقيات الدولية وهي المظلة التي تحمى بها هذه القوانين جميعها، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى : سيادة الرئيس ، أريد إضافة تعديل بسيط بعد عبارة " وأن ينجزها في الوقت المحدد " أضيف عبارة "وبالعناية الواجبة " بدلا " من وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد " بحيث يكون النص : " وعقود العمل الفردية والجماعية وأن ينجزها في الوقت المحدد وبالعناية الواجبة " واختصارا لعبارة " وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد "، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : الحقيقة سيادة الرئيس سأتحدث في نقطة قانونية وسيادتك معي في نقطة " حسن النية " فالمفروض أن هذا عقد وأنا أختلف مع الأخوة الذين اتفقوا على حذف هذه الجزئية فأريد أن أعود لنص الحكومة فهذا عقد وحسن النية مبدأ مستقر قانوناً ففي العقود حسن النية ولابد أن يحترم القانون وينفذ بحسن النية وهو مبدأ استقرت عليه جميع القواعد القانونية فلماذا نحذفها وهذه ناحية قانونية وسيادتك أستاذنا فيها ، وشكرًا .

رئيس المجلس : الواجب تنفيذ العقود بحسن نية فهذا فرض عام في القانون سواء نص عليه أو لم ينص .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : فلنتركها فلماذا تحذفها اللجنة ؟ فالقانون ينص على ذلك وسيادتك علمتنا ذلك وشكرًا .

رئيس المجلس : تريد أن تنص عليها فقد تم حذفها في اللجنة ، فحسن النية شرط مفترض عند تنفيذ جميع العقود . والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذا البند لأخذ الرأي عليه . الاقتراح الأول : مقدم من السيدين العضوين محمد خليل قويطة ، وناجي عبد المنعم ، ويقضي بحذف عبارة " وأن ينجزها في الوقت المحدد " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : وبالنسبة للاقتراح المقدم من السيدين العضوين: كمال أحمد والسيد حزين ويقضي بحذف " حسن النية " وقد تحقق الاقتراح وحذفته اللجنة. الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ويقضي باستبدال عبارة " أن يؤدي العمل بنفسه " بعبارة " أن يؤدى بنفسه الواجبات " أي يشار إلى العمل في بداية البند وكذلك أن يشار إلى لوائح العمل والاتفاقيات الدولية وليس عقود العمل الفردية والجماعية . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو فاروق متولي ، ويقضى باستبدال عبارة " بالعناية الواجبة " بعبارة " أن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد " لكن العناية الواجبة هي عناية الشخص المعتاد ولمصلحته هذا لأنه يمكن أن تكون عناية الشخص الماهر فلمصلحة العامل عناية الشخص المعتاد في مثل خبرته ومهارته فهذا لمصلحة العامل . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : هل السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ما زال مصرًا على اقتراحه؟.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إنني مكتف بما ذكرته سيادتك في المضبطة حتى نريح السادة الأعضاء .

رئيس المجلس : إذن الموافق من حضراتكم على البند أ كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

المقرر : " ب - أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد : سيادة الرئيس ، ينص البند ب على أن " ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل " وأذكر قبل التنفيذ "الالتزام " فعندما أقوم بتنفيذ فيمكن أن يحدث أي شيء لكنه تنص على أنه " يلتزم بتنفيذ أوامر وتعليمات وتوجيهات - لأن التوجيهات تأتى بعد ذلك صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المكلف به ، فالمكلف به غير الأمر فلا نريد أن نضعها بصيغة الأمر فالتكليف كلمة أشمل من الأمر المكلف به إذا لم يكن في هذه التكليفات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في إطاعتها ما يعرض العامل للخطر " وشكرًا.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، إن المادة فضفاضة جدًا بالنسبة للبند ب ولذلك أقترح إضافة كلمة أخيرة لأن صاحب العمل هو الذي يحدد مصلحة العمل ومن هو الذي يتعرض للخطر، واقترح أن يكون النص"ولم يكن في إطاعتها ما يعرض العامل للخطر "فلا يطيعه تلقائيا.

رئيس المجلس : في البند ب .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : في البند ب حتى لا نترك التحديد في البند ب لصاحب العمل أنه يحدد .

رئيس المجلس : لم يكن في إطاعتها .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : نعم " لم يكن في إطاعتها ما يعرض العامل للخطر" فأريد إضافتها لهذا البند وفي البند أ لفظ " حسن النية " لم اكن موافقا عليه ، وشكرًا . 

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :هناك تصحيح بسيط سيادة الرئيس ، في بداية البند وهو " أن ينفذ أوامر "الخ وفي آخر البند ينص على "ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر " فأقترح أن يكون " في تنفيذها " حتى تتماشى مع صدر البند لابد أن تكون " في تنفيذها " ، وشكرًا .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب : شكرًا سيادة الرئيس. في نهاية هذا البند أؤكد التعديل " ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر " لأنها عائدة على العامل ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : " ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر " ليس المقصود بها العامل فقط قد تكون هذه التعليمات أو التوجيهات ما يعرض العمل نفسه أو غيره فهي ليست قاصرة على العامل فهي أعم تشمل العامل وغير العامل والعمل نفسه والغير .

رئيس المجلس : تريدين إضافة كلمة " العامل " .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : لا ، فهي بهذا أشمل فقد تعرض العامل أو غير العامل أو العمل نفسه للخطر .

)صوت من السيد العضو فاروق متولى : لي تعديل في هذا البند سيادة الرئيس (

رئيس المجلس : ليس لك تعديل في هذا البند لكن لك تعديل في البند ج . والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو صابر عبدالصادق ، ويقضي بأن يكون نص البند على الوجه الآتي : " يلتزم بتنفيذ أوامر وتعليمات وتوجيهات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن في هذه التكليفات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في إطاعتها ما يعرض العامل للخطر " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ، ويقضي بإضافة كلمة " العامل " بحيث تصبح العبارة " ولم يكن في إطاعتها ما يعرض العامل للخطر " فما يعرض للخطر بها عمومية الشخص المعتاد وليس هذا العامل بالذات وقد يكون هذا العامل ماهرًا لا يعرض نفسه للخطر لكننا نريد " ما يعرض للخطر " فأصبح العنوان مجردًا والمعيار هو الشخص المعتاد . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو مصطفى عبدالوهاب ويقضي باستبدال عبارة "ما يعرضه" بعبارة "ما يعرض" وعبارة "ما يعرض للخطر " أفضل. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ومؤيد من الحكومة ، ويقضي باستبدال عبارة " تنفيذها " بعبارة " إطاعتها " وذلك استصحابا على استخدام تعبير "ينفذ الأوامر" وليس إطاعة الأوامر . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند ب معدلا لأخذ الرأي عليه .

المقرر : " ب - أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر " .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذا البند معدلا يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر : " ج - أن يحافظ على مواعيد العمل، وان يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟.

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى : سيادة الرئيس ، أسف فكلام سيادتك مضبوط في البند أ فالورقة موجودة عندي ولم ترسل بالفاكس الذي أرسلته، وسوف أعرض اقتراحي في البند ج واقترح " أن يحافظ على مواعيد العمل وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو التخلف عن المواعيد المقررة " بدلا من " أو مخالفة مواعيده "، وشكرًا .

رئيس المجلس : هذا هو الاقتراح الوحيد وما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : لم يأت بجديد سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، سوف أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذا البند لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو فاروق متولى ، ويقضي باستبدال عبارة " التخلف عن المواعيد المقررة " بعبارة " مخالفة مواعيده " الواردة في نهاية البند . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على البند ج كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

المقرر : " د - أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . ففي صياغة السطر قبل الأخير " ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد " فأقترح حذف كلمة "يلتزم " لأن المادة كلها التزام وتجعلها "ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد وذلك لأجل الصياغة ".

رئيس المجلس : نريد حذف كلمة " يلتزم " .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لأن المادة كلها التزام " ويلتزم العامل" في أول المادة فلماذا تضعها في هذا البند ؟ .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : أتفق مع الدكتور زكريا عزمي " وأن يبذل في ذلك " لأنه قبل ذلك " وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد " ، وشكرًا .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب : شكرًا سيادة الرئيس . في هذا البند في السطر الثالث أقترح إضافة عبارة "يتعلق بالعمل " وتكون كالآتي " أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى تتعلق بالعمل "،وشكرًا.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، نفس الكلام الذي ذكرته في البند أ أنني أحمل العامل أكثر من اللازم ، فالمسئولية هنا مشتركة للحفاظ على العامل وصاحب العمل فأريد أن تكون المسئولية بين الاثنين وليس العامل فقط فلنفترض أن العامل مسئول وصاحب العمل لم يوفر له المكان الذى يحافظ عليه ولذلك فإن البند بهذا الشكل يعتبر فضفاضًا ، ولابد أن تكون المسئولية مشتركة. ولذلك أقترح " جميع الأعمال اللازمة لسلامتها " وأقول أيضا إن العبارات فضفاضة للغاية ، فلابد من تحديد معالمها خاصة فيما يتصل بعبارة "جميع الأعمال اللازمة لسلامتها" فمن الذى يحدد طبيعة هذه الأعمال لأنها ليست مسئولية العامل فحسب وإنما هي مسئولية مشتركة مع صاحب العمل ؟. ولذلك أطالب بأن يكون صاحب العمل مسئولا مسئولية مشتركة في الحفاظ على سلامته لأنني أحمل العامل المسئولية وحده ولم أوفر له المكان ولا المخزن ولا الأشياء الأخرى التي أحميه بها ، وشكرًا .

رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذا البند لأخذ الرأي عليها :

الاقتراح الأول : مقدم من السيدين العضوين : الدكتور زكريا عزمي والدكتورة آمال عثمان ، ويقضي بحذف كلمة "يلتزم" بحيث يكون النص "... وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو صابر عبدالصادق ، ويقضي بإضافة عبارة ".. أو ما ينوب عنه" بعد عبارة "صاحب العمل". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده

(أقلية)

(صوت من السيد العضو صابر عبد الصادق: هناك اقتراح آخر سيادة الرئيس(

رئيس المجلس: تفضل بعرض اقتراحك.

السيد العضو صابر عبد الصادق: وكان هناك اقتراح بإضافة فقرة أخرى تضاف إلى نهاية البند .

رئيس المجلس : "ولا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل".

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: لأنه سيرد في مواد مستقبلية من مشروع القانون: أنه من الممكن أن يعير صاحب العمل العامل، وشكرًا.

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو صابر عبدالصادق ، ويقضي بإضافة عبارة ".. ولا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو مصطفى عبد الوهاب، ويقضي بإضافة عبارة "تتعلق بالعمل" بعد عبارة "أشياء أخرى". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذا البند كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر : " ه- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل"

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟.

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى: سيادة الرئيس، بالنسبة للبند "ه" الذي ينص على "أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل" وأريد أن أضيف عبارة ".. ومعاملة زملائه".

رئيس المجلس: إن ما يقترحه السيد العضو فاروق متولى وارد في البند "و"، فهل يتمسك السيد العضو باقتراحه؟!.

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى: سيادة الرئيس ، مادام واردا في البند و فإني أسحب اقتراحي.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذا البند - كما أقرته اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر " و أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها ".

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: إنني أرى أن يكون نص البند كالآتي : " أن يحترم رؤساءه وأن يتعاون مع زملائه.." أفضل من أن يكون النص" أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل..".

رئيس المجلس: " أن يحترم رؤساءه ويتعاون مع زملائه".

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نعم ، سيادة الرئيس.

المقرر: يتعاون مع زملائه ويحترمهم أيضا.

رئيس المجلس: نعم ، أن يكون هناك احترام مع الزملاء بالإضافة إلى التعاون، فلا يجب أن يكون هناك تعاون بدون احترام.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: الاحترام نخص به الرؤساء، أما الزملاء فإن العلاقة علاقة تعاون، وشكرًا.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذا البند لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي بأن "يكون نص البند على الوجه الآتي: " أن يحترم رؤساءه ويتعاون مع زملائه...". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن، الموافق من حضراتكم على هذا البند كما أقرته اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر : " ز أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " .

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس، حقيقة إن البنود كلها محددة ولكن هناك نقطة أخشاها وأريد إثباتها بالمضبطة وهى عبارة "كرامة العمل" فهي عبارة مطاطة، فما معيارها ؟.

(صوت أحد السادة الأعضاء: نعم بالفعل هي عبارة مطاطة وغير محددة المعالم)

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: هذا ما أقوله ، فهي عبارة "مطاطة جدا" في حين أن البنود محددة تحديدًا شاملاً، من الممكن أن يستغلها صاحب العمل في غير مصلحة العامل . فعلى سبيل المثال إن مظهر العامل لا يعجب صاحب العمل فيعتبر العامل لا يحقق كرامة العمل، أو أن يحضر العامل إلى عمله مرتدياً "نعلا" لإصابته بقدمه فيعتبر ذلك أيضا ضد كرامة العمل، فما رأى سيادتكم في ذلك؟.

رئيس المجلس: "أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به" أرى أن البند سليم ولا يحتاج إلى حذف.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: ما أقصده أنني أريد أن أستوضح ما المقصود "بكرامة العمل ؟" فهي عبارة مطاطة وما المعايير التي تحكمها؟.

رئيس المجلس: هل هذا البند ورد في اتفاقيات؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: قد يستغل هذا البند استغلالا سيئا ضد العمال، هذا ما أردت أن أقوله خوفاً على مصلحة العمال، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: سيادة الرئيس، إن هذا البند قد ورد في المادة ٧٨ من قانون العاملين في القطاع العام، وهذا النص الموجود في هذا المشروع بقانون هو أنه لا يوحد به جزاء لمحالفة هذه النصوص، ولأنه بعد ذلك سيصدر لوائح لتنظيم العاملين تحدد الجزاءات وخلافه، إنما عبارة "كرامة العمل" وردت في المادة ٧٨ من قانون ٤٨ والتي تقول "المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها"، هذا ما جرى عليه العمل في مثل هذه اللوائح والقوانين، وإنما كلها قواعد عامة ولا يوجد جزاء نهائي على مخالفة أي التزام من هذه الالتزامات، وإنما هي تحكم علاقة العامل برب العمل وبزملائه والعمل الذى يقوم به بوجه عام.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: إنني أتفق مع الدكتورة آمال عثمان إنما اللائحة التي تحدثني عنها لابد أن تتضمن بنودًا محددة، ولا تترك مطاطة، وشكرًا سيادة الرئيس.

المقرر : إن لائحة الجزاءات فعلاً هي التي تحدد هذه الأمور، والجزاء المقابل.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: إذا كان هكذا فإنني أوافق على هذا الكلام، وشكرًا.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: سيادة الرئيس، إنني أود أن أخضع هذا البند للقواعد العامة، وإنني احترم رأي السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان في أن القواعد العامة تحافظ على كرامة العمل، واكتفي بهذا ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين: شكرًا سيادة الرئيس. إن اقتراحي يتمثل في حذف هذا البند وإنني متمسك بهذا، لماذا؟ لأننا لا نريد أن نترك مادة مطاطة مع أي صاحب عمل يمكن أن يتخذها مسلكاً، وليس شرطاً أن تكون هذه المادة وردت من قبل في قانون ونطبقها في مشروع هذا القانون أكثر، في كل البنود السابقة نصت على أن يحترم العامل مواعيد العمل وأن يحترم زملاءه ورؤساءه وأن ينفذ عمله بدقة وإتقان وأيضا احترام عملاء صاحب العمل ويعاملهم معاملة طيبة، أليس كل ذلك من كرامة العمل سيادة الرئيس؟ هل هناك شيء آخر يعتبر من كرامة العمل؟ إذا كان هناك شيء آخر يتعلق بكرامة العمل فإنني أتمسك بهذا البند، ولكني أعتقد أن كرامة العمل تحققت في البنود السابقة، لذلك أرى سيادة الرئيس حذف هذا البند.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الذي ورد بشأن هذا البند لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو السيد حزين ويقضي بحذف هذا البند. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن، الموافق من حضراتكم على هذا البند كما أقرته اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر : "ح - أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذا البند - كما أقرته اللجنة- يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر : " ط - أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل إذ كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الصادرة له من صاحب العمل ويظل هذا الالتزام قائما ولو انتهت علاقة العمل".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا البند؟.

السيد العضو محمد خليل على قويطة: الحفاظ على أسرار العمل أمر مطلوب، ولكن أن يظل الاحتفاظ أو كتمان هذه الأسرار بعد الخروج للمعاش أو انتهاء علاقة العمل سيصبح ذلك سيفا مسلطاً على رقبة العامل طيلة حياته، فعلى سبيل المثال، القادة العسكريون والوزراء يسمح لهم بكتابة مذكراتهم بعد فترة معينة ، فلماذا لا يعطى هذا الحق للعمال في حين أن مذكرات الوزراء والعسكريين تتعلق بالأمة بأكملها، وبهذا البند يجعل صاحب العمل سيفاً مسلطاً على رقبة العامل طوال حياته بسبب هذه الأسرار، هذه المسألة غير مقبولة، لذلك سيادة الرئيس اقترح حذف عبارة " ويظل هذا الالتزام قائمًا ولو انتهت علاقة العمل" ، وشكرًا.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: اقترح حذف عبارة "وفقا للتعليمات الصادرة له من صاحب العمل"، ويكتفى أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها دون أن نعلق ذلك أو نضيف "وفقا للتعليمات الصادرة له من صاحب العمل" لأن هذه الإضافة تفتح باباً واسعاً للنزاع ويصعب على العامل إثبات أنه لم تصدر إليه تعليمات لأن هذه التعليمات قد تكون شفوية وبالتالي تجعل العامل تحت رحمة صاحب العمل ويس هل أن يدبر له تهمة إفشاء أسرار العمل، لهذا أرى أن تقتصر على "المعلومات إذا كانت سرية بطبيعتها" فضلا أن كلمة "إذ" ينقصها حرف الألف لأن صحيح العبارة "إذا كانت سرية" وليست "إذ كانت سرية".

رئيس المجلس: إن الأسرار إما أسرار بطبيعتها أو أسرار بقرار أو بحكم القانون.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس، إذا كنا سنبقى على هذه العبارة التي أردت حذفها فأرى أن تكون "وفقا للتعليمات المكتوبة" ويسقط علم العامل بها.

رئيس المجلس: هذا صحيح ، فليكن النص "وفقا للتعليمات المكتوبة الصادرة له من صاحب العمل" وبالتالي لا تكون التعليمات صادرة له شخصياً، فقد تكون التعليمات عامة فتكون التعليمات المكتوبة الصادرة من صاحب العمل سواء للعامل شخصياً أو بصفة عامة ويظل هذا الالتزام قائمًا ولو انتهت علاقة العمل.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: هناك خطأ مطبعي في كلمة "إذ" فمن المفروض أن تكون "إذا".

رئيس المجلس: أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها... فما رأي الحكومة إذا كان النص "فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل التي تعتبر سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات المكتوبة الصادرة من صاحب العمل"؟.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: أنا أؤيد جزءا من كلام السيد العضو عادل عيد الخاص بالتعليمات المكتوبة ويكون نص البند كما يلي: "أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشى المعلومات السرية المتعلقة بالعمل" أو نقول "فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها" أو "وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل". وينتهي نص البند على ذلك مع حذف عبارة "ويظل هذا الالتزام قائمًا ولو انتهت علاقة العمل".

رئيس المجلس: لماذا نحذف هذه العبارة ؟ فمن الممكن أن يفشي العامل سر الصنعة بعد تركه العمل؟.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: فما هذه الأسرار سيادة الرئيس..؟ وكيف يحصل صاحب العمل على حقه من العامل بعد ذلك؟ لقد انتهت العلاقة.

رئيس المجلس: من حقه رفع دعوى مدنية وهناك عقوبة في هذا الشأن على ما أعتقد.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: لماذا نضع هذه العبارة كسيف مسلط على رقبة العامل في حين أن الأسرار لا تمثل شيئا ؟ فالعامل أنهى مدة عمله وانتهت علاقته بالعمل وأعتقد أن هذا الحذف يعتبر تخفيفاً فنحن لا نريد التشديد ولا نقيس طبيعة عمل العامل بال وزراء والمسئولين، وأتفق في هذا مع ما اقترحه السيد العضو محمد خليل قويطة.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: إنني أرى سيادة الرئيس حذف هذا البند ولكن لأسباب تختلف عما أبداها السيد العضو محمد خليل قويطة ، نحن ننظم علاقات العمل ومتى انتهت علاقة العمل فإن ما يصدر من العامل بعد انتهاء العلاقة يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، فإفشاء أسرار العمل بعد انتهاء علاقة العمل جريمة مدنية يساءل عنها طبقا للقواعد العامة دون حاجة إلى نص في قانون العمل، فمن حيث الصياغة أرى ألا نتعرض لما يحدث من العامل بعد انتهاء العلاقة ويترك الأمر للقواعد العامة.

رئيس المجلس: يترك الأمر للقواعد العامة وفقاً للمادة ٣١٠ من قانون العقوبات التي تعاقب كل من كان مودعاً إليه بمقتضى صناعته سرًا خصوصياً يؤتمن عليه فأفشاه بغير الأحوال التي يلزمه فيها القانون.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نعم - سيادة الرئيس - وفي جميع الحالات تترتب المسئولية التقصيرية والتعويض، فتترك للقواعد العامة.

رئيس المجلس: مفاد اقتراح الحكومة حذف عبارة "ويظل هذا الالتزام قائماً ولو انتهت علاقة العمل" لترك هذا الحكم القانوني للقواعد العامة . والتعديل الآخر "متى كانت سرية أو وفقا للتعليمات الكتابية".

(صوت من السيد العضو فاروق متولى : أنا غير موافق على اقتراح الحكومة)

رئيس المجلس: أنت غير موافق، هذا شأنك .

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: هناك اقتراح آخر عن نفس الموضوع الذى أثاره السيد العضو عادل عيد، إذا كانت المعلومات سرية بطبيعتها، فكيف أثبت طبيعتها ؟ لذلك اقترح "..لا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كان منصوصاً على سريتها"، إذا حذفنا عبارة "سرية بطبيعتها ووضعنا بدلاً منها "إذا كان منصوصاً على سريتها" فهذا يدعونا للاستغناء عن العبارة التالية والتي اقترحها السيد العضو عادل عيد "وفقا للتعليمات المكتوبة له من صاحب العم ل" فاقترح أن يكون النص كالآتي: ".. فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت منصوصًا على سريتها". وهذا توضيح محدد، أما إذا كانت سرية بطبيعتها...، فالذي هو سر بطبيعته اليوم ليس سرًا بطبيعته في الغد، والقانون لابد أن يكون محددًا.

رئيس المجلس: هل اقتراحك يتمثل في حذف عبارة "بطبيعتها"؟!.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : ".. إذا كانت سرية بطبيعتها" على أن تكون "إذا كانت منصوصاً على سريته ا" وبالتالي لن يكون هناك التباسًا ونحذف العبارة التالية لها وهي: " أو وفقا للتعليمات الصادرة له من صاحب العمل"، لأنه سيكون منصوصاً على ما هو سري وما هو غير ذلك ، أما "السرية بطبيعته ا" لا يوجد شيء يعني هذا لأن الأمر السري بطبيعته اليوم غير سرى بطبيعته في الغد . أو هناك اقتراح آخر أن يصبح النص كالآتي: "أن يحافظ على أسرار العمل بما لا يخالف أحكام القانون". وإن كنت أرى أن الأفضل أن يكون النص "أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كان منصوصاً على سريتها"، ونحذف العبارة التالية لها حتى لا يحدث التباس ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى: اقتراحي يقضي بحذف العبارة "ويظل هذا الالتزام قائمًا ولو انتهت علاقة العمل". وذلك لاتفاقي مع ما أثير في الجلسة حول هذه النقطة إن هناك قواعد قانونية تحكم هذه العلاقة، فأنا أؤكد على اقتراحي بضرورة حذف هذه العبارة.

السيد العضو السيد موسى على موسى: سيادة الرئيس، لو تركنا هذه النقطة للقواعد العامة وحذفنا نهاية البند فسيظل أيضا سيفاً على رقبته، عندما نضع له حدا أقصى عشر سنوات على أساس أن أمر التكنولوجيا متطور ومتغير باستمرار، إن ما أخشاه اليوم أن يكون صاحب العمل له علاقة بعماله وتنتهي علاقة العمل ويتصرف العامل بعد ذلك تصرفًا معينًا بعد فترة وفي ظل تغير التكنولوجيا، يتهمه بمخالفة البند ط من هذه المادة بالقانون الذي نحن بصدده ويرفع عليه دعوى مدنية بحكم المادة التي سبق أن أشرت إليها سيادتكم من قانون العقوبات . لذلك أرى أن مدة عشر سنوات مدة كافية أن تنتهى فاعلية الأسرار وتكون العبارة كالآتي: "ويظل هذا الالتزام قائماً ولو انتهت علاقة العمل بحد أقصى عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بالعمل، وهذا حتى لا يتم مقاضاة العامل بعد هذه المدة في أمور أصلا ستنتهى في المستقبل ، وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: أود أن استرعي انتباه السيد العضو السيد حزين بأن القواعد العامة تحكم هذه الأشياء . والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذا البند لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو على لبن ، ويقضي باستبدال عبارة "إذا كان منصوصاً على سريتها" بعبارة "إذا كانت سرية بطبيعتها". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو السيد حزين، ويقضي بإضافة عبارة "بحد أقصى عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بالعمل" إلى نهاية البند. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيدين العضوين: محمد خليل قويطة ، وفاروق متولى ومؤيد من الحكومة ، ويقضى بحذف عبارة "ويظل هذا الالتزام قائمًا ولو انتهت علاقة العمل". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم من الحكومة ويتفق مع الاقتراح المقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي بأن يكون نص البند على الوجه الآتي: "أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند ط معدلا لأخذ الرأي عليه.

المقرر: " ط - أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذا البند معدلاً يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر : " ي أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك ".

رئيس المجلس: بالنسبة للبند ي هناك اقتراح من السيد العضو صابر عبد الصادق فليتفضل بعرض اقتراحه.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة للبند ي ففيه كلام كثير جدًا جدًا وإنني أختصره فبدلاً من أن يقول البند هنا "أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة ..."، فنحن عندنا المادة ٣٢ أصلاً في القانون كتبت عقد وتضمنت هذه البيانات، فيكون الإخطار عندي عندما يكون هناك تعديل في البيانات، ولذلك، فإن اختصارًا للكلام أقول "أن يخطر جهة العمل بأي تغيير يطرأ على البينات السابقة الموجودة بالعقد" ونكتفى بهذا لأن العقد أصلا فيه جميع البيانات طبقا للمادة ٣٢ وموجود فيه الأوراق المقدمة، فإذن هنا الإخطار ينطبق فقط على التغيير في البيانات ، وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: الأستاذ صابر يقصد أن يكون تعديل البند ي بأن " يخطر جهة العمل بأي تغيير يطرأ على البيانات السابقة الموجودة بالعقد" وليس الصحيحة.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: المادة ٣٢ في هذا القانون هناك عقد موجود ومكتوب فيه كل البيانات وتم تسليم الأوراق وأخذ عنها إيصالا .

رئيس المجلس: المقصود أنه طوال حياته يقدم البيانات الصحيحة.

المقرر: المادة ٣٢ تتحدث عن شروط العقد ، وإنما هذه شروط أخرى ومتغيرة فيجب أن يلتزم بها، فهناك شخص تحت الطلب ثم المفروض أن يجند ولم يخطر فهذا بند جديد ، تزوج ، أنجب كل، هذه أمور جديدة.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حض راتكم الاقتراح الوارد في شأن هذا البند والمقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ، ويقضي بأن يكون البند على النحو التالي: " أن يخطر جهة العمل بأي تغيير يطرأ على البيانات السابقة الموجودة بالعقد" الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن ، الموافق على هذا البند - كما أقرته اللجنة- يتفضل برفع يده.

(موافقة)

المقرر : " ك أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة".

رئيس المجلس: بالنسبة للبند ك للأستاذ عادل عيد اقتراح، فليتفضل بعرضه.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: أرى حذف العبارة الواردة في نهاية البند وهي : "بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة" لأنها تشكل قيدًا على حق صاحب العمل في تطوير منشأته، كذلك أرى أن تستبدل بعبارة "تتماشى مع التطور" كلمة "يواكب التطور" فتكون العبارة "للقيام بعمل يواكب التطور التقني في المنشأة بدلاً من أن "يتماشى" فكلمة "يتماشى" كلمة غير ملائمة والأوفق هو أن يقال "يواكب التطور التقني" ، شكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: إنني مع المادة ولكنني أضفت في آخر البند عبارة "أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافيا" ثم أضفت في آخر المادة "وأن يلتزم بتنفيذ كافة تعليمات السلامة الصحية والمهنية المقررة بالمنشأة".

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: سيادة الرئيس، المسئولية هنا تقع على صاحب العمل فهو ينمي مهارات العامل حسب منشأته وبيئته، وقد فرضنا عليه قيدًا في أن يرجع للمنظمة وتحدد وقته... الخ. ولذلك إنني أرى العودة لنص الحكومة هو أفضل وأحسن لأن مصلحة صاحب العمل في تنمية مهارة العمل بما يتلاءم معه، وإنما أن ندخل المنظمات وتحدد المواعيد وتقول، وتطلب أموالا واشتراكا... الخ . ويكون ذلك عبئا على المستثمر، فإنني أقول: لا، شكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: السيد العضو صلاح ربيع له تعديل بأن يعاد ترتيب بنود المادة بالتسلسل التالي : ي ، ج ، د ، من أين أتى بهذا؟!.

رئيس المجلس: بالنسبة للبند ك السيد العضو عادل عيد يرى حذف عبارة "بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة حتى لا يكون ذلك قيدا على هذا التطوير ". ويرى أيضا التأهيل للقيام بعمل يواكب التطوير التقني في المنشأة وليس "يتماشى مع" ، وكان من الأفضل أن نقول يتفق مع بدلا من يواكب أو يتماشى، فهل سيادتك توافق على أن تكون العبارة "يتفق مع" .

السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : يواكب أفضل سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : شكرا ، وليتفضل السيد العضو أبو العز الحريري .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : أنها قصر على من في المنشأة وإنما يتواكب مع التطور العلمي ، فقط ، ولنفترض أن هناك تطورا علميا خارج المنشأة أفضل ومن الممكن استيعابه فمن الأفضل أن لا تقصرها على المنشأة .

رئيس المجلس : العامل ملتزم وعليه واجبات ، فالواجبات نسبة خاصة بالمنشأة وليس تطورا تقنيا مع منشأة أعلى منه .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : هنا العامل لا يكون ملتزما إلا بما تأتى به المنشأة فقط .

رئيس المجلس : هذا لمصلحة العامل ويكون الأفضل أن "يتفق" مع التطور بدلا من "يتماشى" . اقتراح السيد العضو صابر عبد الصادق وهو إضافة " وان يلتزم بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة ".

المقرر : هذه الإضافة موجودة في باب" السلامة والصحة".

رئيس المجلس : بالنسبة لاقتراح السيد العضو صلاح ربيع وتعديل البنود الذي تقدم به .

السيد العضو صلاح ربيع : لقد تقدمت بسحب الاقتراح وإنما أتحدث بصفة عامة فالمادة تحدد التزامات على العامل تجاه صاحب العمل وكنت أتمنى أن يكون هناك ترتيب بمعنى أن يبدأ بتقديم المستندات ويكون هناك تسلسل في الترتيب .

رئيس المجلس : أي أنك تقصد ترتيبها. والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على البند ك .

(لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذا البند لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيدين العضوين عادل عيد ، جمال أبو ذكرى ، ويقضي بحذف العبارة "بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة الواردة في نهاية البند واستبدال كلمة "يواكب" بدلا من "يتماشى" الواردة في السطر الرابع . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس :الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو صابر عبدالصادق ، ويقضي بإضافة عبارة " وأن يلتزم بتنفيذ كافة تعليمات السلامة الصحية والمهنية المقررة بالمنشأة " بعد كلمة "ثقافية" الواردة في السطر الثالث. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مؤيد من الحكومة ويقضي باستبدال كلمة " يتفق" بدلا من "يتماشى" الواردة في السطر الرابع من البند ك . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند ك معدلا لأخذ الرأي عليه.

المقرر : " ك أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهن يا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة."

رئيس المجلس : إذن ، الموافق على هذا البند معدلا يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٥٦ بأكملها معدلة   لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " الباب الخامس واجبات العمال ومساءلتهم الفصل الأول واجبات العمال مادة ٥٦ : يجب على العامل : أ- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وان ينجزها في الوقت المحدد، وان يبذل فيها عناية الشخص المعتاد. ب - أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. ج - أن يحافظ على مواعيد العمل، وان يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده. د - أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى وان يقوم بجميع الأعمال اللازمة لس لامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. ه - أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل . و - أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل وان يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها. ز - أن يحافظ على كرامة العمل وان يسلك المسلك اللائق به . ح - أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها. ط - أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل ويظل هذا الالتزام قائما ولو انتهت علاقة العمل. ي - أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك. ك - أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة   1978 والتي تقابل المادة 685 من القانون المدني والمادة 58 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، أن العامل يلتزم بإطاعة جهة العمل فيما تصدره من أوامر إليه بصدد العمل القائم على تنفيذه في حدود وظيفته طالما أنها لا تتضمن ما يخالف القانون واللوائح والنظم المعمول بها .

 ( الطعن 799 لسنة 55 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ص 289 )




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأربعاء ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق