الصفحات

الأحد، 21 نوفمبر 2021

المادة (55) : الأجازة الدراسية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (55)

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٥٥ : تحدد اتفاقيات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال مع مراعاة ما ورد بالمادة ٤٩ من هذا القانون " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو : شكرًا سيادة الرئيس ، . إنني أوافق على المادة كما أقرتها اللجنة ، وشكرًا .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، نريد توضيحا هل هي " اتفاقيات " أم " اتفاقات " ؟ لأن هناك فرقاً كبيرًا فالنص الذي ورد من مجلس الشورى أفضل .

رئيس المجلس : ما الفرق من الناحية القانونية بين " الاتفاقات " "والاتفاقيات " ؟ .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : الاتفاقات هي اتفاق ما بين صاحب العمل والعامل، أما الاتفاقيات فهي اتفاقيات دولية معينة وتكون عامة ، فأريد أن نأخذ بالنص الذى ورد من مجلس الشورى فهو في نظري أفضل وسيادتك أستاذنا وأرجو التوضيح .

رئيس المجلس : إن لفظ " اتفاقية " أصبح اصطلاحا فكل اتفاقية تفترض وجود اتفاق فهذا افتراض الاتفاق ، إنما الاتفاقية أصبح اصطلاحا ، أي أن " Accor " هو الاتفاق ، إنما هذا شرط في الاتفاقية ، فكلمة "الاتفاقيات " أفضل .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : لا بأس ، سيادة الرئيس .

السيد العضو زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، إنني أوافق على المادة ولكن حرصا على جمال الصياغة ، أريد أن أقول " مع عدم الإخلال بحكم المادة ٤٩ من هذا القانون " في بداية المادة بدلا من عبارة " مع مراعاة ما ورد بالمادة ٤٩ من هذا القانون " الواردة في نهاية المادة ، هكذا تكون الصياغة القانونية .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا التعديل؟ فدائما ما نضع "مع مراعاة " في بداية المادة .

السيدة العضو فايدة محمود كامل : إنني مع الاقتراح الذي قدمه السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ، لأن هذا ما درج عليه العمل بالمجلس من أن نبدأ في بداية المادة " مع مراعاة ما ورد بالمادة ٤٩ من هذا القانون " .

رئيس المجلس : وتوافق الحكومة على هذا التعديل والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويتفق مع ما اقترحته السيدة العضو فايدة كامل ومؤيد من الحكومة ويقضى بنقل عبارة " مع مراعاة ما ورد بالمادة ٤٩ من هذا القانون " الواردة في نهاية المادة إلى بدايتها . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٥٥ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٥٥ : مع مراعاة ما ورد بالمادة ٤٩ من هذا القانون، تحدد اتفاقيات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأربعاء ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق