الصفحات

السبت، 13 نوفمبر 2021

المادة (42) : حظر إجبار العامل على شراء أغذية أو سلع

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (42)

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 39 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.".

 

وتقابلها المادة 50 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ٤٢ : يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات."

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

الموافق على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: وبالموافقة على اقتراح تعديل المادة ٤٣ فإنه يستلزم استبدال عبارة " لا يجوز لصاحب " بعبارة "يحظر على صاحب " الواردة في بداية المادة ٤٢ السابقة حتى تتسق المادتان مع بعضهما البعض. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة ٤٢ معدلا لأخذ الرأي عليه .

المقرر : " مادة ٤٢ : لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو تقدمه من خدمات ".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


التطبيقات القضائية :

 


 



(1) مضبطة الجلسة السادسة والثلاثين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم السبت ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق