الصفحات

السبت، 13 نوفمبر 2021

أمر عال فيات أموال الأطيان -26 ديسمبر 1891 - صـ 2629

26  ديسمبر 1891 - أمر عال

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار؛
وبناء على موافقة رأي الجمعية العمومية
وبناء على موافقة رأي حضرات مديري صندوق الدين العمومي؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1يضاف في المستقبل ثمن الورد وأجرة الصيارف على أصل قيمة أموال الأطيان.
مادة 2كسور الجنيه المصري التي تكون أقل من 10 مليم لا تدخل في المستقبل ضمن فيات أموال الأطيان.
مادة 3 - تحدد فيات أموال الأطيان بحسب الأرقام المبينة في الجداول الملحقة بهذا.
مادة 4 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1892؛

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق