الصفحات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021

أحكام المحكمة الدستورية العليا / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية - اتفاق مونترو لسنة 1937

 المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات - حله إشكالا ثار في العمل بشأن اختصاص كل من جهتي القضاء الجنائي والشرعي ومواضع التطبيق لكل من المادتين 293 عقوبات و347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وصدوره في شأن يتعلق بالتنظيم القضائي الذي أضحى إرساء قواعده أمرا محتوما تنفيذا لاتفاق مونترو لسنة 1937 بشأن إلغاء الامتيازات الأجنبية الموقع علية بين مصر ومندوبي الدول صاحبة الامتيازات، ضمن مراسيم بقوانين أخرى جميعها تتعلق بهذا التنظيم وتحديد اختصاصات المحاكم والقوانين التي تطبقها والإجراءات التي تتبع أمامها، واقتضتها ضرورة لا تحتمل التأخير هي وجوب العمل بها ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 - توافر حالة الضرورة التي تسوغ لرئيس الدولة إصداره طبقا للمادة 41 من دستور سنة 1923.

النعي بانتفاء حالة الضرورة التي تسوغ إصدار المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات المطعون عليه، مردود بأنه صدر في شأن يتعلق بالتنظيم القضائي الذي أضحى إرساء قواعده أمرا محتوما تنفيذا لاتفاق إلغاء الامتيازات الأجنبية، فقد حل هذا المرسوم بقانون - وعلى ما يبين من مذكرته التفسيرية وتقرر لجنة الحقانية بمجلس النواب - أشكالا كان قد ثار في العمل في شأن تطبيق كل من المادتين 293 من قانون العقوبات و347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فجعل إعمال المادة 293 المشار إليها ممتنعا قبل استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من اللائحة المذكورة، كما قضى بأن التنفيذ بالإكراه البدني الذى يقع طبقا للمادة المذكورة تستنزل مدته من عقوبة الحبس التي يحكم بها طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات، وبذلك حدد هذا المرسوم بقانون اختصاص كل جهة، ومواضع التطبيق لكل من هاتين المادتين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تدل مضبطة الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العام المنعقد في 8 نوفمبر سنة 1937 على أن المرسوم بقانون المطعون عليه صدر ضمن مراسيم بقوانين أخرى هى المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 1937 بشأن توسيع اختصاص المحاكم المختلطة بالنسبة لرعايا بعض الدول، والمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 الخاص بالتشريع الذى تطبقه المحاكم المختلطة، والمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1937 بتعديل الأمر العالي الصادر في 14 يونية سنة 1938 بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية، والمرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية، والمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1937 بتعديل الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية المختلطة، والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات في مواد الأحوال الشخصية. وجميعها تتعلق بالتنظيم القضائي وتحديد اختصاصات المحاكم، والقوانين التي تطبقها والقواعد الإجرائية التي تتبع أمامها، بعد إبرام الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية ولائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة وما يترتب عليها، والموقع عليه بمونترو في 8 مايو سنة 1937 بين مصر ومندوبي الدول صاحبة الامتيازات والصادر بالموافقة عليه في 24 يوليه سنة 1937 القانون رقم 48 لسنة 1937. إذ كان ذلك، وكان البين من هذه المضبطة أن صدور هذه المراسيم اقتضته ضرورة لا تحتمل التأخير تتمثل في وجوب العمل بها ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 تنفيذا للاتفاق المشار إليه، فإن رئيس الدولة إذ أصدر التشريع المطعون عليه في تلك الظروف، لا يكون مجاوزا حدود سلطته طبقا للمادة 41 من دستور سنة 1923.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق