الصفحات

الاثنين، 22 نوفمبر 2021

الطعن 162 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 224 ص 1093

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(224)
الطعن رقم 162 لسنة 43 القضائية

إصابة خطأ. تعويض. ضرر. دعوى مدنية. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المطالبة بتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر. الحكم بالتعويض كاملاً رغم عدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض. خطأ.

--------------
لما كان الثابت من التقارير الطبية المرفقة أن المدعى بالحق المدني (المستأنف) أصيب بكسر في عنق عظمة الفخذ الأيمن وكسر بأسفل الساعد الأيسر وجروح رضية بالرقبة والشفة السفلى والركبة اليمنى وأنه لا يزال تحت العلاج، وهو ما ردده المستأنف أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم وأضاف أن ذلك الضرر يتجه نحو الصعود إلى حد العاهة المستديمة، فإن الحكم المستأنف إذ التفت عما طالب به المستأنف من أن يكون التعويض البالغ قدره واحدا وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا، حتى يكون نواة المطالبة بالتعويضات الكاملة - بعد استقرار حالته - أمام القضاء المدني، وقضى بمبلغ خمسين جنيها تعويضا نهائيا له، يكون قد أخطأ لعدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتسر معه تحديد مقدار التعويض في الدعوى لعدم تبين مؤدى ذلك الضرر حتى الآن مما يتعين معه تعديل ذلك الحكم والقضاء بالزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 25/ 3/ 1967 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية. (أولاً) تسببا خطأ في موت.... وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد أولهما السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضئ النور الخلفي لها فتسبب عن ذلك إصابة المجنى عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانياً) تسببا خطأ في إصابة كل من...... و....... و..... وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد أولهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضئ النور الخلفي لها فتسبب عن ذلك إصابة المجنى عليهم سالفى الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثاً) المتهم الأول - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. المتهم الثاني - لم يتبع تعليمات المرور بأن سير سيارة غير مستوفية لشروط الأمن. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 238/ 1 و244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعى ورثة المرحوم........ و...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 300 جنيهاً على سبيل التعويض، ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني بتاريخ 26/ 3/ 1969 عملاً بمواد الاتهام. (أولاً) بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ لما هو منسوب إليهما. (ثانياً) بإلزام المتهمين بأن يدفعا لورثة المرحوم.... مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وللمدعى عليه الثاني مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض والمدعى عليه الثالث عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة، ومبلغ جنيهين مقابل أتعاب المحاماة، وشملت الحكم بالنسبة لورثة المرحوم..... بالنفاذ المعجل ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهمان والمدعيان بالحقوق المدنية الثاني والثالث هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 15/ 6/ 1970 (أولاً) بعدم قبول استئناف كل من المدعيين بالحقوق المدنية شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. (ثانياً) بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفى الموضوع (1) بالنسبة للمتهم الأول بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. (2) بالنسبة للمتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه الأول والمدعى بالحقوق المدنية الثاني في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 16/ 11/ 1970 قضت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الآخر والمدعى بالحقوق المدنية الثاني وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وألزمت المتهم المصاريف والمحكمة المذكورة - مشكلة من هيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً في 10/ 6/ 1972 (أولاً) بقبول استئناف كل من المدعيين بالحقوق المدنية والمتهمين شكلاً. (ثانياً) وفى الموضوع (1) بالنسبة للمتهم الأول بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. (2) بالنسبة للمتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. (3) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعويين المدنيتين. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول والمدعى بالحقوق المدنية الثاني في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وبتاريخ 29/ 4/ 1973 قضت محكمة النقض (أولاً) بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً ورفضه موضوعاً. (ثانياً) بقبول الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية الثاني شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المحكوم عليهما بمصروفات هذا الطعن وتحديد جلسة لنظر الموضوع ... إلخ.


المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها - تتحصل في أن المستأنف عليه الثاني كان يقف - ليلة الحادث - بسيارته النقل على الطريق الزراعي الممتد بين بنها وميت غمر بغير إضاءة لمصابيحها الخلفية حيث قدمت السيارة "الرمسيس" قيادة المستأنف عليه الأول بسرعة فاصطدمت بمؤخرة السيارة النقل. وقد أدى الحادث إلى وفاة أحد ركاب السيارة الرمسيس وإصابة آخرين ومنهم المستأنف بالإصابات المبينة بالكشوف الطبية.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبتت في حق المستأنف عليهما من أقوال الشهود وتقرير المهندس الفني للسيارات ومما ثبت بالتقارير الطبية. فقد شهد....... أحد ركاب السيارة الرمسيس أن قائدها المستأنف عليه الأول كان يقودها بسرعة تبلغ حوالى ثمانين كيلو متراً حين اصطدمت بالسيارة النقل التي كانت تقف على جانبي الطريق بغير إضاءة لمصابيحها الخلفية، وشهد..... (المستأنف) - وكان ضمن ركاب تلك السيارة - أن سرعتها وقت الحادث بلغت خمسين كيلو مترا وأن قائدها كان يتبادل الإشارات الضوئية مع السيارة القادمة في الاتجاه المضاد. وأورى تقرير المهندس الفني أن مصابيح السيارة النقل الخلفية لم تكن صالحة للاستعمال لاحتراق شعلتيها وأثبت الكشف الطبي أن المستأنف (.......) أصيب بكسر عند عظمة الفخذ الأيمن وكسر أسفل الساعد الأيسر وجروح رضية بالفم وتخلخل بالأسنان.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المستأنف عليهما بوصف أنهما تسببا بخطئهما في وفاة ........ وإصابة آخرين ومنهم المستأنف الذى ادعى مدنيا قبل المستأنف عليهما بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقضت محكمة أول درجة بحبس المستأنف عليهما - الأول سنة مع الشغل والثاني ستة أشهر مع الشغل - وأصبح هذا الحكم نهائيا، وفى خصوص الدعوى المدنية فقد قضى الحكم المستأنف بإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ خمسين جنيهاً على أن يكون تعويضا نهائيا. فلم يرتضِ هذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف الماثل.
وحيث إنه لما كان عنصر الخطأ قد ثبت في حق المستأنف عليهما باقترافهما الجريمة المسندة إليهما، والتي تسبب عنها الضرر للمستأنف والمتمثل في الإصابات التي لحقت به والمبينة بالكشوف الطبية فقد توافرت عناصر المسئولية المدنية بما يحق له معها طلب التعويض المناسب. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقارير الطبية المرفقة والمؤرخة 17/ 4/ 1968، 9/ 9/ 1969، 16/ 3/ 1970 والمؤيدة بالشهادة المؤرخة 6/ 6/ 1970 أنه أصيب بكسر في عنق عظمة الفخذ الأيمن وكسر بأسفل الساعد الأيسر وجروح رضية بالرقبة والشفة السفلى والركبة اليمنى وأنه لا يزال تحت العلاج، وهو ما ردده المستأنف أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم وأضاف أن ذلك الضرر يتجه نحو الصعود إلى حد العاهة المستديمة، فإن الحكم المستأنف إذ التفت عما طالب به المستأنف من أن يكون التعويض البالغ قدره واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا، حتى يكون نواة للمطالبة بالتعويضات الكاملة - بعد استقرار حالته - أمام القضاء المدني، وقضى بمبلغ خمسين جنيها تعويضا نهائيا له، يكون قد أخطأ لعدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض في الدعوى لعدم تبين مؤدى ذلك الضرر حتى الآن مما يتعين معه تعديل ذلك الحكم والقضاء بإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق