الصفحات

الأحد، 21 نوفمبر 2021

الطعن 121 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 91 ص 445

جلسة أول أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانه.

----------------

(91)
الطعن رقم 121 لسنة 43 القضائية

( 1 - 4) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض.
(1) عدم التزام المحكمة بأن تورد من روايات الشاهد المتعددة إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطمئن إليه. حقها في الأخذ بها في أي مرحلة دون بيان العلة أو موضعها في الأوراق.
 (2)التناقض في أقوال الشهود الذى لا يعيب الحكم. شرطه؟
 (3)الجدل في تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته أمام النقض.
 (4)جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق.
تعييب الحكم باعتماده على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية رغم عدم استطاعته التمييز أو التقاعس عن طلب تحقيق مدى توافره أمام محكمة الموضوع. جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز أمام النقض.
(5) هتك عرض. حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات. "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوي بعدم العثور على حيوانات منوية بسروال المجنى عليه. وإغفاله إيراد نص التقرير الطبي الشرعي بكامل أجزائه. لا يعيبه.
 (6)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". هتك عرض. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. دفاع الطاعن باحتمال أن تكون إصابة المجنى عليه في جريمة هتك عرض من آلة قاطعة. دفاع قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت. التفات المحكمة عنه. لا إخلال بحق الدفاع ما دام لم يطلب تحقيقا معينا في هذا الشأن.

--------------
1 - المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها.
2 - التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
3 - الجدل في تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع. بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلا ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه، بل اقتصر على تعيب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوي ومؤداها أنه لم يعثر بلباس المجنى عليه على أثر لحيوانات منوية. كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التقرير الطبي الشرعي بكامل أجزائه.
6 - لا تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من احتمال أن تكون إصابة المجنى عليه (في جريمة هتك عرض) من آلة قاطعة لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقا معينا في هذا الشأن، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها بما يضحى معه النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ....... بأنه في يوم 8 ماس سنة 1971 بدائرة قسم سوهاج محافظة سوهاج: هتك عرض الطفل ...... الذى لم يبلغ السابعة عشر من عمره بأن قام بخلع سرواله وأولج قضيبه من دبره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته 269/ 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك, ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1972 عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول على أقوال والد المجنى عليه مع تعدد رواياته للواقعة في مختلف مراحل التحقيق وما شابها من تناقض وتعارض دون أن يعنى بسرد تلك الروايات وبيان موضع الرواية التي أخذ بها من أوراق الدعوى، كما أن ما نقله الحكم منها في خصوص تحديد المجنى عليه لاسم الطاعن بالذات لا سند له في التحقيقات. كذلك اعتمد الحكم على أقوال المجنى عليه مع عدم استطاعته التمييز لصغر سنه. وأغفل في مدوناته بيان ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من أنه لم يعثر بلباس المجنى عليه على أثر الحيوانات منوية، كما لم يورد نص التقرير الطبي الشرعي بكامل أجزائه، والتفت عن الرد على ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع موضوعية وما دفع به من احتمال أن تكون العلامات الإصابية التي وجدت بدبر المجنى عليه ناشئة عن آلة قاطعة. وهو دفاع جوهري كان يتعين تحقيقه باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الشأن على ضوء تقرير المعمل الكيماوي الذى لم يكن تحت بصره عند وضعه لتقريره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ووالده ومن التقرير الطبي الشرعي، وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال لوالد المجنى عليه في خصوص تحديد المجنى عليه لاسم المتهم بالذات له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال يكون في غير محله. وإذ كان التناقض في أقوال الشهود – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فإن منعى الطاعن في شأن تعدد روايات والد المجنى عليه وما شابها من تناقض وتعارض ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلا ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه، بل اقتصر على تعيب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوي ومؤداها أنه لم يعثر بلباس المجنى عليه على أثر لحيوانات منوية. كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التقرير الطبي الشرعي بكامل أجزائه. فإذا كان الثابت في مدوناته أن التقرير الطبي الشرعي قد أثبت أربع تمزقات حديثة بفتحة شرج المجنى عليه ممتدة إلى داخل الغشاء المخاطي المبطن لأسفل المستقيم، وكل منهما مغطى بإفراز مصلى مدمم، والعضلة العاصرة في قوامها الطبيعي مما يشير إلى حدوث هتك عرض حديث بإيلاج جسم صلب راض كقضيب في حالة انتصاب في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، فإن في هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لبيان مؤدى التقرير الفني والنتيجة التي انتهى إليها بما ينحسر به قالة القصور في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الإثبات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من احتمال أن تكون إصابات المجنى عليه من آلة قاطعة لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقا معينا في هذا الشأن، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها بما يضحى معه النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في غير محله. لما كان ما تقدم فإن النعي برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق