الصفحات

Additional Menu

السبت، 2 أكتوبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال

 

 

الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص م 6 من ق 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل. اقتصاره على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون .

 

 

 

قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.

 

 

 

خضوع المحامى بشركة التأمين لنظام التفتيش وتقارير الكفاية المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لازمه تحديد ما يستحقه من حوافز على أساس معدلات الأداء فى آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والعلاوات الدورية .

 

 

 

 

قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.

 

 

 

 

قانون العمل. عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.

 

 

 

 

دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975.

 

 

 

 

عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات تطبيقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مناطه. أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون. مؤداه. دعوى التعويض المقامة من العامل ضد صاحب العمل على أساس المسئولية التقصيرية.

 

 

 

 

استحقاق العامل المصاب للتعويض قبل صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول المادة 68 من ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل.

 

 

 

 

دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.

 

 

 

 

قيام النزاع حول المطالبة بالترقية. عدم اعتبارها مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به العامل على الشركة بسبب تخطيه في الترقية. علة ذلك. هذا النزاع لا يحول دون المطالبة بالتعويض لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما.

 

 

 

 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

 

 

 

 

النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه.

 

 

 

 

رابطة العمل. عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية.

 

 

 

 

تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967. نفاذاً للقرار رقم 3309 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

 

 

 

 

التقادم المسقط. بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الآداء. م 381/ 1 مدني.

 

 

 

 

دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى القانون 112 لسنة 1981 بشأن تسوية حالات بعض العاملين والقوانين والقرارات المشار إليها في المادة الرابعة منه.

 

 

 

 

التزام أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من أخطار العمل وأضراره. مخالفة ذلك. أثره. تحقق مسئولية صاحب العمل أو من ينوب عنه عن هذه الأخطار والمضار.

 

 

 

 

أحكام اللوائح لا تسري إلا من تاريخ العمل بها. مؤداه. عدم جواز تطبيقها على وقائع نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على تلك الوقائع - ما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكامها على العلاقات التي نشأت قبل العمل بها.

 

 

 

 

تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض. تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. المادتان 674 مدني 29 من قانون العمل.

 

 

 

 

اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام. يضعها مجلس إدارة كل بنك. سريان أحكامها على العاملين بها. مؤداه. عدم التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

قاضي الموضوع عدم تقيده بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.

 

 

 

 

الحقوق التأمينية لعمال المخابز، حسابها على أساس الأجر الذي يحدده، وزير التأمينات الاجتماعية م 125 ق 79 لسنة 1975.

 

 

 

 

مخالفة حظر تشغيل النساء والأحداث حتى سبع عشرة سنة على الماكينات المحركة، وعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، يتوافر به الخطأ الشخصي في جانب رب العمل.

 

 

 

 

بنك التسليف الزراعي والتعاوني. مؤسسة عامة - قبل إلغائها. علاقة العاملين به علاقة لائحية تنظيمية برغم صدور القانون 61 لسنة 71. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم.

 

 

 

 

تكليف العامل لوظيفة تخالف عمله الفني. عدم اعتباره إكراهاً على الاستقالة. قبولها لا يعد خطأ يستوجب التعويض.

 

 

 

 

علاقة الدولة بالعاملين بها. ماهيتها. التزامها بأداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص. مصدره القانون. الإخلال بهذا الالتزام إذا ما أضر بالدولة. أثره. مسئوليتهم عن تعويضها.

 

 

 

 

القضاء نهائياً بأحقية العامل في العمولة والمكافأة السنوية، اكتسابه قوة الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق العمولة والمكافأة السنوية عن مدة لاحقة، طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.

 

 

 

 

دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى العامل وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها وفي أطرافها .

 

 

 

 

أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة. ناشئ عن عقد العمل التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 64 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه. شرطه. أداء صاحب العمل تلك الزيادة إلى الهيئة.

 

 

 

 

المنظمة النقابية مباشرتها للمنازعات الفردية والجماعية لأعضائها. حقها في إقامة الدعاوى المتعلقة بالقانون 35 لسنة 1976.

 

 

 

 

مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. مؤدى ذلك. ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجراً. إعمال الحكم المطعون فيه قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل في شأن هذه المكافآت. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

المنحة. ماهيتها. اعتبارها بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل لا يلزم بصرفها ويستقل بتحديد مقدارها. عدها من الأجر إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

 

 

 

جواز الاستمرار في العمل والتأمين بعد سن التقاعد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استثناء من الأصل. طلب الاستمرار بعد ذلك للحصول على معاش أكبر. غير جائز.

 

 

 

 

حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. مصدره القانون وليس عقد العمل. عدم خضوع دعوى المطالبة به للتقادم الحولي.

 

 

 

 

العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية.

 

 

 

 

استدلال المحكمة بأسباب سائغة أن الطاعن عين بداءة لدى المطعون عليها ولم يكن ذلك فصلاً من وظيفته الأولى لاختلاف طبيعة العمل في الوظيفتين. النعي على ذلك يكون على غير أساس.

 

 

 

 

طلب إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية والحكم بترقيته القضاء بإلغاء القرار على إطلاقه دون قصره على مجرد التخطي في الترقية.

 

 

 

 

رابطة العمل. عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية علة ذلك. انتقال سلطة الرقابة على العامل إلى المستعير أو المستأجر.

 

 

 

 

تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها صفة التشريع.

 

 

 

 

التمسك باختصاص لجنة شئون العاملين دون مدير المصنع باعتماد مدة خبرة العامل ق 11/ 1975. دفاع جوهري إغفال الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

علاقة المؤسسات الصحفية بالعاملين فيها. تحكمها القواعد المنصوص عليها في القانون المدني وقانون العمل.

 

 

 

 

استطالة المنازعة إلى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة أثره.

 

 

 

 

خروج الحكم المطعون فيه في تفسيره للإقرار عما تحتمله عبارته. يعيبه. مثال في عمل.

 

 

 

 

المخالفات ضد النظام المنسوبة لربان السفينة اختصاص مدير إدارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال بتوقيع جزاء عقابي عليه ق. 167 لسنة 1960. عدم اختصاص القضاء المدني بالفصل في المنازعة المتعلقة به.

 

 

 

 

تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن فسخ عقد العمل. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

دعوى النقابة. اختلافها عن دعوى الأعضاء في موضوعها وآثارها والأشخاص فيها. الحكم الصادر في دعوى النقابة ضد الشركة. لا حجية له في النزاع القائم بين أحد أعضائها وذات الشركة.

 

 

 

 

أحكام التأمين ضد البطالة. عدم سريانها على العاملين في المقاولات. لا محل للتفرقة بين من يعمل منهم بعمل يدوي أو ذهني. ق 63 لسنة 1964.

 

 

 

 

الخطأ الجسيم في معنى المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1926 والتي تقابلها المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذي يقع بدرجة غير يسيره ولا يشترط أن يكون متعمداً .

 

 

 

 

الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل. لا يعد باطلاً. إلا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.

 

 

 

 

 

 

إعادة تقييم مستوى شركات القطاع العام. سريان الآثار المترتبة على ذلك ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء له. عدم امتداد هذا الحكم إلى حالة إعادة تقييم وظائف هذه الشركات.

 

 

 

 

العجز المبرر لإنهاء عقد العمل هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير.عدم التزام رب العمل بإسناد عمل آخر إليه تنفيذاً لتوجيه الأطباء.

 

 

 

 

النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة. عدم سريانها على العاملين بشركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. لا يغير من ذلك إلغائها باللائحة 3309 لسنة 1966.

 

 

 

 

العامل المدرب بإحدى شركات القطاع العام. التزامه بالتعويض. شرطه. الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب في طلب التعويض. عدم جواز التحدي بهذا الواقع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .

 

 

 

 

مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .

 

 

 

 

إعادة تقسيم فئات العاملين بشركات القطاع العام من القانون 61 لسنة 1971. العاملون بالفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة، نقلهم إلى المستوى الثالث. عدم سريان ذلك على شاغلي الفئة الثانية عشرة. البحث عن حكمة التشريع. غير جائز.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الابتدائية بعدم قبول دعوى العامل لرفعها قبل الأوان، استناداً إلى عدم أحقيته بعد في الترقية. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.

 

 

 

 

دعوى العامل بأحقيته في تقاضي بدل إقامته وبإلزام رب العمل بالمبلغ المستحق له. الطلب الأول غير قابل للتقدير. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره باعتبار أن قيمته تزيد على 250 جنيه.

 

 

 

 

القضاء نهائياً للعامل بفروق الأجر المستحقة له مساواة بزميله المقارن به. اكتسابه حجية الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق الأجر عن مدة لاحقة طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.

 

 

 

 

دعوى استحقاق المعاش عن العامل المتوفى. اختصام رب العمل للحكم في مواجهته. الحكم برفضه الدعوى لانتفاء علاقة العمل. ترك المدعي للخصومة في الاستئناف قبل رب العمل. لا يكسب الحكم الابتدائي حجيته بشأن نفي علاقة العمل.

 

 

 

 

دعوى العامل بتعويضه عن الفصل التعسفي. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. قاطع للتقادم.

 

 

 

 

حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل قبل رب العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل.

 

 

 

 

تنفيذ القانون 419 لسنة 1955 لا يخل بما يكون قائماً عند العمل به من نظم خاصة للتأمين والادخار والمعاشات التي ترتب للعمال امتيازات تكميلية.

 

 

 

 

العاملون بالجهات النائية استحقاقهم لميزة السفر على نفقة الشركة هم وعائلاتهم مناطه.

 

 

 

 

إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها في المادة 58/ 3 من القانون 63 لسنة 1964. أثره. استحقاقه للمعونة المالية الواردة بهذه المادة .

 

 

 

 

العاملون بالزراعة لدى من تزيد حيازته عن خمسة أفدنة في 1/ 9/ 1973 أو بعده ممن لا تقل مدة عملهم عن ستة أشهر متصلة. سريان أحكام تأمين إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة عليهم .

 

 

 

 

مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. ق 63 لسنة 1964. وجوب رفع الدعوى في الميعاد القانوني .

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بإجابة العامل إلى بعض طلباته مع النفاذ وبرفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته الأخرى. تأييده استئنافياً.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام بالفئة الثانية عشرة في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم جواز نقلهم إلى المستوى الثالث بالجدول المرافق للقانون 61 لسنة 1971 .

 

 

 

 

القضاء نهائياً باستحقاق العامل لبدل انتقال ثابت عن مدة معينة باعتباره أجراً ثابتاً زيد على مرتبه. وجوب التقيد بهذا القضاء عند المطالبة بذات البدل عن مدة لاحقة.

 

 

 

 

تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. سريانها على العاملين ذوي الوظائف الدائمة في 30/ 6/ 1964.

 

 

 

 

طلب العامل استرداد ما أودعه من أموال لدى رب العمل تأميناً للضرر الذي قد يلحق به نتيجة صفقة عقدها العامل.

 

 

 

 

ليس في نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة والتالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم .

 

 

 

 

منع العامل من مزاولة عمله بسبب راجع إلى رب العمل. استحقاقه لأجر الفترة التي منع فيها من العمل. م 692 مدني. عدم سريان هذا النص في حالة فصل العامل.

 

 

 

 

تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام. كيفيته. اللائحة 3546 لسنة 1962. لا عبرة بحصول العامل على مؤهل أو توافر مدة خبرة له تجيزان شغل وظيفة أعلى. لا محل للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على النصوص القانونية الصريحة.

 

 

 

 

القضاء بأحقية العامل لأول مربوط الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.

 

 

 

 

القضاء بأحقية العامل لأول مربوط الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.

 

 

 

 

التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

العمال المخصصون للحراسة والنظافة استثناؤهم من تطبيق أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية في القانون 91 لسنة 1959 لرب العمل تشغيلهم طوال أيام الأسبوع.

 

 

 

 

استحقاق العامل للأجر الإضافي المضاعف م 121 ق 91 لسنة 1959 شرطه أن يقوم بالعمل في يوم الراحة.

 

 

 

 

إنهاء العقد بسبب عجز العامل المقصود بالعجز هو عدم قدرته على أداء ذات العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى.

 

 

 

 

استدعاء العامل للخدمة العسكرية من الاحتياط وجوب أدائه اشتراكات التأمين عن فترة الاستدعاء اختلاف ذلك عن حالة استدعائه للخدمة العسكرية الإلزامية.

 

 

 

 

علم العامل علماً يقينياً بقرار فصله من تاريخ شكواه إلى مكتب العمل مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ أثره سقوط دعواه بالتقادم.

 

 

 

 

عمال الزراعة المستثنون من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المقصود بهم كل من يعمل بالزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

 

 

 

القضاء بأحقية العامل في التسكين على فئة مالية معينة مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية دون شموله بالنفاذ المعجل. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.

 

 

 

 

مؤدى نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم .

 

 

 

 

النص في اتفاقية الامتياز البترولي على عدم خضوع شركة البترول للائحة 3546 لسنة 1962. مؤداه. سريان أحكام قانون العمل 91 لسنة 1959 فحسب على علاقاتها بالعاملين بها. عدم التزامها بوضع تنظيم معين للترقيات والعلاوات، القواعد الخاصة بترقيات وعلاوات ضباط الاحتياط. م 68 ق 234 لسنة 1959 عدم سريانها على العاملين بالشركة.

 

 

 

 

المجند الذي لم يسبق تعيينه. وجوب مساواته عند التعيين في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه. عدم أحقيته في المساواة معهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر. المستدعون التجنيد أثناء العمل أحقيتهم في المطالبة بهذه المساواة. المادتان 62 و63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون 83 لسنة 1968.

 

 

 

 

المعينون بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة خلال سنتين من تركهم للخدمة. استحقاقهم لمرتب لا يجاوز 50% عما كانوا يتقاضونه. عدم المطالبة بالمساواة مع غيرهم من العاملين.

 

 

 

 

العمال المعينون بشركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962. استحقاقهم للأمور المبينة بالجدول فحسب. عدم جواز المطالبة بزيادة أجورهم استناداً إلى قواعد سابقة للشركة لإعمال قاعدة المساواة فيما يناهض نصاً قانونياً.

 

 

 

 

إعفاء صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية متى قام بسداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية حتى آخر ديسمبر سنة 1973. ق 88 لسنة 1974. القضاء بسقوط بعض المستحقات بالتقادم. لا يمنع من التمتع بميزة الإعفاء.

 

 

 

 

بنك بور سعيد قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965. اعتباره مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين به. اللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

حق العامل في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عما أصابه من ضرر أثناء العمل. شرطه. أن يكون خطؤه جسيماً. وجوب خصم الحقوق التأمينية التي حصل عليها من هيئة التأمينات من التعويض المستحق له قبل رب العمل.

 

 

 

 

إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها. التحاقهم بمنشأة أخرى. اعتباره تعاقداً جديداً منبت الصلة بعقود العمل السابقة.

 

 

 

 

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط. ماهيتها. دعوى العامل بإلغاء قرار فصله. لا تقطع سريان التقادم في المطالبة بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة السنوية.

 

 

 

 

عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وهي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي.

 

 

 

 

المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة. التزام هيئةالتأمينات الاجتماعية دون رب العمل بالمعاش أو التعويض. عدم أداء رب العمل للميزة الإضافية المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 إلى هيئة التأمينات. أثره. جواز مطالبة العامل لرب العمل بأدائها إليه.

 

 

 

 

التزام المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية عن عمال البناء. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المحدد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.

 

 

 

 

تقديم العامل طلباً إلى الشركة لتسوية مرتبه وصرف الفروق المقضى له بها. لا يعد قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه. القبول المانع من الطعن. شرطه.

 

 

 

 

 

 

إذ كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد ترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وإذ كان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور.

 

 

 

 

طلب العامل إلزام الشركة بأن تؤدي له بدل انتقال بواقع جنيهين شهرياً حتى تاريخ الفصل في الدعوى. قضاء المحكمة الابتدائية للمدعي بمبلغ 116 جنيهاً. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.

 

 

 

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحري على أنه "كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه، وفي حالة قطع عضو منه يعطى له تعويض".

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم جواز مطالبة العامل بزيادة أجره بالتطبيق لأحكامه بعد صدور قانون العمل 91 لسنة 1959. عدم سريانه أيضاً على العامل المعين بعد صدور القانون المذكور.

 

 

 

 

المعاش المستحق للعامل بالتطبيق لحكم المادة 79 من القانون 63 لسنة 1964 كفاية تقديمه طلباً بصرف معاشه. التزام هيئة التأمينات بتحديد المعاش وقفاً لحالته طبقاً للقانون.

 

 

 

 

حق العامل في المعاش قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. منشؤه القانون وليس عقد العمل. عدم سريان أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 مدني في هذا الخصوص.

 

 

 

 

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

دعوى العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. اعتبار الدعوى مرفوعة في الميعاد. م 698 مدني. لا يغير من ذلك أن يكون العامل قد عدل طلباته بالزيادة بعد انقضاء تلك المدة عن حقوق استجدت له.

 

 

 

 

التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات قيام مقاول بتنفيذ العمل. وقوعه على عاتق رب العمل.

 

 

 

 

عدم اعتراض رب العمل على حساب الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية. لا يمنعه من الالتجاء إلى القضاء خلال المواعيد التي نصت عليها المادة 13 من القانون 63 لسنة 1964.

 

 

 

 

الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص في المادة 692 من القانون المدني.

 

 

 

 

الأصل في المنحة التي تصرف للعامل الأجير أنها تبرع من قبل صاحب العمل ولا تصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر.

 

 

 

 

نص القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة في المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958.

 

 

 

 

حظر القانون رقم 51 لسنة 1968 الاستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين ولم يستثن من حكمه سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية.

 

 

 

 

اقتطاع الشركة من أجر العامل نسبة لا تتجاوز الربع الجائز الحجز عليه مقابل إلغاء تسوية لا يستحقها. لا مخالفة في ذلك لأحكام قانون العمل الذي حدد حالتين لإجراء المقاصة القانونية بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض أو الإتلاف وبين أجر العامل.

 

 

 

 

انتهاء خدمة العامل نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل ولم يتوفر له عمل آخر. استحقاقه معاش العجز الكامل. ق 63 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون 40 لسنة 1970.

 

 

 

 

المنشآت وفروعها بمحافظة الإسكندرية خضوعها لأحكام التأمين الصحي متى بلغ عدد العمال بأي منها مائة عامل على الأقل. القرار 366 لسنة 1965. المقصود بالقرار 304 لسنة 1966 مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار سالف الذكر.

 

 

 

 

تسوية حالة العامل على وظيفة معينة. وجوب أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفق جداول الشركة. لائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

اندماج وحدة إنتاجية (مصنع) بإحدى الشركات في شركة أخرى. خصومة العامل بالمصنع بشأن تسوية حالته. الخصم الأصيل فيها هو الشركة الأخيرة دون الشركة الأولى.

 

 

 

 

تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف.

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. علاقته بها تعاقدية وليست تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينه وبين الشركة من منازعات. لا اختصاص للقضاء الإداري في هذا الخصوص.

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. وجوب تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية. نقله إلى شركة أخرى بقرار من المؤسسة المختصة. أثره. توجيه مطالباته الناشئة عن العمل إلى هذه الشركة الأخيرة.

 

 

 

 

دعوى العامل بوقف قرار الفصل لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل والمطالبة بالأجر علة ذلك.

 

 

 

 

الحكم المستعجل بوقف قرار فصل العامل وقتي لا يمس أصل الحق لا حجية له أمام قاضي الموضوع.

 

 

 

 

دعوى التعويض عن إخلال العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتزاماتهم عدم سقوطها بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدني علة ذلك.

 

 

 

 

حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التي أقرها صاحب العمل وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية م 89 ق 63 لسنة 1964 حق ناشئ عن عقد العمل سقوط الدعوى بالتقادم الحولي.

 

 

 

 

تنازل العامل عن دعواه قبل رب العمل. ثبوت أنه تضمن تنازله عن حقوق له ناشئة عن العمل. اثبات الحكم تركه للخصومة - خطأ.

 

 

 

 

نقل العامل بالمؤسسة الصحفية إلى إحدى المؤسسات العامة. مخالفة القانون لا يغير من ذلك توجيهات رئيس الوزراء الصادرة فى هذا الخصوص.

 

 

 

 

إدارة النقل العام لمدينة الاسكندرية قبل اعتبارها هيئة عامة بالقرار الجمهورى 4494 لسنة 1965 من أشخاص القانون العام. الموظفون والمستخدمون بها. اعتبارهم من الموظفين العموميين.

 

 

 

 

انتقال ملكية المنشأة. لا يؤثر فى استمرار عقود عمالها. مسئولية صاحب العمل الجديد عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها.

 

 

 

 

لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف، وجعل لكل منهما حكما خاصا إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة .

 

 

 

 

التزام صاحب العمل باداء الاشتراكات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. صاحب العمل. تعريفه. عدم وجوب احترافه العمل أو ثبوت قصده إلى تحقيق الربح.

 

 

 

 

بدل الانتقال. اعتباره جزءا من الأجر، متى كان لقاء طاقة يبذلها يقطع بزوالها، اعطاؤه للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره جزءا من الأجر.

 

 

 

 

تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم" فإن مفاد هذا النص أنه يشترط أصلا لاستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائما .

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص قيام علاقة العمل. بأسباب سائغة. المنازعة فى ذلك. جدل موضوعى. عدم جواز إبدائه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

انتقال ملكية المنشأة لا يؤثر فى استمرار عقود عمالها. مسئولية رب العمل الجديد بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ حقوق العمال السابقة على إنتقال الملكية.

 

 

 

 

التقادم الحولى المنصوص عليه فى الماده 698 مدنى. قاصر على الدعوى الناشئة عن عقد العمل. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.

 

 

 

 

أجر العامل. جواز تقديره على أساس نسبة معينة من الأرباح. وجوب خصم هذه الأجور من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية للمنشأة.

 

 

 

 

تنص الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة"

 

 

 

 

عدم التزام العامل الأوضاع والاجراءات المنصوص عليها فى المادة 75 ق. 91 لسنة 1959. لا يحرمه من حقه فى رفع دعواه الموضوعية مباشرة أمام محكمة الموضوع بالطريق العادى.

 

 

 

 

انتهائية الحكم وفق ما تقضى به المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تقتصر على الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل ولا تنصرف إلى الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية.

 

 

 

 

الدعوى المستعجله بوقف تنفيذ قرار فصل العامل. لا تصلح سببا لوقف مدة سقوط دعوى التعويض عن الفصل بالتقادم.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجنائية ببراءة العامل من تهمة القتل الخطأ لعدم ثبوت قيادته للسيارة بسرعة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى التعويض عن الفصل. استناده إلى أن العامل قاد السيارة بسرعة تبرر فصله مخالفة لحجية الحكم الجنائى السابق.

 

 

 

 

دعوى العامل بوقف تنفيذ قرار الفصل لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل.

 

 

 

 

حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن إصابة العمل. مانع من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.

 

 

 

 

الطعن في الحكم للخطأ الذي يرد في الأسباب. لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولا تقوم له قائمة إلا بها. عدم القضاء على الطاعنة بشيء. أثره. انتفاء مصلحتها في الطعن في الحكم. مثال في دعوى عمل.

 

 

 

 

دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. تقادمها بمضي خمس سنوات. م 119 ق 63 لسنة 1964. رفع العامل دعواه بطلب تعويض الدفعة الواحدة في سنة 1967 رغم انتهاء خدمته في سنة 1960. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ العمل بالقانون المذكور.

 

 

 

 

عدم جواز الجمع بين منصب مدير شركة التوصية بالأسهم وعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة. علة ذلك. القانون 137 لسنة 1961 والقانون 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون 114 لسنة 1958. الحكم برفض الدعوى المرفوعة ضد مدير الشركة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة بالشركة المساهمة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الاتفاق بين رب العمل وعماله على التنازل عن جزء من إعانة غلاء المعيشة المستحقة لهم. باطل وفقاً للمادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 ومخالف للنظام العام.

 

 

 

 

العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم تحدي العامل أمام محكمة الموضوع بوجود لائحة للقسم الذي نقل إليه تعطيه الحق في العمولة. التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.

 

 

 

 

تقدير الضرر وتحديد التعويض. من إطلاقات قاضي الموضوع. شرطه. فصل العامل من المؤسسة قبل تأميمها لا محل للاستناد إلى القانون 117 لسنة 1960 الذي يجيز إعفاء مديري الشركات من مناصبهم.

 

 

 

 

مساواة مرتبات مدرسي المدارس الخاصة عند التعيين بمرتبات نظرائهم من المدارس الحكومية. قرار وزير التربية والتعليم رقم 20 لسنة 1959 تطبيقه من تاريخ العمل بذلك القرار دون أثر رجعي.

 

 

 

 

الهيئات والأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين عاملاً، عدم التزامهم بالاحتفاظ للمجندين منهم بوظائفهم مدة تجنيدهم. م 60 ق 505 لسنة 1955.

 

 

 

 

نقض الحكم الصادر بتعويض العامل عن فصله تعسفياً. لمحكمة الإحالة حقها المطلق في تقدير التعويض. استحقاق الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى من حقها الإحالة.

 

 

 

 

صاحب العمل. ماهيته. لا محل لاشتراطه امتهانه أو احترافه. القضاء ببراءة ذمة رب العمل من المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية استناداً إلى كونه لا يحترف صناعة البناء. خطأ.

 

 

 

 

حق العامل في حصيلة صندوق الادخار وحقه في المكافأة أو فيهما معاً حق ناشئ عن عقد العمل. تقادمه بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.

 

 

 

 

دعاوى المطالبة بالحق في مكافأة نهاية الخدمة أو بمعاش اتفاقي بديل عنها وكذا بالحقوق التي ترتبها قوانين التأمينات الاجتماعية. وجوب توجيهها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل.

 

 

 

 

معادلة وظائف الشركات. وجوب إتمامه بالنظر للوظيفة لا للموظف. علة ذلك عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بالقواعد الواردة بالجدول الذي تضعه الشركة. اللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

تعويض ملاحي السفن عن قطع أحد أعضائهم نتيجة الإصابة دون المرض. م 77 من قانون التجارة البحري. توجيه الدعوى إلى رب العمل دون هيئة التأمينات استناداً إلى هذا النص. لا محل لإعمال قوانين إصابة العمل وأمراض المهنة.

 

 

 

 

الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل. عدم سريان المواد 114 و115 و117 و118 و119 ق 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية عليهم.

 

 

 

 

احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية. صدور توصيات من رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بإلحاق الطاعن بخدمة تلك الشركة. عدم صلاحيتها كأداة للتعيين.

 

 

 

 

علاقة العمل. مناط قيامها. توافر عنصري التبعية والأجر. إحضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم. لا ينفي عنصر التبعية ما داموا يخضعون لرقابة رب العمل وإشرافه. تحديد الأجر بالقطعة لا يغير من طبيعة عقد العمل.

 

 

 

 

أصحاب الأعمال الذين يلتزمون بأداء الاشتراكات عن العاملين لديهم. المقصود بهم. التزام المقاول دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل. قعود صاحب العمل عن إخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه. ليس من شأنه إلزامه بأداء هذه الاشتراكات.

 

 

 

 

تحصيل محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة وظروف العمل. عدم قبول المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل. شرطه. قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للأخير من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر. مثال في تعيين عامل.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بإدانة رب العمل عن فصل الطاعن - وهو عضو اللجنة النقابية - قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الفصل لم يكن له شأن بالنشاط النقابي. عدم اعتباره مخالفاً لحجية الحكم الجنائي.

 

 

 

 

تأميم المستشفى. أثره. أصحاب المستشفيات المؤممة دون دائنيها هم وحدهم أصحاب الحق في الحصول على التعويض من المؤسسة العلاجية. الحكم باعتبار المؤسسة خلفاً عاماً للمنشأة المؤممة طبقاً للمادة 85 من قانون العمل. خطأ.

 

 

 

 

إذ كانت المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر القانون رقم 63 لسنة 1964 لا تمنع سوى الجمع بين المعاشات التي تستحق بالتطبيق لأحكامه مما مفاده جواز الجمع بينها وبين المعاش الحكومي، فإن إعمال هذه المادة على الوجه الصحيح يجب أن يرتبط بتلك الأسس المقررة بهذا القانون ولا يتعارض معها.

 

 

 

 

التعويض عن فسخ رب العمل للعقد. مناطه. اتفاق الطرفين على تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل. عدم خضوع مبلغ التعويض للضريبة على كسب العمل.

 

 

 

 

المؤسسات الصحفية. مؤسسات خاصة. اعتبارها في حكم المؤسسات العامة في حالات خاصة. ق 156 لسنة 1960، ق 151 لسنة 1954. خضوع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل دون أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بقيام علاقة عمل بين بائعي البترول الجائلين بالقاهرة وضواحيها وبين شركات البترول العاملين بها. أثره. انطباق جميع القوانين المنظمة للعلاقة بين العمال وأرباب العمل.

 

 

 

 

القضاء نهائياً باستحقاق العامل لفرق الأجر وفقاً للحد الأدنى المقرر باللائحة 1598 لسنة 1961 عن مدة سابقة على القانون 51 لسنة 1968. الحكم من بعد برفض دعواه بحقه في هذا الفرق عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض، لمخالفته لذلك القضاء السابق.

 

 

 

 

إذ كان الخبير المنتدب قد أورد في تقريره في خصوص بحثه لما جرى عليه العمل بالنسبة لعلاج موظفي الدار (المطعون ضدها)، أنه اتضح له من مناقشة طرفي الخصومة في الدعوى أنه لم يكن للمطعون ضدها أي نظام مكتوب يحكم علاج موظفيها، وأنها إنما كانت تتبع في ذلك الشأن ما يصدره المركز الرئيسي في الخارج من تعليمات توجه إلى كافة الفروع في أنحاء العالم.

 

 

 

 

طلب العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه. عشرة أيام.

 

 

 

 

حق العامل المؤمن عليه في الجمع بين المعاش المستحق له عن مدة عمله في الحكومة والمعاش المستحق له طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. مخالفة الحكم لهذا النظر وتحجبه عن بحث حق العامل في الاستمرار في العمل بعد سن الستين. خطأ.

 

 

 

 

الحكم برفض الدعوى - دعوى وقف تنفيذ فصل العامل - يزيل أثرها في قطع التقادم. النعي على الحكم بالقصور أو التناقض فيما استطرد إليه زائداً عن حاجة الدعوى . لا جدوى منه .

 

 

 

 

تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. الوعد بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها .

 

 

 

 

جواز إثبات العامل وحده لحقوقه العمالية بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد عمل مكتوب. م 43 ق 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

الحكم برفض دعوى العامل بطلب رفع أجره إلى الحد الأدنى المقرر باللائحة 1598 لسنة 1961. صدور القانون 51 لسنة 1968 في 28/ 9/ 1968 - بعد إقامة الطعن بالنقض - الذي منع المطالبة بالحد الأدنى المذكور. وجوب رفض الطعن .

 

 

 

 

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارهم من العاملين بها منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بينهم وبين الشركات التي يعملون بها .

 

 

 

 

أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة. اعتبارهم وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة. عدم اعتبارهم من العاملين بتلك الشركات قبل العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بشركات القطاع العام .

 

 

 

 

العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية.

 

 

 

 

الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى العامل بثبوت حقه في الترقية. العبرة في تحديدها بوقت نشوء الحق. عدم الاعتداد بزوال صفة المؤسسة العامة عن البنك بعد ذلك وتحوله إلى شركة مساهمة .

 

 

 

 

القضاء بتعويض عن إصابة عمل. تأسيسه على قواعد المسئولية التقصيرية دون أحكام القانون 92 لسنة 1959 لارتكاب رب العمل خطأً جسيماً.

 

 

 

 

قضاء الحكم برفض طلبي الطاعنين (العمال) العودة إلى عملهم الأصلي تأسيساً على عدم جواز هذا الطلب.

 

 

 

 

جواز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي. الحكم ببراءة العامل من الجريمة المسندة إليه. غير مانع من اعتبار ما وقع منه إخلالاً بالتزامات العقد الجوهرية.

 

 

 

 

طلب العامل إلزام رب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عنه لهيئة التأمينات الاجتماعية. تعرض الحكم لبحث العلاقة القائمة بينهما وانتهاؤه إلى أنها علاقة عمل. فصل في طلب داخل في نطاق الطلبات المطروحة.

 

 

 

 

الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق. مثال بشأن حكم ندب خبير لبحث استحقاق العامل للعمولة.

 

 

 

 

تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور بإثباته. إدعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. تحمله عبء إثباته.

 

 

 

 

العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.

 

 

 

 

إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج. مثال في عمل.

 

 

 

 

أجور العمال بالمنشأة. جواز تقديرها بنسبة معينة من الأرباح. هذه الأجور تعد من التكاليف على الربح، ولو كانت هناك صلة قرابة تربط هؤلاء العمال بصاحب المنشأة. وجوب التحقق من تناسب الأجر مع ما يؤديه هؤلاء العمال من عمل. استخلاص ذلك. خاضع لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959 قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوي التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى عدم أحقية العامل في مطالبة رب العمل بأي مقابل عن ابتكاره.

 

 

 

 

استحقاق المقابل المقرر بالمادة 688/ 3 مدني مناطه توصل العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية.

 

 

 

 

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين.

 

 

 

 

الأندية الرياضية. خضوعها للقانون 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب لا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. م 2 ق 26 لسنة 1965 لم ترتب الحل جزاءً لعدم اتخاذ إجراءات شهر تلك الهيئات في الميعاد.

 

 

 

 

ق 144 لسنة 1953. اقتصار تطبيقه على من يفصل من موظفي وعمال الدوائر والتفاتيش الزراعية بسبب الاستيلاء على الأراضي التي يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.

 

 

 

 

استئناف الحكم الابتدائي يخضع بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفي للميعاد المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام ما دامت الدعوى قد رفعت بالتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه بأحقية ورثة العامل في المعاش والتأمين المقررين بقانون 63 لسنة 1964 على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بين مورثهم ورب العمل لا على أساس أنه كان من العاملين بالحكومة. لا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959 قاصر على الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. ما عداها. يتبع في استئنافه القواعد العامة في قانون المرافعات.

 

 

 

 

عقد العمل غير المحدد المدة. جواز إنهائه باتفاق الطرفين. واستبدال عقد جديد محدد المدة به.عدم مساس هذا العقد الأخير بأي حق من حقوق العامل في حكم المادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة ذلك العقد. لا خطأ.

 

 

 

 

بطلان عقد العمل بالاستناد إلى م 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 من النظام العام. التحدي به استناداً لأسباب واقعية يجب طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل في الإبقاء على عقد العمل بسبب تجنيد العامل من الأدلة والقرائن التي تقدم إليها.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه، فإنها لا تكون من بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم، وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.

 

 

 

 

تقدير المبرر للفصل، ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوضح المبررات السائغة التي أدت إلى فصل الطاعن، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

 

 

 

مفاد نص المادة الرابعة من القانون 143 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - وقبل صدور القانون رقم 63 لسنة 1964، والمادة 71 مكرراً من القانون 92 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنه ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في أول يناير سنة 1962 .

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.

 

 

 

 

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

إجازة الحارس الإداري على الشركة لقرار مجلس الإدارة الصادر خارج حدود سلطاته بتحديد معاش العامل. نفاذ الإجازة في حق الشركة باعتبارها من أعمال الإدارة المنوطة بالحارس، الأمر العسكري 5 لسنة 1956.

 

 

 

 

خضوع الأرباح الناتجة عن الوساطة لضريبة الأرباح التجارية. شرطه. تعلق الوساطة بالبيع والشراء وأن يكون الوسيط مستقلاً في أدائه لعمله. الوسيط المشار إليه بالمادة 676 مدني. اعتباره أجيراً. خضوعه لضريبة المرتبات والأجور.

 

 

 

 

متى كان الطاعن - العامل - لم يتمسك أمام محكمة لموضوع بأحكام المادة 44 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 التي تجيز للعامل بعد إعلانه صاحب العمل، أن يستقيل من عمله بعد مضي خمس سنوات مع أحقيته في نصف المكافأة، وهو سبب جديد لما يخالطه من واقع، كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقوم على قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني، وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق من المدعى عليه، بل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل.

 

 

 

 

المانع الذي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. لا يوقف سريان التقادم متى كان المانع ناشئاً عن تقصيره. مثال في منازعة عمالية.

 

 

 

 

النعي الموجه إلى ما ورد في الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم الاستئنافي المطعون فيه. عدم قبوله.

 

 

 

 

تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلي بفصل أحد العاملين به - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه. العبرة فيه بوقت صدوره.

 

 

 

 

البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم خطؤه في تكييف العلاقة بين المرشد وهيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية إذا لم يكن لهذا الخطأ تأثير على النتيجة السليمة التي انتهى إليها.

 

 

 

 

القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي يترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى في تلك المسألة وهو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها .

 

 

 

 

عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة. إمكان شغله قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أنه يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية.

 

 

 

 

رفض دعوى التعويض عن فصل العامل لتوافر مبرر إنهاء العقد. لا محل لبحث الضرر.

 

 

 

 

إدارة المرفق لحساب الملتزم تحت مسئوليته عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته إسقاط الالتزام أو انتهائه أثره وضع حد فاصل بين إدارة الملتزم وبين إدارة الدولة للمرفق.

 

 

 

 

إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلاً من المطعون عليهم (العاملين ببنك الإسكندرية) قد أقام دعواه ضد الطاعن (بنك الإسكندرية) بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل.

 

 

 

 

الأصل أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر. جواز الاتفاق على مخالفة ذلك صراحة أو ضمناً. قواعد الإثبات ليست من النظام العام.

 

 

 

 

للعامل الموقوف طبقاً لنص المادة 67/ 1 من قانون العمل 91 لسنة 1959 مركزاً قانونياً خاصاً. يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله.

 

 

 

 

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار أو تعويض بسبب فرض الحراسة على أمواله بمقتضى الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 والأمر رقم 4 لسنة 1956.

 

 

 

 

ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة من أجر مقابل عمله الإداري في الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون، يخضع لضريبة المرتبات والأجور. تعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. وذلك في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.

 

 

 

 

عقد العمل البحري المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة، ينتهي حتماً بانتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 - وهو عشر أيام - مقصود به الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. ما عداها. ميعاد استئنافه ستون يوماً.

 

 

 

 

المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل في حالة تأخيره في أداء الاشتراكات. ماهيته. جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات في مواعيدها. استحقاقه بمجرد ثبوت التأخير.

 

 

 

 

الغرامة التي يلتزم بها رب العمل - إذا ما تأخر عن أداء الاشتراكات الشهرية في مواعيدها - تتعدد بعدد الشهور التي تأخر فيها على ألا تتجاوز في مجموعها 30% من قيمة الاشتراكات.

 

 

 

 

فرق المشرع بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة اشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد التي رسمها القانون في حالة التأخير يلزم صاحب العمل بفوائد 6% عن المبالغ التي لم تورد في الميعاد، عدم التزامه بدفع مبالغ إضافية.

 

 

 

 

الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. اعتبارها فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه فى الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للمادة 76/ 5 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع، وينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع وهو المرض، انتفى مبرر الفسخ.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق والقرار الصادر بفصله، وكان لازم هذا التكييف ومقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التي تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية في هذا الخصوص.

 

 

 

 

لصاحب العمل أن يعهد إلى أحد عماله بإبرام تصرفات قانونية لحسابه إلى جانب ما يباشره من أعمال مادية أو فنية أخرى فيجمع بذلك بين صفته كأجير وصفته كوكيل متميزة كانت كل منهما عن الأخرى أو مختلفة .

 

 

 

 

انتهاء مدة عقد الالتزام. أثره. بقاء الشركة لتحقيق النشاط الذي كانت تمارسه أصلاً قبل تكليفها بإدارة المرفق. استمرار علاقتها بعمالها ومستخدميها. تجديد عقد المطعون عليه. تجدده لمدة غير محددة لا لمدة عقد الالتزام.

 

 

 

 

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله مؤدى إلى البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. يعفى من إيداع الكفالة الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية. الإعفاء الوارد بقانون العمل الموحد قاصر على الدعوى التي ترفع طبقاً لأحكامه.

 

 

 

 

الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.

 

 

 

 

تقدير الحكم للتعويض عن فصل تعسفي في حدود حقه المطلق على هدي العناصر التي أشار إليها الحكم والتي تستوجب الم 39 ق 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. لا محل للنعي عليه بالقصور أو الخطأ في القانون.

 

 

 

 

لائحة العمل الصحفي تعتبر عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع. القانون رقم 10 لسنة 1941 قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955. المراد بالمادة 24 منه.

 

 

 

 

عدم امتداد أحكام القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك إلى لائحة العمل الصحفي. آية ذلك وأثره. إهدار الحكم للائحة العمل الصحفي وتطبيقه لقانون عقد العمل الفردي بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها خطأ في القانون.

 

 

 

 

المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1953. ليس من شأن الإخلال بالقاعدة التنظيمية التي وضعتها بطلان الحكم.

 

 

 

 

عدم جواز الجمع بين المكافأة والتأمين المادة 39 ق 41 لسنة 1944.

 

 

 

 

استناد العامل في دعواه بطلب التعويض إلى سبب جديد لم يطرحه على محكمة أول درجة ولا على محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

دعوى رفعت من العامل للمطالبة بتعويض عن فصله بلا مبرر وفي وقت غير لائق. بحث الحكم هذا الموضوع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى لأن الفسخ له ما يبرره مع استبعاده تطبيق المادة 30/ 6 من القانون رقم 41 سنة 1944. لا تناقض ولا خروج عن نطاق الدعوى.

 

 

 

 

إعفاء العامل من رسوم الدعوى التى يرفعها طبقا لأحكام القانون رقم 317 سنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكافأة العامل. تحديدها وفقا للائحة الشركة صاحبة العمل. باعتبارها أجدى على العامل من نص المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944. إضافة إعانة الغلاء اليها وفقا للمادة 673 من القانون المدنى. لا خطأ.

 

 

 

 

متى كان الحكم إذ قضى بإلزام رب العمل بأن يدفع للعامل الذى يتقاضى أجرا يوميا ما يساوى أجر ثلاثين يوما بصفة تعويض لفسخ العقد دون إخطار سابق لم يغفل أن الوحدة الزمنية التى يتقاضى العامل أجره على أساسها هو اليوم

 

 

 

 

عقد استخدام العامل خال من النص على تقرير مكافأة له أيا كان نوعها عند فصله. عدم وجود دليل على قيام عرف فى المؤسسة التى يعمل بها يقضى بمنحه مكافأة خاصة. الحكم له بمكافأة تعادل ستة أشهر من راتبه. لا خطأ.

 

 

 

 

إبلاغ رب العمل بأن العامل بدد بعض أموال المنشأة. تحقيق هذا البلاغ بمعرفة السلطة المختصة وحفظه نهائيا. إلزام رب العمل بأجرة العامل من تاريخ وقفه عن العمل. لا خطأ. المادة 27 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944.

 

 

 

 

فصل موظف أجنبي من عمله بأحد البنوك استناداً إلى المادة الخامسة من القانون 138 لسنة 1947 التي توجب استخدام نسبة معينة من المصريين في الشركات المساهمة. ثبوت أن هذا الموظف حصل على مكافأة تزيد على أجر سنة.

 

 

 

 

تقريره أن فصل الطاعن من عمله كان له ما يبرره ونفيه عن رب العمل التعسف في هذا الفصل وترتيبه على ذلك رفض دعوى الطاعن بالتعويض. إقامة قضائه في ذلك على أسباب سائغة. النعي على الحكم بأنه لم يبين سبب فصل الطاعن وبأنه خلط بين الفصل التعسفي والفصل بغير مبرر.

 

 

 

 

المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمال هي بطبيعتها من المواعيد التي لا تخضع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم إذ يفرض القانون على ذوي الشأن اتخاذ إجراءات معينة في خلالها وإلا سقط حقهم فيها.

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق