الصفحات

السبت، 2 أكتوبر 2021

قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي الشامل 112 لسنة 1980

نشر بتاريخ 8 / 12 / 1980

فصل رقم1

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
(أ) بالحساب: الحساب الخاص بالتأمين الاجتماعي الشامل المنشأ وفقا للمادة (6) من القانون.
(ب) بالمكتب المختص: مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.
ويعتبر مكتب القوى العاملة في حكم المكتب المختص في حدود الاختصاص المخول له من وزير القوى العاملة والتدريب المهني بالاتفاق مع وزير التأمينات.
(ج) بالطوابع: طوابع التأمين الاجتماعي.
ويقصد بغير ذلك من التعابير المدلول ذاته في قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليهما.

فصل رقم2

المادة 2

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  12/11/2015

تحدد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي:
(1) العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
(2) حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
(3) ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
(4) ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا.
(5) العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
(6) عمال التراحيل.
(7) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
(أ) عدم استخدام عمال.
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو لا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعينة.
(8) المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 المشار اليه.
(9) أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جميعا ألا يستخدموا عمالا.
(10) المتدربون بمراكز التدريب المهني لمرضى الجذام.
(11) المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال.
(12) الناقهون من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة الدرن.
واعتبارا من 1/7/1980 تخضع هذه الفئات لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
13- الرائدات الريفيات، الرائدات الحضريات.
14- محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية.
15- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1976 وفقا للبند(د ) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه.
16- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية, وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا.
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه.

المادة 3

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  25/05/2019

يعتمد على بطاقة الرقم القومي دون غيرها لتحديد مهنة المؤمن عليه.

فصل رقم 3

المادة 4

على كل مواطن من الفئات المنصوص عليها في المادة (2) أن يتقدم إلى المكتب المختص لطلب قيد اسمه في سجلات الهيئة ويحرر الطلب بمعرفة موظف الهيئة المختص على استمارة تعد وفقا للنموذج رقم (1) المرافق.

المادة 5

تحرر استمارة القيد بخط واضح من أربع نسخ وترسل النسخة الأولى لرئاسة الهيئة والثانية إلى بنك القرية أو الجمعية التعاونية أو النقابة أو الرابطة التي قد يتبعها أو يتعامل معها المؤمن عليه بحسب الأحوال, وتسلم الثالثة إلى المؤمن عليه وتستخدم النسخة الرابعة كسجل يتضمن بيانات المؤمن عليهم لدى المكتب المختص.

المادة 6

على المؤمن عليه أن يقدم عند طلب القيد المستند الدال على تاريخ ميلاده ويثبت ذلك بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو صورة فوتوغرافية من البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية تطابق بياناتها على البطاقة الأصلية بمعرفة الموظف المختص مع التأشير على الصورة بما يفيد ذلك.

فصل رقم4

المادة 7

على الهيئة أن تعطي كل مؤمن عليه بطاقة تأمين, وتعد بطاقة التأمين وفقا للنموذج رقم (3) المرافق.
ويكتب على كل بطاقة رقم التأمين الثابت للمؤمن عليه في المكان المخصص لذلك.

المادة 8

تسري بطاقة التأمين لمدة ثلاث سنوات وعند انتهاء مدتها يعطى المؤمن عليه بطاقة أخرى لمدة مماثلة وهكذا.
وترفق البطاقات التي انتهت مدتها بملف المؤمن عليه بعد التأكد من استيفائها للطوابع ومطابقة بياناتها على ما هو ثابت بسجلات المكتب المختص.

المادة 9

يؤدي المؤمن عليه اشتراكه عن طريق الطوابع الرسمية التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 183 لسنة 1980 المشار إليه ويعاد النظر في نماذج الطوابع المشار إليها كل خمس سنوات.

المادة 10

على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة التأمين الاجتماعي الخاصة به وأن يتولى لصق طابع التأمين الاجتماعي شهريا في المكان الخاص به.
وفي حالة اشتغال المؤمن عليه لدى صاحب عمل أو تعامله مع بنك القرية أو مع جمعية تعاونية فيتعين عليه تسليم بطاقته لأي منهم بحسب الأحوال والاحتفاظ بها ولصق الطوابع نيابة عنه في أول كل شهر وتحصيل قيمتها من مستحقاته لديهم.
وللمؤمن عليه أن يطلب في أي وقت من صاحب العمل أو الجمعية أو البنك الاطلاع على بطاقة التأمين الخاصة به للتأكد من مطابقة المبالغ المقتطعة منه لقيمة الطوابع التي تم لصقها بالبطاقة.

المادة 11

على صاحب العمل أو الجمعية أو البنك أن تعيد بطاقة التأمين الاجتماعي إلى المؤمن عليه في الحالات الآتية:
(أ‌) انتهاء مدة البطاقة ليستبدل بها بطاقة جديدة ما لم يقم صاحب العمل أو الجمعية أو البنك بإجراء ذلك نيابة عن المؤمن عليه.
(ب‌) انتهاء علاقة المؤمن عليه بصاحب العمل أو الجمعية أو البنك.
(ج) بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.
(د) ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وقوع وفاته, وتسلم البطاقة في حالة الوفاة إلى أرملة المؤمن عليه أو أرشد أولاده.

المادة 12

يتعين تقديم بطاقة التأمين الاجتماعي للمكتب المختص مستوفاة لطوابع التأمين الاجتماعي الواجب لصقها بها في الحالات الآتية:
(أ) عند انتهاء مدة البطاقة وذلك للحصول على بطاقة جديدة.
(ب) عند تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق المعاش.
(ج) عند طلب الهيئة الاطلاع على البطاقة، على أن تخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة 13

في حالة فقد البطاقة يتعين على صاحب العمل أو الجمعية التعاونية أو بنك القرية أو المؤمن عليه بحسب الأحوال أن يخطر الهيئة فورا بواقعة الفقد على أن يبين بالإخطار ظروف نقدها.
وعلى الهيئة في هذه الحالة أن تسلم للمؤمن عليه بطاقة جديدة "بدل فاقد" مقابل رسم مقداره خمسون قرشا على أن تلصق بها طوابع عن المدة السابقة ويتحمل قيمتها المؤمن عليه.
ويتحمل صاحب العمل أو الجمعية التعاونية ثمن هذه الطوابع إذا كان الفقد نتيجة لإهمال أي منهما.

فصل رقم5

المادة 14

على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو عن صاحب المعاش بحسب الأحوال تقديم المستندات الآتية للمكتب المختص في حالة حدوث إحدى الوقائع الموجبة لصرف المعاش:
(أ‌) بطاقة التأمين مستوفاة لطوابع التأمين الاجتماعي حتى نهاية الشهر السابق للشهر الذي تحقق فيه سبب الاستحقاق.
(ب‌) طلب صرف المعاش على استمارة الصرف التي تعد وفقا للنموذج رقم (3) المرافق.
(ج) شهادة وفاة المؤمن عليه في حالة استحقاق المعاش لوقوعها أو مستخرج رسمي منها.
(د) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين بها.

المادة 15

على المكتب المختص في حالة طلب صرف المعاش للعجز الكامل سواء بالنسبة للمؤمن أو المستحق بحسب الأحوال - إحالة صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لإثبات حالة العجز مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين.

المادة 16

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  25/05/2019

في حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فيتعين أن يرفق بطلب الصرف أصل بيان تدرج المهنة المستخرج من مصلحة الأحوال المدنية الذي يثبت المهنة التي خضع المؤمن عليه بموجبها لأحكام القانون خلال الفترة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (9) من القانون.
وفي تلك الحالة يقوم الموظف المختص بتحرير طلب الاشتراك على النموذج (1) المرافق ويرفق بملف الصرف.
ويصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف مخصوما منه الاشتراكات المستحقة في الحدود وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون.

المادة 17

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  20/11/1991

مع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 و3 من المادة 9 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل بعد 1/1/1976 ولم يستكمل مدة 120 شهراً اشتراك عند بلوغه سن الخامسة والستين، فإنه يستمر في الاشتراك في التأمين حتى استكمال مدة الاشتراك المشار إليها أو حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق.

المادة 18

على المكتب المختص صرف المعاش خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات إليه مستوفاة كما يلتزم بموافاة صاحب المعاش أو المستحقين بحسب الأحوال ببطاقة صرف المعاش متضمنة البيانات الآتية:
(أ‌) اسم صاحب المعاش أو المستحقين بحسب الأحوال وعنوان كل منهم.
(ب‌) رقم ربط المعاش.
(ج) قيمة المعاش المستحق.
(د) المكتب الذي قام بربط المعاش.
(هـ) جهة صرف المعاش دوريا وتحدد وفقا لطلب صاحب الشأن.
(و) تاريخ بدء الصرف الدوري للمعاش.
(ز) المبالغ المقتطعة من المعاش أو أسباب الاقتطاع مع تحديد نهاية اقتطاعها.
وتعد هذه البطاقة وفقا للنموذج رقم (4) المرافق.

المادة 19

تصرف المعاشات فوريا من مكاتب الهيئة أو من بنك ناصر الاجتماعي أو الهيئة العامة للبريد أو بنك القرية بناء على طلب صاحب المعاش أو المستحقين ويكون صرف المعاشات المستحقة شهريا ابتداء من يوم 20 من شهر الاستحقاق ويجوز لجهة الصرف تعيين مواعيد الصرف بالنسبة لكل مجموعة ممن يصرفون معاشاتهم منها وذلك ما بين اليوم المذكور ونهاية الشهر.
ويتم الاتفاق بين الهيئة وجهات الصرف المشار إليها على مقابل خدمات الصرف.

المادة 20

يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب المعاش بحسب الأحوال فإذا لم توجد يقدم الطلب من أرشد أولاده أو من أي شخص آخر يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ويتعين اعتماد هذا الطلب من عمدة الناحية أو السلطة الإدارية المختصة التي يتبعها محل إقامة المتوفى بما يثبت صفة طالب المصرف.
وترفق شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال أو مستخرج رسمي منها بالطلب المشار إليه.

المادة 21

تسري في شأن الصرف الدوري للمعاشات الشهرية الأحكام المتبعة بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 113 لسنة 1980 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.

فصل رقم6

المادة 22

يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه لجنة تسمى لجنة الاستثمار تعمل تحت إشراف المجلس وتختص بالمسائل المتعلقة باستثمار أموال الحساب وعلى الأخص ما يأتي:
(أ‌) اقتراح السياسة الاستثمارية لتلك الأموال في إطار السياسة الاقتصادية للدولة.
(ب‌) وضع البرامج التنفيذية لاستثمار الأموال المذكورة في حدود السياسة التي أقرها المجلس وتبلغ هذه البرامج إلى مجلس الإدارة ووزارة التأمينات قبل تنفيذها.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعين في لجنة الاستثمار خبيرا أو أكثر في شئون الاستثمار للاستعانة بهم, وتسجل آراء الخبراء في محاضر لجلسات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 23

يجب توافر الشروط الآتية في مجال الاستثمار لأموال الحساب:
(1) أن يكون الاستثمار في وسائل مضمونة لا تعرض رؤوس الأموال المستثمرة إلى خطر فقدها كليا أو جزئيا.
(2) أن يتحقق أكبر معدل ممكن لريع الاستثمار مع ضمان انتظامه ولا يجوز أن يقل الريع الذي يحققه الصندوق على أمواله المستثمرة عن 6%.
(3) أن تساهم تلك الأموال بقدر الإمكان في تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية للمؤمن عليهم دون الإخلال بشرطي الضمان ومعدل الريع.
(4) ضرورة توافر السيولة النقدية المطلوبة لصرف المعاشات.

فصل رقم7

المادة 24

على ممثل الهيئة في لجان التسنين استيفاء شهادة من مأمورية الضرائب العقارية المختصة تؤكد عدم سابقة تسجيل ساقط القيد، وعليه استدعاء ساقط القيد أيضا قبل موعد عرضه على اللجنة لمناقشته في جدية الأسباب التي أدت إلى إهمال تقدير سنه طوال الفترة حتى التقدم بالطلب وله أن يطلب منه تقديم أي من المستندات الاسترشادية الآتية:
(1) قسائم الزواج.
(2) شهادات ميلاد أكبر الأبناء.
(3) شهادات التجنيد بالنسبة لطالب التسنين أو أبنائه.
(4) أي شهادة رسمية أخرى تتصل بتحديد السن.

المادة 25

للهيئة ألا تعتد بشهادة تقدير السن الصادرة من لجان التسنين في حالة عدم تمثيلا في اللجنة المختصة.

المادة 26

إذا اكتسب المؤمن عليه صفة أو التحق بعمل يدخل في مجال تطبيق أي من قوانين التأمين الاجتماعي فيتعين عليه تسليم بطاقة التأمين الخاصة به إلى المكتب المختص في مقابل الحصول مجانا على شهادة تعد وفقا للنموذج رقم (5) المرافق وتشتمل البيانات الآتية:
(1) اسم المؤمن عليه.
(2) اسم المكتب المختص.
(3) مدة الاشتراك في التأمين وفقا لأحكام هذا النظام.
(4) رقمه الثابت.
كما يجوز تسليم البطاقة إلى صاحب العمل الجديد إذا كان تابعا للقطاع العام أو الخاص، لتسليمها إلى المكتب المختص مرفقا بها الاستمارة الخاصة بالاشتراك عن العامل بالهيئة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وتستخدم الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في إثبات مدة اشتراك المؤمن عليه بهذا النظام في حالة عودته لأحكامه.

المادة 27

يراعى في تسجيل المؤمن عليهم تقسيمهم إلى الفئات المشار إليها في المادة (2) ويتضمن التقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن المركز المالي للحساب بيانا بالفئات المختلفة التي تم تغطيتها بالتأمين وعدد المؤمن عليهم من كل فئة.

المادة 28

يكون صرف المبالغ المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 في الأوجه التي تصرف فيها المبالغ المحكوم بها نتيجة مخالفة قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة 29

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية,

 

وزير التأمينات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق