الصفحات

الجمعة، 8 أكتوبر 2021

الطعن 6777 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 44 ص 300

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين أمين السر

---------------

قرار إداري - ما يعد قرارا إداريا - قرارات التخصيص بالانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة.

الانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم وفقاً للقواعد التي يضعها رئيس مجلس الهيئة المشار إليها وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وللجهة الإدارية في حالة المخالفة إلغاء التخصيص أو العقد بحسب الأحوال وهو ما يقطع بأن التخصيص وإن كان مقدمة للتعاقد في تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه تتكامل فيه أركان القرار الإداري وينفصل عن العقد، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق الطعن بالإلغاء واستقلالاً، ويكون نظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري 

– تطبيق.

-----------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 3/4/2003 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، والذي قضت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة دمياط الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاًُ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ولنظرها والفصل فيها مجدداً، وإلزام من يعيبه الخسران بالمصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن طبقاً للثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بنظرها والفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات .

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة ( فحص عليا ) حسب محاضر الجلسات، والتي قررت إحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول أمامها بالجلسات، ثم تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء من الطرفين بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وقد انقضت المهلة ولم يقدم الخصوم شيئاً، وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن عبد المجيد راضي عبد المجيد رفع دعواه بتاريخ 12/9/1998 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مختصماً كلاً من : وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، محافظ دمياط، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من إلغاء تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال المدعي – شرحاً للدعوى – أنه تم تخصيص وحدة سكنية باسمه بالمشروع المشار إليه وقام بسداد المبالغ المطلوبة، إلا أن جهة الإدارة ألغت التخصيص بحجة عدم توافر الشروط في حقه، مما حدا به لإقامة دعواه .

بجلسة 2/2/2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالحكم المطعون عليه، وشيدت قضاءها على أنه متى تم تخصيص المسكن المشار إليه تقوم بين الجهة الإدارية والمخصص له علاقة يحكمها القانون الخاص، وبالتالي فإن ما يصدر بشأن الوحدة السكنية لا يعتبر قراراً إدارياً، وإنما يصدر عن الجهة الإدارية باعتبارها قوامة على أملاك الدولة الخاصة وليس باعتبارها سلطة عامة، وبالتالي فإن قرار إلغاء تخصيص الوحدة موضوع النزاع لا يعتبر قراراً إدارياً، ويخرج عن الطعن عليه من الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة، ويختص بنظر المنازعة بحكم القضاء العادي، وانتهت محكمة أول درجة لحكمها الطعين .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى السيد الأستاذ المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته، فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله باعتبار أن القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص أو إلغاء تخصيص أراضي الهيئة قرارات إدارية، وبالتالي فإن قرارات تخصيص مساكن هذه الهيئة، وإلغاء تخصيصها تعتبر قرارات إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، وانتهى تقرير الطعن إلى أنه قرار إلغاء تخصيص وحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة للمواطن / عبد المجيد راضي عبد المجيد قرار إداري كان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن تتصدى لبحث مشروعيته، وما كان يجوز لها أن تقضي بحكمها المطعون عليه، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البين من نصوص القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم وفقاً للقواعد التي يضعها رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وللجهة الإدارية في حالة المخالفة إلغاء التخصيص أو العقد بحسب الأقوال وهو ما يقطع بأن التخصيص وإن كان مقدمة للتعاقد في تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه يتكامل فيه أركان القرار الإداري وينفصل عن العقد ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق الطعن بالإلغاء واستغلالاً، ويكون نظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري .

ومن حيث إنه بتطبيق المبدأ المشار إليه على وقائع الطعن الماثل يتبين أن المواطن / عبد المجيد راضي عبد المجيد تم تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه، ثم تم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وقرار إلغاء التخصيص قرار إداري تباشره أيضاً الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وقرار إلغاء التخصيص قرار إداري تباشره أيضاً الجهة الإدارية بما لها من سلطة خولها لها القانون، وبالتالي فإن رقابة مشروعية هذه القرارات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، لذا يتعين على محكمة القضاء الإداري أن تتصدى للفصل في مشروعيته قرار إلغاء التخصيص باسم المواطن المذكور .

ومن حيث إن حكم محكمة أول درجة قد ذهب غير هذا المذهب، وقضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية المشار إليها، فإنه يخالف القانون، وبالتالي يتعين إلغاءه إعادة الدعوى مرة أخرى كمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة ، مع إبقاء الفصل في المصروفات لعدم إنهاء المنازعة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء الموافق 27من زي الحجة سنة 1427 ه والموافق 17/1/2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق