الصفحات

الخميس، 7 أكتوبر 2021

الطعن 4494 لسنة 45 ق جلسة 17 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 41 ص 280

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد البهنساوي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين أمين السر

------------------

دعوى - حجية الحكم الجنائي أمام القاضي الإداري.

الحكم الجنائي يحوز حجيته فيما قضى به، وبصفة خاصة في مجال الطعون الموجهة للقرارات الإدارية بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها بما لا يجوز معه معاودة الفصل في النزاع على خلاف الحجية التي أثبتها الحكم الجنائي في ذات الموضوع الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه متى كان سبب القرار الإداري هو ذاته موضوع الاتهام الجنائي

– تطبيق.

-------------

الوقائع

في يوم الاثنين الموافق 26/4/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه، والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب .

وقد أعلن تقرير الطعن طبقاً للثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة حسب محاضر الجلسات، التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، ثم تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل المحكمة، ثم تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته .

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المدعي ( المطعون ضده ) أقام دعواه ابتداء في 3/5/1988 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 187 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال المدعي – المطعون ضده – شرحاً لدعواه أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 15/2/1988 متضمناً إزالة منزله الكائن بناحية دميرة مركز طلخا رغم أنه لم يتعد على الشارع العمومي ولا على مركز الشباب لأنه مقام على غرار الجيران، وقد تحرر عنه المحضر رقم 6201 لسنة 1985 عن ذات المخالفة وحفظ إدارياً، ثم حررت الجنحة رقم 111928 لسنة 1987 جنح طلخا، وبجلسة 27/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها تأسيساً على ما نسب للمدعي- المطعون ضده – في 6/7/1987 بالتعدي بالبناء في الشارع العمومي ، وحررت ضده محضر الجنحة رقم 111928 لسنة 1987 جنح طلخا، وقضت محكمة طلخا الجزئية ببراءته مما هو منسوب إليه وقد صار هذا الحكم نهائياً لعدم وجود دليل على الطعن عليه، وأنه إعمالاً لحجية الحكم الجنائي في المجال الإداري فإنه ينتفي في حقه التعدي على الشارع العمومي ويصبح قرار الإزالة المطعون فيه غير قائم على سببه جديراً بالإلغاء وخلصت المحكمة لقضائها المشار إليها .

ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولاً من الطاعنين، فقد أقاموا طعنهم تأسيساً على مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فالتعدي ثابت في حق المدعي – المطعون ضده – وقد صدر القرار المطعون فيه من رئيس مركز ومدينة طلخا، لذا فإن القرار صدر متفقاً مع حكم القانون، أما بخصوص حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام القضاء الإداري فهذه الحجية مقصورة على الأحكام الجنائية النهائية، والحكم الجنائي الذي استندت إليه محكمة أول درجة لم يثبت أنه نهائي، ولم يقدم المدعي – المطعون ضده – ما يفيد نهائيته، مما يكون معه الحكم الطعين مشوباً بالقصور في التسبيب جديراً بالإلغاء، واختتم الطاعنون – بصفاتهم – طلباتهم بما ورد في ختام عريضة الطعن .

ومن حيث إن القانون المدني، والقوانين المعدلة له، تنص المادة (87) منه على أن : -

- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وتنص المادة (88) على أن : ( تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ) ، وتنص المادة (970) على أنه :
( ....... لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً ) .
من ناحية أخرى فإن القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، والقوانين المعدلة له ، تنص المادة (26) منه على أن : ( يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة .......
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري )، وتنص المادة (31) على أن ( للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى ) .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري المخولة له بمقتضى القانون مناط مشروعيتها وقوع اعتداء ظاهر على أملاكها أو محاولة غصبها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أي سند قانوني لوضع يده، أما إذا استند في وضع اليد إلى ادعاء ظاهر بحق ما على العقار، وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعي من حق على هذا العقار، أو كانت الحالة الظاهر تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة لهذا العقار انتفت حالة الغضب أو الاعتداء الموجب لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالته بالطريق الإداري فلا يحق أن تلجأ إليها، إذ أنها في هذه الحالة لا تكون بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب من أملاك الدولة وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق تنفرد به عن طريق التنفيذ المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً .

ومن حيث إن هذه المحكمة وهي تبسط رقابتها على مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي على أملاك الدولة لا تفصل في النزاع حول ملكية هذه الأملاك، ولا تتغلغل بالتالي في فحص المستندات للترجيح فيما بينها وهو الأمر الذي يختص به القضاء المدني الذي يفصل – دون غيره – في الملكية، ويقتصر دور القضاء الإداري على التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدي ظاهر ومشروع وله شواهده وأدلته المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً بالسلطة المباشرة لجهة الإدارة .

كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم الجنائي يحوز حجيته فيما قضى فيه، وبصفة خاصة في مجال الطعون الموجهة للقرارات الإدارية بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها بما لا يجوز معه معاودة الفصل في النزاع على خلاف الحجية التي أثبتها الحكم الجنائي في ذات الموضوع الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه متى كان سبب القرار الإداري هو ذاته موضوع الاتهام الجنائي .

ومن حيث إنه بتطبيق المباديء والأحكام السابقة على وقائع الطعن الماثل، يبين أن الجهة الإدارية نسبت للمطعون ضده أنه بتاريخ 6/10/1987 تعدى على أرض مملوكة للإصلاح الزارعي، وتمت إحالته متهماً أمام محكمة جنح طلخا في القضية رقم 111928 / 1987 جنح طلخا، وثم ندب خبير فيها أودع تقريراً انتهى فيه إلى أن العقار ملك المتهم ( المطعون ضده )يقع بقرية دميرة، وأن منزل المتهم ( المطعون ضده ) مقام على أرض التوسع السكني، وأن المنتفع الأصلي بالأرض هو زغلول طه سليمان الذي باعها للمتهم ( المطعون ضده ) كما أتضح أن عقار المتهم ( المطعون ضده ) يخرج من حد الطريق بمساحة 13.25م، وذلك كما تبين من المعاينة، وأن التهمة غير ثابتة في حق المتهم ( المطعون ضده، وقضت المحكمة بجلسة 9/11/1989 ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) مما هو منسوب إليه، وفي ذات الوقت كان الطاعن الثاني - ×× من الطاعن الأول بالقرار رقم 36 لسنة 1980 – قد أصدر القرار المطعون فيه رقم 187 لسنة 1988 – متضمناً إزالة التعدي الواقع من المواطن / محمد نجيب عبد الصمد حسين ( المطعون ضده ) من ناحية دميرة مركز طلخا والمتعدي على الشارع العام على أرض مركز الشباب من الجهة القبلية من الشارع الفاصل بين الأرض المخصصة لمركز الشباب وذلك ببناء منزل بالخرسانات المسلحة والطوب الأحمر والمونة القوية حتى منسوب السقف وقائم بالصب ومساحة التعدي 2.40م عرض × 10 م طول .

ومؤدى ما سبق أن موضوع الاتهام المنسوب للمطعون ضده هو نفسه التعدي المنسوب له والصادر بناء عليه القرار المطعون فيه، وإذ قضت محكمة جنح طلخا في القضية المشار إليها ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) مما هو منسوب إليه، لذا فإعمالاً لقاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القاضي الإداري، فقد انهار سبب القرار المطعون فيه مما يتعين إلغاؤه ، وما يترتب على ذلك من آثار .

ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون في طعنهم من أن الحكم الجنائي المشار إليه لم يكن نهائياً، وأنه كان يجب على محكمة أول درجة أن تلزم المدعي أقامها – المطعون ضده – بتقديم شهادة بنهائية هذا الحكم الجنائي إذ أن الأصل في الإنسان البراءة، والأصل أن الحكم الصادر بالبراءة أصبح نهائياً، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن تقدم الدليل عليه، وكان على الإدارة تقديم الدليل على عدم نهائية هذا الحكم أمام محكمة أول درجة لتنظر أمام هذه المحكمة، وهو ما لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب ذات المذهب وانتهى لإلغاء القرار المطعون فيه، مما يتعين تأييده ورفض الطعن عليه لعدم قيامه على أساس قانوني أو واقعي، مع إلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء الموافق 27من زي الحجة سنة 1427 ه والموافق 17/1/2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق