الصفحات

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021

الحكم بعدم القبول لم يفصل في الموضوع فلا يشكل حد التناقض أمام الدستورية العليا

الدعوى 1 لسنة 43 ق ق "تنازع". جلسة 28 / 8 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 43 قضائية "تنازع".

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
ضد
1- منصور عبدالوكيل محمد عبدالواحد
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى

--------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع من يناير سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بفض التناقض بين الحكمين النهائيين، الصادر أولهما من محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - في الاستئناف رقم 897 لسنة 73 قضائية، والصــادر ثانيهما من محكمة القضــاء الإداري بالبحيــرة، في الدعــوى رقــم 8681 لسنة 18 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/ 7/ 2021، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وانقضى ذلك الأجل دون تقديم مذكرات.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1883 لسنة 2016 مدنى كلى عمال، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم بإلزامها بأن تؤدى له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة خدمته، على سند من أنه كان يعمل بمشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بالبحيرة، في الفترة من 10/ 6/ 1980 حتى 1/ 11/ 2007، تاريخ نقله للعمل بالشركة المدعية، واستمر بالعمل لديها حتى إحالته إلى المعاش بتاريخ 19/ 11/ 2016، وكان لـه رصيد إجازات اعتيادية غير مستنفد. وإذ لم تصرف له الشركة سوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن (151) يومًا، دون مدة عمله بالوحدة المحلية، فقد أقـام الدعـوى المشـار إليهــا توصلاً للقضاء له بطلباتــه. وبجلسـة 28/ 2/ 2017، قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ (47905) جنيهات، قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة. وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء، فقد طعنت عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور"، بالاستئناف رقم 897 لسنة 73 قضائية، وبجلسة 9/ 1/ 2018، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المستأنفة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العامل المنقول، يستصحب معه للجهة المنقول إليها، أقدميته وأجره، دون أن يمتد ذلك إلى التزامها بتعويضه عن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، التي لم يستنفدها خلال فترة عمله بالجهة المنقول منها، بحسبان جهة عمله الأولى، هي المتسببة في حرمانه من الحصول على إجازاته، وتُسأل عن تعويضه عما تراكم لديه من رصيد، خلال فترة عمله لديها. وخلصت المحكمة إلــى عــدم مسئولية الشركــة عن تعويض المستأنف ضده، عن رصيد إجازاته، خلال فترة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى. وبتاريخ 24/ 5/ 2018، أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 8681 لسنة 18 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ضد كل من محافظ البحيـرة، والشركة المدعية، طالبًا الحكـم بصـرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتيادية، التي لم يتم صرفها له. وبجلسة 29/ 8/ 2019، قضت المحكمة بإلـزام الجهة الإداريـة بـأن تـؤدى له المقابـل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتيادية على النحـو المبين بالأسباب. وأوردت في أسباب حكمها " أن المدعى كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها، وقد انتهت خدمته بتاريخ 19/ 11/ 2016، ولديه رصيد إجازات اعتيادية لم يستنفدها خلال مدة خدمته بها، ومن ثم يتعين القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له المقابل النقدي عن كل هذا الرصيد دون حد أقصى، ومقداره (596) يومًا، على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد المقابل النقدي لرصيد إجازاته، ويتم حساب قيمة هذا المقابل وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، بحسبانه القانون واجب التطبيق على الدعوى المعروضة، وبمراعاة خصم ما سبق أدائه من هذا المقابل". وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين ما تضمنه حكم جهة القضاء العادي في أسبابه من انتفاء صفة الشركة بالنسبة لما يطالب به المدعى عليه الأول من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن مــدة عمله بالوحــدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، وما تضمنته أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من إلزام الشركة بأداء هذا المقابل له، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا، فلا تناقض، وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه، بما يجعل تنفيذهما معًا ممكنًا، لينتفي بذلك مناط قيام التناقض بينهما.
وحيث إن نطاق الطلبات الموضوعية التي عُرضت على كل من جهتي القضاء العادي والإداري، إنما ينصب على أحقية المدعى عليه الأول في صرف المقابـل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتياديـة التي لم يستنفدها خـلال مـدة خدمته بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، في الفترة من 10/ 6/ 1980 حتى 1/ 11/ 2007، تاريخ نقله للعمل بالشركة المدعية، والبالغ مقدارها (429) يومًا. وإذ انتهى قضاء محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" إلى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1883 لسنة 2016 مدني كلي عمال دمنهور - التي أقامها المدعى عليه الأول، مختصمًا الشركة المدعية، للمطالبة بأحقيته في صرف هذا المقابل - والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، تأسيسًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى هي صاحبة الصفة التي توجه إليها المطالبة القضائية في شأن موضوع الدعوى. على حين انتهت محكمة القضاء الإداري بدمنهور إلى إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى عليه الأول هذا المقابل. وكان مبنى التناقض المعروض إنما يقوم أساسه على ما ورد بأسباب الحكمين المشار إليهما، في شأن تحديد الجهة المسئولة عن أداء المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق للمدعى عليه الأول خلال مدة عمله المشار إليها، والمصرف المالي الذى يتم من خلاله صرف هذا المقابل له، وهـو أمر يتصل بموضوع الطلب والفصل فيه، الذي صدر في شأنه قضاءً حاسمًا في الموضوع من جهة القضاء الإداري. ومن جهة أخرى، فإن ما صدر عن جهة القضاء العادي قد اقتصر على الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة ضد الشركة المدعية لانتفاء الصفة، ليبقى التعارض الذي تثيره الشركة المدعية، إنما ينصب على تغليب حيثية واردة بأحد الحكمين على أخـرى واردة بالحكم الآخـر، وهـو ما لا يشكل تناقضًا مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يصير معه التناقض المدعى حدوثه منتحلاً، لافتقاد الدعوى المعروضة إلى شروط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق