الصفحات

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021

منشور فني رقم 12 بتاريخ 15 / 8 / 2021 بشأن التعامل على عقارات هيئة قناة السويس

     وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 12 بتاريخ 15/ 8 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

نصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس على أن : "هيئة قناة السويس" هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، تخضع لأحكام هذا القانون وحده لا تسري في شأنها القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة ... )

ونصت المادة 10 من ذات القرار بقانون على أن تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة .

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق 9 بتاريخ 24 / 5 / 2021 مكتب الوزير مرفقا به كتاب السيد رئيس هيئة قناة السويس الوارد إلى سيادته من مكتب معالي المستشار وزير العدل برقم 2570 ع هـ بتاريخ 19 / 5 / 2021 ومرفقاته بشأن طلب هيئة قناة السويس بعدم إصدار أو التصديق على توكيلات رسمية تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أملاك الهيئة دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة قناة السويس .

وبناء عليه

يحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق إجراء أية تعاملات تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أية أراضي أو عقارات منصوص عليها بالمحرر بتبعيتها لهيئة قناة السويس الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق