الصفحات

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 25 لسنة 29 ق جلسة 22 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 رجال القضاء ق 6 ص 397

جلسة 22 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي.

----------------

(6)
الطلب رقم 25 سنة 29 ق "رجال القضاء"

مرتب. "تحديده". أقدمية. "تحديد الأقدمية عند الإعادة إلى الخدمة".
اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. تحديد الأقدمية عند إعادة الطالب في الخدمة بعد استقالته على هذا الأساس. مفهوم ذلك إعادته إلى حالته الأولى التي كان عليها وقت الاستقالة. وجوب تحديد مرتبه بما كان يتقاضاه في ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين الاستقالة والإعادة إلى الخدمة.

----------------------
متى كانت أقدمية الطالب عند إعادة تعيينه في وظيفته السابقة في القضاء، قد تحددت - استنادا إلى ما تنص عليه المادة 62/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 من اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة - على ما كانت عليه في وضعه السابق قبل استقالته، وكان مفهوم تحديد الأقدمية على هذا الأساس هو إعادة الطالب إلى حالته الأولى التي كان عليها وقت الاستقالة، فإن مقتضى ذلك أن يتحدد مرتبه بما كان يتقاضاه في ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين الاستقالة والإعادة إلى الخدمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع الطلب حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب كان قاضيا واستقال من وظيفته في شهر أغسطس سنة 1956 وكان مرتبه الشهري عند استقالته 63 جنيها ثم صدر في 2 فبراير سنة 1959 قرار جمهوري بإعادته إلى وظيفته السابقة في القضاء واعتبار أقدميته طبقا لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه قاضيا لأول مرة. ومنح مرتبا شهريا قدره 45 جنيها فتظلم لوزير العدل ولكنه لم يبت في تظلمه حتى رفعه هذا الطعن. ولذا فإنه يطلب الحكم بتصحيح هذا الوضع بمنحه المرتب الذى يستحقه والذى كان يحصل عليه فعلا قبل تقديمه استقالته مضافا إليه العلاوة التي استحقها في أثناء غيبته عن القضاء إذ لا يجوز أن ينتقص مرتب القاضي عما كان يتقاضاه فعلا سيما وأن ما ورد بالقرار الجمهوري من عبارة إعادته إلى القضاء يقطع في أنه لم يعين في وظيفته من جديد حتى تسرى عليه القواعد المنصوص عليها في جدول مرتبات القضاة الذى يعينون حديثا.
ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض الطلب تأسيسا على أن رابطة التوظف التي كانت قائمة بين الطالب والحكومة قد انتهت - وانقضت بذلك الحقوق التي كانت تكفلها له الوظيفة منذ استقالته في 29/ 8/ 1956 وأن تعيينه بالقرار الجمهوري الصادر في 22/ 2/ 1959 هو تعيين جديد يكسب بمقتضاه مركزا قانونيا غير ذلك المركز الذى كان يشغله من قبل ولما كان القرار الجمهوري الأخير لم يحدد للطالب مرتبا شهريا معينا وكانت وظيفته مرتبة في درجة ذات مبدأ ونهاية وليست ثمة قاعدة تنظيمية تلزم الإدارة بإعادة تعيين من سبقت استقالته من خدمة الحكومة بذات المرتب الذى كان يتقاضاه قبل الاستقالة فإنه يتعين إعمال البند الثاني من القواعد التي وردت في ذيل جدول المرتبات الملحق بالمرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء والذى ورد أيضا بقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يغير من هذا النظر ما تضمنه القرار الجمهوري الصادر بإعادة تعيينه إذ هذا يفيد الاحتفاظ بأقدميته السابقة بين أقرانه تطبيقا للمادة 62/ 3 من القانون رقم 56 لسنة 1959 ذلك أن هذا النص ورد استثناء من أحكام الأقدمية وما ورد على سبيل الاستثناء لا يقاس عليه فيتعين قصره على الأقدمية دون المرتبات والعلاوات، وانتهت الوزارة إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أولى طلبت فيها الحكم برفض الطلب استنادا إلى نفس الأسباب التي ساقتها الوزارة في مذكرتها. ثم قدمت النيابة مذكرة ثانية قالت فيها إنه يبين من مطالعة البيانات التي قدمتها وزارة العدل بناء على طلب الطالب بشأن حالة المرحوم الأستاذ........ القاضي أن هذا الأخير كان قد استقال من وظيفته بمناسبة ترشيحه لعضوية مجلس الأمة وقبلت استقالته بقرار صدر في 27/ 5/ 1957 وكان مرتبه الشهري وقت استقالته 52 ج و500 م وفى 14/ 9/ 1957 صدر قرار بتعيينه قاضيا بمحكمة القاهرة الابتدائية اعتبارا من 1/ 10/ 1957 بمرتب شهري قدره 52 ج و500 م. وهو ذات المرتب الذى كان يتقاضاه قبل استقالته. وخلصت النيابة من ذلك إلى أنه وقد ثبت أن الوزارة قد أخذت بوجهة نظر الطالب في شأن أحقيته في أن يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه قبل تركه الخدمة وذلك في حالة مماثلة تماما لحالته وهى حالة زميله المرحوم الأستاذ....... فإنها أى النيابة ترى أن ليس ثمة ما يدعوا إلى التفرقة في المعاملة مع قيام هذا التماثل التام الذى يستوجب معاملة الطالب بنفس ما عومل به زميله السالف الذكر.
وحيث إنه لا محل لتحدى الوزارة بأنه ليس ثمة قاعدة تنظيمية تلزم الإدارة بإعادة تعيين من سبقت استقالته من خدمة الحكومة بذات المرتب الذى كان يتقاضاه قبل الاستقالة تأسيسا على ما أوردته ودعمت به رأيها هذا في مذكرتها. ما دامت قد خالفت هذا النظر في حالة مماثلة تماما لحالة الطالب وهي حالة زميله المرحوم الأستاذ...... - لما كان ذلك فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى التفرقة في المعاملة مع قيام التماثل التام مما يقتضى معاملة الطالب بنفس ما عومل به زميله المرحوم الأستاذ.......، هذا إلى أنه ما دامت أقدمية الطالب عند إعادة تعيينه قد حددت استنادا إلى المادة 62/ 3 من القانون 56 لسنة 1959 التي تنص "وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة" - ما دامت هذه الأقدمية قد حددت على ما كانت عليه في وضعه السابق قبل استقالته وكان مفهوم تحديد الأقدمية على هذا الأساس هو إعادته إلى حالته الأولى التي كانت عليها وقت استقالته فإن ذلك يقتضى تحديد مرتبه بما كان يتقاضاه في ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين استقالته وإعادته إلى الخدمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق