الصفحات

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 1184 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 285 ص 1391

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

-------------------

(285)
الطعن رقم 1184 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج، د) تزوير. "أوراق رسمية". جريمة. "أركانها". اشتراك. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(أ ) انتحال شخصية الغير في محرر. صورة من صور التزوير.
(ب) متى تتحقق أركان جناية التزوير في محرر رسمي.
(ج) تمام الاشتراك في التزوير غالباً. دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد في حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت سائغة.
)د) كفاية تدليل الحكم بأسباب سائغة على توافر الاشتراك في الجريمة. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
)هـ) تزوير. "استعمال ورقة مزورة". جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتراك.
استفادة العلم بتزوير الورقة. من الاشتراك في تزويرها.
التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة. غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.
)و) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن".
قعود الدفاع عن طلب إجراء تحقيق معين. عدم إجراء المحكمة لهذا التحقيق لا إخلال.

-------------------
1 - انتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
2 - إن تغيير الحقيقة في محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، يتوافر به أركان جناية التزوير كما هي معرفه به في القانون.
3 - الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
4 - إذا كان الحكم قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة - مع فاعل أصلي مجهول - في ارتكاب جريمة التزوير وأطرحت المحكمة في حدود سلطتها دفاع الطاعن في شأن وجود فاصل زمني بين توقيعه وتوقيع من انتحل شخصية البائع أمام الموثق، فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم المتهم بالاشتراك بأن الورقة التي يستعملها مزورة، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك في تزويرها.
6 - متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة إن محامي الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين في شأن ما أثاره بسبب الطعن - من أنه طلب إليها تحقيق صحة اسم البائع، إلا أنها التفت عن طلبه - فإنه ذلك مما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في غضون المدة من 10 أكتوبر سنة 1956 إلى 10 يناير سنة 1957 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو عبد القادر الجمل الموثق بالشهر العقاري بطنطا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 121 سنة 1952 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمون الثلاثة والمجهول على أن ينتحل الآخر شخصية علي أحمد منصور أمام الموثق سالف الذكر وأن يبصم بإصبعه على محضر التصديق إثباتاً لهذا وأن يشهد المتهمان الثاني والثالث أمام الموثق بما يؤيد ذلك فقام المجهول والمتهمان الثاني والثالث بما انعقد الاتفاق عليه وتم تحرير محضر التصديق على أساس ذلك الانتحال فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة: (الأول) أيضاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى قلم مرور المنوفية لاستخراج ترخيص استيراد السيارة رقم 17905 ملاكي القاهرة. (ثانياً) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد بيع السيارة رقم 17905 ملاكي القاهرة وذلك بطريق الاصطناع ووضع أختام مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على تحرير هذا العقد ووضع بصمة ختم نسبه زوراً إلى مالك السيارة وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات أوصافها فقام المجهول بذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى الموثق بالشهر العقاري بطنطا للتصديق على الإمضاءات منه. (رابعاً) أخفى السيارة رقم 792 ملاكي الجيزة المملوكة للدكتور إبراهيم أنس اسكندر المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك. (خامساً) اثبت عمداً على خلاف الحقيقة بياناً من بيانات النموذج رقم 51 مرور الصادر من قلم مرور المنوفية بتاريخ 12 يناير سنة 1957 خاصاً بنسبة صنع السيارة على النحو الموضح بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 40/ 41/ 44 مكرر و211 و213 و241 و215 من قانون العقوبات والمواد 4 و10 و87 من القانون رقم 449 سنة 1955 مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما ينعاه على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي - محضر التصديق على التوقيع واستعماله - قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين عناصر هذا الاشتراك أو يورد الأدلة اليقينية عليه، وأن ما استند إليه الحكم من نسبة الجريمة إلى الطاعن من أقوال الموثق هو استدلال غير سائغ لأن الأخير قد شهد بأن الطاعن لم يوقع على عقد البيع بصفته المشتري في نفس الوقت الذي تم توقيع من انتحل شخصية البائع، كما أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة تحقيق صحة اسم البائع - علي أحمد منصور - لكن المحكمة التفتت عن طلبه، هذا وإن قرار الاتهام قد جرى على أن طريق التزوير هو بانتحال شخصية البائع - علي أحمد منصور - في حين أن هذه الصورة ليست من قبيل الطرق التي حددها قانون العقوبات لتمام التزوير بها، وأن الحكم قد دانه بجريمة استعمال المحرر المزور دون أن يدلل على ركن العلم بالتزوير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محضر التصديق على التوقيع رقم 171 لسنة 1957 واستعماله مع العلم بتزويرهما اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ومن بينها شهادة البائع - علي أحمد منصور - صاحب السيارة رقم 17905 ملاكي القاهرة المبيعة، وما ثبت من تقرير المضاهاة من أن بصمة الإبهام الثابتة على عقد البيع ليست للبائع. لما كان ذلك، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. ولما كان الحكم فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة - مع فاعل أصلي مجهول - في ارتكاب جريمة التزوير وأطرحت في حدود سلطتها دفاع الطاعن في شأن وجود فاصل زمني بين توقيعه وتوقيع من انتحل شخصية البائع أمام الموثق، فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ويبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً في شأن ما أثاره بسبب الطعن وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المجهول قد غير الحقيقة في محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون. وإذ كان الحكم قد أثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم الطاعن بأن الورقة التي استعملها مزورة، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق