الصفحات

الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - بطاقات التموين



إن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تنص على أن بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أي تعديل في البيانات المدونة بها إلا عن طريق مكتب التموين المختصالحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق