الصفحات

الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - امتناع عن بيع سلعة مسعرة



تحقق جريمة الامتناع عن بين سلعة مسعرة متى أنكر حائزها وجودها أو أخفاها حابساً لها عن التداول. أياً كان القصد من ذلك.الحكم كاملاً




الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح معاقب عليه سواء كان مقصودا به طلب سعر يزيد عن السعر المحدد أو لم يكن.الحكم كاملاً




على التاجر عرض السلع المسعرة للبيع متى توافرت له حيازتها. إنكاره أمر وجودها أو إخفائه لها. اعتباره ممتنعاً عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً، ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها البتة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق