جريمة حيازة أفلام فيديو منافية للآداب العامة وتأجيرها ونسخها وبيعها للغير. عمدية.
إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على الأشرطة المنافية للآداب وعدم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم يعيب الحكم .
لما كان المرجع في تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً .
الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن، وكيف يعرضن سلعهن، وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهنّ، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكاً لحرمة الآداب وحسن الأخلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق