التمييز
بين الجريمتين الوقتية والمستمرة. مناطه.جريمة إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق
للمواصفات تمامها وانتهاؤها بإجراء هذا البناء. لا عبرة لما تستقر عنه من آثار
تبقى وتستمر. علة ذلك. عدم الاعتداد بأثر الفعل في تكييفه.
من
المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة
الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو
سلبياً أو ارتكاباً أو تركاً.
لما
كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت
على أنه "لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا
بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته
التنفيذية".
جريمة
التعدي على أرض مملوكة للدولة بكافة صورها الواردة على سبيل المثال في الفقرة
الأولى من المادة 372 مكرراً عقوبات . إما وقتية أو مستمرة
.
معيار
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون
للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون
إعداد للاستغلال . تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
بدء
سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط
الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر
المزور. علة ذلك.
من
المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي
يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية،
أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه
الفترة .
الفيصل
فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة فى هذا الصدد هو طبيعة فعل
التعدى الذى قارفه الجانى، فاذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه
كانت وقتية أما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة
طوال هذه الفترة.
لما
كان من المقرر قانونا ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت
أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة، وكان الفيصل
فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون
للجريمة كما عرفه القانون
.
جريمة
التزوير وقتية. بدء سقوطها. من يوم وقوع التزوير.
الجريمة
الوقتية هي التي تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل المكون لها.
اختلاس
الأشياء المحجوزة. جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس والذي تبدأ من
يوم وقوعه مدة سقوط الدعوى العمومية.
الأعمال
المتعلقة بالبناء أيا كان نوعها موقوتة بطبيعتها، وإن كانت تقبل الامتداد. الجريمة
التي ترد عليها وقتية.
جريمة
الزنا جريمة وقتية. قد تكون متتابعة الأفعال وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في
رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع.
الجريمة
الوقتية. ماهيتها: التي تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل.
الجريمة
الوقتية: هي التي تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل. الجريمة المستمرة: هي التي تستمر
فيها الحالة الجنائية فترة من الزمن.
جريمة
الاستعمال. طبيعتها: جريمة مستمرة. تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل
والتمسك بها. استمرارها ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها.
إغفال
الحكم بيان تاريخ الحكم النهائي القاضى برد وبطلان الورقة المزورة، مع ما لهذا
البيان من أثر هام في تحديد بدء انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة
(1) من القرار الوزاري 75 لسنة 1948. الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على
المادتين 1 و9 من القانون 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري سالف الذكر. هذه الجريمة
من الجرائم المؤقتة.
إن
الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب
عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية
أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه
الفترة.
الفيصل
في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه
القانون.
إنه
للتمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة يجب الرجوع إلى الفعل الذي يعاقب
عليه القانون. فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرّد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما
إن استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة.
إنه
لمعرفة إن كانت الجريمة وقتية أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب
عليه. فإذا كان مما يقع وينتهي بمجرّد ارتكابه كانت الجريمة وقتية، أما إذا كان
حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الاستمرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق