الصفحات

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - التفتيش بدون إذن








عدم مراعاة شروط التفتيش الإداري. أثره؟الحكم كاملاً




دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله.آثره.الحكم كاملاً




مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.الحكم كاملاً




مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغت. لا توفر الدلائل الكافية على اتهام الشخص بالجريمة المتلبس بها ولا تبيح القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها.الحكم كاملاً




القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها.الحكم كاملاً




توافر التلبس بالجناية يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




عدم جواز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفي غير حالات التلبس إذا كانت خالية وكان الظاهر تخلي صاحبها عنها.الحكم كاملاً




تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. المادة 46 إجراءات.الحكم كاملاً




حصول مأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح. متى كان المتهم قد تخلى اختياريًا عما يحوزه من مخدر.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيًا لعدم بيان طبيعة المنطقة التى تم التفتيش فيها. لا يعيبه. مادام الطاعنيين لم يتمسكا به. علة ذلك؟الحكم كاملاً




تفتيش الضابط للطاعن بحثًا عن أسلحة ومفرقعات تأمينًا لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب.الحكم كاملاً




تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه. المادة 46 إجراءات.الحكم كاملاً




حصول مأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح.الحكم كاملاً




وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهرالحكم كاملاً




حق رجال حرس الحدود تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائيةالحكم كاملاً




عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهرالحكم كاملاً




التقاط الضابط علبة السجائر وفضها. تفتيش باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتعويله على الدليل المستمد منهالحكم كاملاً




إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك .الحكم كاملاً




الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . مناط توافره . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاًً .الحكم كاملاً




التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم تبين مأمور الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر. لا يوفر حالة التلبس بجريمة تعاطي المخدر .الحكم كاملاً




القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها. لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة قانون المرور.الحكم كاملاً




بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . أثر ذلك .الحكم كاملاً




التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح .الحكم كاملاً




تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه.الحكم كاملاً




عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. بالنسبة إلى الأشخاص إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم لدى موظف الجمارك .الحكم كاملاً




تقديم الطاعن الورقة المزورة إلى الضابط طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.الحكم كاملاً




إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34 و35 إجراءات.الحكم كاملاً




تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.الحكم كاملاً




بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتماد بشهادة من أجراه.الحكم كاملاً




وجوب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة تحفظ كرامة الإنسان. إيذائه بدنياً أو معنوياً أو حجزه في غير الأماكن الخاصة بالقوانين الصادرة بتنظيم السجون. غير جائز. إهدار كل قول صدر منه تحت وطأة ذلك. المادتان 42 من الدستور، 302 إجراءات.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.الحكم كاملاً




بطلان التفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه. استطالة هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر وشهادة من أجراه. خلو الدعوى من دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه. يوجب النقض والقضاء ببراءته.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه .الحكم كاملاً




جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز.الحكم كاملاً




القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.الحكم كاملاً




إجازة المادة 35/ 2 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصراً. عدم استطالتها إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية.الحكم كاملاً




تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي . ما دام سائغاً . تخلي الطاعن عن اللفافة التي تحوي المخدر طواعية واختياراً . تتوافر به حالة التلبس .الحكم كاملاً




تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حالة التلبس. تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق.الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري أمراً لازماً ومن وسائل التوقي. تقدير ذلك موضوعي.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن. قصره على حالة تفتيش المساكن وملحقاتها. تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة العامة.الحكم كاملاً




الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. يسوغه: اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب .الحكم كاملاً




حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية دون التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 20 من القانون 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً




إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية واختياراً . عثور الضباط على المخدر بداخله . تتوافر به حالة التلبس . يستوي أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .الحكم كاملاً




كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.الحكم كاملاً




الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص ضابط الواقعة محلياً بإجراء التفتيش . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.الحكم كاملاً




لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.الحكم كاملاً




التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها. قيام حالة التلبس في جريمة. أثره.الحكم كاملاً




النص في المادة 41 من الدستور. بعدم جواز القبض والتفتيش إلا في الحالات المبينة به حكم قابل للإعمال بذاته.الحكم كاملاً




نص المادة 49 إجراءات. مخالف للمادة 41 من الدستور. مؤدى ذلك: اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه.الحكم كاملاً




تعويل الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل المستند لحكم المادة 49 إجراءات رغم نسخها بالمادة 41 من الدستور. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على المكان. ليس لغير حائزه أن يبديه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه وأطرحه استناداً لأقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة .الحكم كاملاً




حق موظفي الجمارك الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائي. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية. شرطه: قيام الشك لدى المأمور في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد بتلك المناطق.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش للالتجاء إليه من ضباط مباحث الميناء. موضوعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. أساس ذلك.متى جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه .الحكم كاملاً




التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




سقوط لفافة المخدر عرضاً من المتهم لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها.عدم استبانة الضابط محتوى اللفافة إلا بعد أن قام بفضها. لا يوفر حالة التلبس.الحكم كاملاً




إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علىالمساكن وما يتبعها من ملحقات. تفتيش المزارع بدون إذن. صحيح. حد ذلك.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم وجوده.الحكم كاملاً




إباحة دخول مأمور الضبط القضائي المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. مقصور على أوقات مباشرة عملها دون غيرها.الحكم كاملاً




إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالا للمادة 46 من القانون ذاته إلا فى أحوال التلبس وبالشروط المنصوص عليها فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. اساس ذلك؟الحكم كاملاً




تفتيش الطاعن بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس لمجرد وجوده بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها. أثره: بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجراه.الحكم كاملاً




سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده.الحكم كاملاً




القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة. المادة 41/ 1 من الدستور.الحكم كاملاً




من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.الحكم كاملاً




حق رجال حرس الحدود تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين . دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاًَ للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت .الحكم كاملاً




حق مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة أن تكون الجريمة متلبساً بها .الحكم كاملاً




رضا المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات. لا يتحقق به معنى الاعتراف. ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها.الحكم كاملاً




حق رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعته وحده.الحكم كاملاً




حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركي. عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض.الحكم كاملاً




الشبهة في توافر التهريب الجمركي .ماهيتها. تقدير توافرها.موضوعي.الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.الحكم كاملاً




تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دامت مدوناته لا تحمل مقوماته.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما مؤداه أن إفراد القوة التي قامت بالضبط والتفتيش من رجال المخابرات الحربية وبالتالي يعتبرون من رجال الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً




سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. كلما جاز القبض على المتهم. جاز تفتيشه.الحكم كاملاً




تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً وقائياً وليس من أعمال التحقيق.الحكم كاملاً




ثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه.الحكم كاملاً




حرمة المسكن. استمدادها من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه.كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة أو دائمة. ولو لم يكتمل بناؤه أو لم يكن به نوافذ وأبواب. هو مسكن، عدم جواز دخول الغير إليه إلا بإذنه. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




حالة التلبس. تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق.الحكم كاملاً




إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .الحكم كاملاً




من له صفة الضبط القضائي وفقاً لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956.نطاق حق موظفي مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور. متى يتعين حصول هؤلاء على أمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص للقيام بالتفتيش .الحكم كاملاً




عدم تعرض الحكم المطعون فيه للحق المخول لمأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من القانون 363 لسنة 1956بمعاينة وتفتيش الأماكن المنصوص عليها بها. دون إجراءات سابقة.الحكم كاملاً




لما كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. يبيح لمأمور الضبط القضائي الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.الحكم كاملاً




قيام من له صفة الضبط القضائي من موظفي مصلحة الجمارك بالتفتيش دون إذن كتابي من رئيس مكتب الإنتاج المختص. غير جائز مخالفة ذلك. أثره. بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجروه.الحكم كاملاً




ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.الحكم كاملاً




قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 على موظفي الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى.حقهم ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى في مطاردة البضائع المهربة ومتابعتها عند خروجها من الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً




القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هي في حيازة أصحابها على خلاف السيارات المعدة للإيجار التي يحق له إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.الحكم كاملاً




التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة لا تحتمل شكاً.الحكم كاملاً




القيد على الحرية الشخصية. أياً كان نوعه. لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة.الحكم كاملاً




من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فان الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون اذن من النيابة العامة.الحكم كاملاً




حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين. من مناطق الأعمال العسكرية. المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966. عدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - وأنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.الحكم كاملاً




خطاب الشارع فى المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. موجه الى النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من جهات الاستدلال.الحكم كاملاً




لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .الحكم كاملاً




ضباط الشرطة العسكرية. من مأموري الضبط القضائي العسكري. وفقاً للمادة 12 من القانون 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري. حقهم في القبض والتفتيش في الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون ذاته .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله: "إنه لما كان الثابت من محضر جمع الاستدلال ومما قرره كل من العقيد...... والضابط........ أمام محكمة أول درجة أن الأخير توجه مع المتهم إلى منزله حيث وقف بصالة المسكن..... وأحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم.الحكم كاملاً




من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.الحكم كاملاً




تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي. التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.الحكم كاملاً




رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن إستناداً إلى أن مكان الضبط مطروق للكافة وليس خاصاً بالمتهم وحده لوجود عدة فتحات له على شكل نوافذ وأبواب بدون ضلف تفتح على طريق عام من الأمام ومساكن أخرى من الخلف سائغ.الحكم كاملاً




إطراح المحكمة أقوال الضابط عن عرض المتهم المخدر للبيع بمحل عام. وانتقاله إليه متنكراً زاعماً له رغبته في شرائه. وضبطه إياه في حالة تلبس. بدعوى أنه لو صحت هذه الرواية لاستصدر إذناً بالتفتيش. غير سائغ.الحكم كاملاً




عدم جواز تفتيش المتجر. في غير حالة التلبس. إلا بإذن من النيابة. أو برضاء حائزه أو من ينوب عنه. علة ذلك. اتصال حرمة المتجر بشخص صاحبه أو مسكنه. تقدير توافر الحيازة. موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




ضبط مخدر مع مأذون بتفتيشه. اعتباره متلبساً. جواز تفتيش منزله بدون إذن.الحكم كاملاً




من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته .الحكم كاملاً




من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إعادة تفتيش أمتعته سبق تفتيشها. حق لمأموري الجمارك. متى قامت لديهم دواعي الشك أو مظنة التهريب. وكان ذلك في نطاق الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً




إدراك رجل الضبط القضائي بحسه. أن ما يحويه شىء مغلق. تعد حيازته جريمة. تفتيشه له. يكون على أساس حالة التلبس. لا على حق ارتياد المحال العامة.الحكم كاملاً




دخول الضابط المقهى. أمره الحاضرين بعدم التحرك. تخلى أحدهم عن لفافة تحوي مخدراً. تلبس. يبيح القبض عليه وتفتيشه.الحكم كاملاً




متى اقتصر الإذن بالتفتيش على المتهم الآخر ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده .الحكم كاملاً




الاشتباه لغير ذوي الشبهة. غير وارد في القوانين الجنائية مجرد الارتباك والحيرة. لا تتحقق بها الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني وببطلان التفتيش لعدم تحقيق دواعيه موضوعي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




حق موظفي الجمارك اللذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً




معنى الشبهة في توافر التهريب الجمركي. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجراء إداريا وقائياوليس من أعمال التحقيق.الحكم كاملاً




تخلي المتهم عما تكشف أنه مخدر تلبس حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم يعول على نتيجة هذا التفتيش.الحكم كاملاً




نطاق حق موظفي مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور.الحكم كاملاً




مجرد عرض الصلح من المتهم دون قبول من مدير عام الجمارك. لا تنقضي به الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




متى جاز قانوناً القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط تفتيشه المادة 46 إجراءات.الحكم كاملاً




التفتيش المحظور على رجال الضبطية القضائية في غير الأحوال المقررة قانوناً هو ما يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.الحكم كاملاً




دخول المنازل برضاء أصحابها بقصد تفتيشها يوجب أن يكون هذا الرضاء حراً وصريحاً وقبل حصول التفتيش وبعد الإلمام بظروفه وعن علم بعدم وجود مسوغ يخول هذا التفتيش.الحكم كاملاً




لزوجة المأذون بتفتيشه أن تدفع ببطلان إذن تفتيش مسكن الزوجية كحائزة له في حالة اتهامها.الحكم كاملاً




إلقاء المتهم ما في حوزته من مخدر اثر مشاهدته رجل الضبط تخل اختياري تتحقق به حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه.الحكم كاملاً




حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. مقصور على وجودها داخل الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً




حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. داخل الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً




حق مأمورى الضبط القضائى فى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية وتفتيشه ولو لم تكن الجناية متلبسا بها.الحكم كاملاً




حق مأموري الجمارك في تفتيش الأشخاص والأمتعة داخل المنطقة الجمركية.الحكم كاملاً




عمل الطاعن فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها. أثره. خضوعه فى ذلك لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً




قيام الطبيب بناء على طلب مأمور الضبط باخراج المخدر من موضع إخفائه بجسم المتهم. تعرض يقتضيه تفتيشه.الحكم كاملاً




استدلال الحكم استدلالا سائغا على توافر حالة التلبس بالجريمة التى دان الطاعن بها أثره: صحة القبض على كل من ساهم فى إرتكابها وتفتيشه.الحكم كاملاً




حق موظفى الجمارك. الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً




جواز القبض على المستوقف وتفتيشه بمعرفة مأمور الضبط القضائى إتماما لإجراءات التحرى عنه عند توفر مبررات ذلك.الحكم كاملاً




تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر.الحكم كاملاً




المادة 23 من القانون 363 سنة 1956 تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش .الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي تفتيش منزله استناداً للمادة 47 إجراءات ولو بعد مباشرة النيابة التحقيق.الحكم كاملاً




حضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.الحكم كاملاً




إسهام ضابط غير مختص محليا بإجراء التفتيش، عدم إثارته أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




استطالة البطلان إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة إجراء باطل. لا حاجة بالحكم للتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فئات دون الوزن من المخدر يجيب سروال المطعون ضده الذى انتهى ببراءته على سند من بطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.الحكم كاملاً




تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن التهريب بهدف صالح الخزانة يجريه رجال الجمارك ممن لهم صفة مأمورى الضبط فى أثناء تأدية وظائفهم بمجرد قيام مظلة التهريب دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظم بقانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




المادة 48 إجراءات. إباحتها لمأمورى الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه فى ارتكابه جناية أو جنحه.الحكم كاملاً




ضبط متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة. إنتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح فى القانون.الحكم كاملاً




التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها انتقال الضابط لتفتيش الطاعن الذي دل عليه المحكوم عليه الآخر والذي ضبط قانونياً محرزاً لمخدر.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه في الحالات التي عددتها المادة 34 إجراءات.الحكم كاملاً




التحدي بما نص عليه دستور سنة 1971 في المادة 41 منه من وجوب صدور أمر من القاضي أو من النيابة العامة لإجراء القبض والتفتيش .الحكم كاملاً




مباشرة النيابة العامة التحقيق. لا تمنع مأمور الضبط - فى حالة التلبس بالجريمة - من القبض على مقترفها وتفتيشهالحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائى فى تفتيش المقبوض عليه. قبل إيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق.الحكم كاملاً




تقديم المتهم بطاقته. طواعية واختيارا إلى مساعد الشرطة. للتأكد من شخصيته. عثوره. على مخدر داخلها. تتوافر به حالة التلبس.الحكم كاملاً




وجوب تفتيش السجانين تفتيشاً عمومياً بالفناء الخارجي بالقرب من الباب الرئيسي للسجن عند دخولهم وقبل خروجهم. ليس المقصود بالتفتيش العام هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط دون خلعها. المقصود به التفتيش الذاتي الدقيق وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه.الحكم كاملاً




قيام قرائن قوية ضد شخص - موجود بمنزل متهم مأذون بتفتيشه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. المادة 49 أ. ج.الحكم كاملاً




كفاية اطمئنان الحكم إلى وقوع الضبط بناء على الإذن المقال بأنه صدر بعد الضبط.الحكم كاملاً




إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانوناً.الحكم كاملاً




مشاهدة رجل الضبط المتهم متلبساً بجريمة هربه من تنفيذ حكم صادر ضده. حقه في القبض عليه وتفتيشه.الحكم كاملاً




اتهام جماعة بالاتجار في مخدّرات. جدّية الاتهام. استصدار إذن بتفتيش المنزل الذي يجتمعون فيه. تفتيشه. ضبط مواد مخدّرة فيه. فرار أحد المتهمين عقب ذلك. تفتيش مسكنه بدون إذن. جوازه.الحكم كاملاً




إذا تعرّض ضابط البوليس لحرّية شخص بالقبض عليه وتفتيشه بدون مسوّغ قانوني فإن عمله هذا يكون معاقباً عليه قانوناً.الحكم كاملاً




دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور. والتفتيش الذي يجرونه في تلك الحال باطل قانوناً ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق