الصفحات

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الطعن 7551 لسنة 86 ق جلسة 17 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 146 ص 964

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، د/ طه أحمد عبد العليم ومحمد سراج الدين السكري نواب رئيس المحكمة.
------------
(146)
الطعن رقم 7551 لسنة 86 القضائية.
(1) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
تكييف الدعوى. العبرة فيه. بحقيقة الطلبات المقدمة فيها والأسانيد التي أسست عليها. خطأ.
(2) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم من متصرف واحد.
عقد البيع. لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل. بيع العقار إلى أكثر من مشترى دون تسجيله وتسلم أحدهم للعقار تنفيذا لالتزامات البائع الشخصية التي يرتبها العقد. مؤداه. عدم جواز نزع العقار منه وتسليمه لمشتري آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
(3) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل".
التسليم. جوازه أساسا للمفاضلة في حيازة العقار في عقود البيع العرفية الصادرة من مالك واحد. المفاضلة بين العقود ذاتها. مناطه. أسبقية التسجيل. قضاء الحكم المطعون فيه بالمفاضلة بين عقود البيع العرفية الصادرة من بائع واحد عن ذات العقار استنادا لواقعة تسليم المبيع.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الدعوى وفقا لحقيقة الطلبات فيها والأسانيد التي أسست عليها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له بيع العقار إلى مشترى آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع تنفيذا لالتزاماته الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
3 - إذ إن التسليم وإن صلح سببا للمفاضلة في الحيازة "بحسب إنه إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق" بيد أنه لا يصلح سببا للمفاضلة بين العقود العرفية الصادرة من المالك لمشترين مختلفين عن عقار واحد بل يبقى مناط المفاضلة الأسبقية في التسجيل فإذا سبق أحدهم إلى تسجيل عقده بات نافذا لا في حق البائع فحسب بل في حق الغير ومنهم المشتري الذي تأخر في تسجيل عقده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل من تسليم المبيع سبيا للمفاضلة بين العقود العرفية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 25/ 2/ 2007 سند ملكية مورثة الطاعنين في مواجهة المطعون ضدهما الأوليين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني جزئي الوايلي على المطعون ضده الثالث وعلى الطاعن الأول بصفته وكيلا عن الأخير بطلب الحكم بإلزامهما بتسليم المخبز محل التداعي، على سند من شرائها له من الأخير بصفته بموجب العقد المؤرخ 25/ 5/ 2007 بيد أنهما رفضا تسليمه لها.
تدخل الولي الطبيعي للمطعون ضدهما الأوليين ووجه طلبا عارضا برفض دعوى التسليم وعدم نفاذ عقد البيع الأخير في مواجهته بصفته، على سند من شرائه نصف المخبز للمطعون ضدهما الأوليين من المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ 27/ 8/ 2004 وقد أستلم الحصة المبيعة، والمحكمة ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدهما الأوليين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 19 ق القاهرة - مأمورية شمال -، وبتاريخ 23/ 3/ 2006 قضت بعدم نفاذ العقد المؤرخ 25/ 7/ 2007 في مواجهة المطعون ضدهما الأوليين إلا في حدود نضف المخبز محل التداعي وألغت الحكم المستأنف في هذا الخصوص. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 2/ 2007 سند ملكية مورثتهم في مواجهة المطعون ضدهما الأوليين إلا في حدود نصف المخبز محل التداعي على سند من أفضلية عقدهما المؤرخ 27 8/ 2004 نظرا لاستلامهما القدر المبيع رغم عدم تقديمها ما يفيد تنفيذ هذا العقد على الطبيعة ورغم ما أثبته خبير الدعوى من أن حائز المخبز هو المطعون ضده الثالث مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن تكييف الدعوى وفقا لحقيقة الطلبات فيها والأسانيد التي أسست عليها هي المفاضلة بين عقود مشترين متعددين لعقار واحد من بائع واحد. وإذ كان ذلك، وكان عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له بيع العقار إلى مشترى آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع تنفيذا لالتزاماته الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، فإن التسليم وإن صلح سببا للمفاضلة في الحيازة "بحسب إنه إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق" بيد أنه لا يصلح سببا للمفاضلة بين العقود العرفية الصادرة من المالك لمشترين مختلفين عن عقار واحد بل يبقى مناط المفاضلة الأسبقية في التسجيل فإذا سبق أحدهم إلى تسجيل عقده بات نافذا لا في حق البائع فحسب بل في حق الغير ومنهم المشتري الذي تأخر في تسجيل عقده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل من تسليم المبيع سبيا للمفاضلة بين العقود العرفية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 25/ 2/ 2007 سند ملكية مورثة الطاعنين في مواجهة المطعون ضدهما الأوليين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب عدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 25/ 2/ 2007 في مواجهة المستأنفتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق