الصفحات

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / إصداره









تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. طالما اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن ردًا عليه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. علة ذلك؟الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ردًا عليه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. إعراض الحكم عن الرد على هذا الدفع وإقامة قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن.الحكم كاملاً




خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. غير قادح في سلامته. ما دام أنه المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات.الحكم كاملاً




الإذن بالقبض والتفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدوره خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت.الحكم كاملاً




الأصل أن الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. شرط إصداره؟الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه صدور إذن الضبط والتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من إحراز وحيازة المتهمين لمواد مخدرة.الحكم كاملاً




إثبات معاون النيابة بإذن التفتيش ندبه من وكيل النيابة. كاف لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن صحيحًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إبطال الحكم المطعون فيه إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لعدم توصل الضابط مجريها إلى تحديد عمل الطاعن وعنوان مسكنه تحديدًا كافيًا. مرجعه إلى القصور في التحري. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش لضبط جريمة تخزين وتصنيع خمور مغشوشة. صحة ضبط ما ينكشف عرضًا من جرائم أخرى. حد ذلك؟الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش استنادًا إلى ما جاء بالتحريات من حيازة الطاعن للمخدر. مفاده: أن الجريمة وقعت بالفعل.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش. كفاية أن يكون صادرًا لضبط جريمة تحقق وقوعها.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردًا عليه.الحكم كاملاً




الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها.الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش بعد الإبلاغ عن طلب الطاعن الرشوة والتحقق من صحة البلاغ. بما أجراه مأمور الضبط من تحريات.الحكم كاملاً




خلو إذن التفتيش من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه. لا ينال من صحته.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوعالحكم كاملاً




إذن التفتيش. لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش لضبط العملات الأجنبية والوطنية المقلدة. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرىالحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. المجادلة فى ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




عدم اشتراط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلو الإذن بالتفتيش من صفة مصدره كقاضي للتحقيق لا ينال من صحته. ما دام أنه يستمدها من القانون ذاته وأن المحكمة أفصحت عن هذه الصفة . أساس ذلك .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة .الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. كفاية أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن التحريات دلت على أن المتهم الأول مع المتهمين الثالث والرابع بمصلحة الدمغة والموازين يقومون بعمليات دمغ المشغولات الذهبية المهربة .الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن. لا يبطله. كفاية اطمئنان المحكمة إلى أن المأذون بتفتيشه هو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته. لا يقدح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




إثبات الحكم استصدار الضابط إذن التفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن عاود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة واتخاذه أماكن معينة لمقابلة عملائه.الحكم كاملاً




الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه أو في محله أو في مسكنه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً










تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.الحكم كاملاً




صحة الإذن بالتفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به لمسكن المتهم شرطه إصدار الإذن بالتفتيش يعتبر مباشرة للتحقيق لا يشترط لصحته سبق فتح تحقيق.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه بمحضر الاستدلالات.الحكم كاملاً




تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة. لا يستوجب رداً خاصاً. ما دام الإذن صدر صحيحاً.الحكم كاملاً




النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به، استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضري التحريات وضبط الواقعة. ملتفتاً في ذلك عما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل على صحة دفاعه.الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره .الحكم كاملاً




خلو إذن التفتيش من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه ورقم تسجيله بإدارة مكافحة المخدرات أو تحديد المقيمين معه أو الخطأ في ملحقات مسكنه. لا ينال من صحته. طالما أنه المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




إذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله أنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه استناداً إلى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا معقب عليها فيما ارتأته بالموضوع لا بالقانون.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موضوعي. عدم إيراد سوابق الطاعنين ومصدر حصولهما على المخدر وأسماء عملائهما وسمعتهما ومهنة كل منهما وعمره ومحل إقامة الأول وحالته الاجتماعية والخطأ في رقم العقار الذي يقطن به الثاني.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على إذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش كفاية أن يكون مصدر الإذن مختصاً مكانياً وموقعاً عليه منه. عدم وضوح توقيع مصدر الإذن. لا يعيبه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو محل إقامته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها. لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش.الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها. لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من ساعة إصداره - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن ساعة إصدار الإذن لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وما دام أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به ولا يدعى الطاعن أنه تم بعد نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتمال الإذن على ساعة صدوره.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله إنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً. غير مقبول ما دام الحكم استظهر أن ضبط الطاعن وتفتيشه قد تما بدائرة اختصاصه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً.الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة. مفاده. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً




النعي ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مقروء. غير مقبول: ما دام الطاعن لا ينازع في صفة من أصدره. أساس ذلك .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن. رداً عليه .الحكم كاملاً




إصدار إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات من حيازة الطاعن للمخدر. كفايته لاعتبار الإذن سبباً .الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن بالتفتيش. كفايته للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً . عدم بيان محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش.دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . تزيد الحكم فيما لا يؤثر على منطقه . لا يعيبه .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع إجراءات التسجيل والضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .الحكم كاملاً




النعي على مجرد شكل التوقيع على إذن التفتيش : لا يعيبه . ما دام موقعاً عليه ممن أصدره .الحكم كاملاً




خلو الحكم من إثبات مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره . لا يعيبه .الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه . أساس ذلك . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




تعاصر صدور الإذن مع إذنين آخرين لمتهمين من رهط الطاعنين. لا يقدح في سلامته. ما دامت الجهة الآمرة بالتفتيش رأت في التحريات ما يفيد قيام الجريمة .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله لاستصدار الإذن بالتفتيش . لا مخالفة فيه للقانون .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالضبط والتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة رشوة .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .الحكم كاملاً




خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لا ينال من صحتها . ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه ممن أصدره . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع . ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




وجوب توقيع إذن التفتيش ممن أصدره . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لذلك . التوقيع على الإذن بنموذج غير مقروء . لا يعيبه . ما دام أنه تم ممن أصدره .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . تفتيش المزارع ليس بحاجة لاستصدار إذن النيابة العامة .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم وجود معرفة سابقة بين شخصية مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامة الطاعن تحديداً. غير قادح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش.الحكم كاملاً




للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية بأكملها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم الشارع الذي به مسكن المتهم بمحضر التحريات. لا ينال بذاته من جدية ما تضمنه من تحر.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. النعي بإنكار تحرير محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليهما. لا يعيبهما. ما دام وقع على كل منهما فعلاً.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




صحة إذن التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرطه.الحكم كاملاً




جواز إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته. حد ذلك.الحكم كاملاً




إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً. ما يتطلبه القانون لإصدار إذن التفتيش. خلو الإذن من خاتم النيابة التابع لها مصدره. لا يعيبه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر.الحكم كاملاً




لما كان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره. إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.الحكم كاملاً




وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة في عبارة صريحة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




إثبات الحكم بمدوناته صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة. مفهومه. صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عم إيراد رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته. غير قادح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. شرط إثارته لأول مرة أمام النقض وعلته.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك. تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب الإذن. تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي المختصين. غير قادح في صحته. ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع بصدور التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها. مفهومه. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.الحكم كاملاً




نعى الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة. غير مقبول. متى أثبت الحكم أن التفتيش وقع على شخصه أثناء تواجده بالطريق دون مسكنه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل بمكتب المخدرات. غير قادح بذاته في جدية التحريات.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




تضمن أمر التفتيش قدراً معيناً من التسبيب أو صدوره في صورة بعينها. غير لازم. المادة 44 من الدستور.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءاً على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي كتابة . غير لازم .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع الهاتف الذي بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في محل إقامة الطاعن. لا يقدح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن أصدره. عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً في ذلك التوقيع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي. عدم التوصل إلى كيفية قتل المجني عليه أو مكان الجثة. غير قادح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة. الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات. لا يقطع بعدم جدية التحري.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: "ليس له محل ذلك أن ضبط - المزروعات بالحقل والتحفظ عليها ليس بحاجة إلى إذن من النيابة العامة .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش .الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة بأن محضر التحريات لم يشر إلى واقعة شراء أحد المرشدين السريين لمخدر منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




للنيابة العامة ندب أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها . أساس ذلك . كفاية أن يكون الندب عند الضرورة شفاهة . ما دام له أصل بالأوراق .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . حده: وضوح الإذن وتحديده في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً وأن يدون بخطه وموقعاً عليه منه .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه . غير قادح . فيما تضمنه من تحر .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقروناً باسم وكيل النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش .الحكم كاملاً




نعى الطاعن بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالإذن . غير مجد . طالما أنه المسكن المقصود في الإذن .الحكم كاملاً




خلو إذن التفتيش من تحديد محل إقامة المأذون بتفتيشه أو سنه. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار في المواد وترويجها مفهومه: صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل . لا ضبط جريمة مستقبلة أو محتملة .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




ورود خطأ في محضر التحريات في اسم الطاعنة أو اسم شهرتها. غير قاطع في عدم جدية التحريات .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة . مفهومه صدوره لضبط جريمة تحقيق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبله .الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون . شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا ينال من صحته .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




إثبات الحكم صدور إذن بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقيق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها . لا ضبط جريمة مستقبلة .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




ضبط الطاعن في سيارة غير التي اشتملتها التحريات. لا يصلح وجهاً للنعي على جدية التحريات التي انصبت على شخص المتهم .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان التفتيش. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه في قوله بأن طلب المتهمين للرشوة كان بتاريخ 10/ 10/ 1990 وهو ما يتوافر به أركان جريمة الرشوة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش يهدف إلى القبض على المتهمين وهما يتسلمان الرشوة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.الحكم كاملاً




إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن. مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات. علة ذلك. تفتيش المزارع. لا يحتاج لإذن من النيابة العامة ما دامت غير متصلة بالمساكن. عدم جدوى النعي بعدم جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. ما دامت الجريمة في حالة تلبس.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن. موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش. يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات اللازمة لإصدار إذن التفتيش. أمر متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. غير جائز.الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته. حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة برجال السلطة العامة. والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم.الحكم كاملاً




تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بتفتيش شخص أو معرفته الشخصية السابقة به. غير لازم.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في تحديد سن الطاعن ومهنته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر.الحكم كاملاً




لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها .الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن كما هو الحال في الدعوى فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات.إجراء مأمور الضبط القضائي التحريات بنفسه. غير لازم. حقه في الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها، ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.الحكم كاملاً




إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم. شرط صحته؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.الحكم كاملاً




تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.الحكم كاملاً




إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. لا يعيبه. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من اتجاره في المواد المخدرة وقيامه بترويجها. النعي على الإذن بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته. لا يقطع بعدم جدية التحريات.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم إيراد عمل الطاعن أو محل إقامته أو بيانات سيارته غير قادح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات. مفاده: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، موضوعي.عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.الحكم كاملاً




كون التحريات أسفرت عن أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ويحوز كمية كبيرة منها يخفيها مع شخصه بوسيلة انتقاله الخاصة بقصد الاتجار. إصدار الإذن بضبط وتفتيش الطاعن ووسيلة انتقاله. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ما دامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة.ويكون إذن التفتيش الصادر منه في هذه الحالة صحيحاً ومنتجاً لآثاره.الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من حيازة الطاعن وإحرازه جواهر مخدرة. الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.الحكم كاملاً




توقيع مصدر إذن التفتيش. شرط لقيامه. التوقيع على الصفحة الأخيرة يغني عن التوقيع على باقي الصفحات إن تعددت. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره. عدم جواز التعقيب عليها في هذا الشأن. علة ذلك.الحكم كاملاً




استظهار الحكم وقوع جريمة تسهيل الدعارة حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة النعي عليه إغفاله الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة. غير جائز.الحكم كاملاً




تقدير أن الإذن بالتفتيش صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً وليس لضبط جريمة محتملة. موضوعي.الحكم كاملاً




الاختصاص بمكان إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه. المادة 217 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب.الحكم كاملاً




تولى رجل الضبط القضائي بنفسه إجراء التحريات. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين. ما دام قد اقتنع بصحة ما نقلوه إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. عدم ايراد محل اقامة الطاعن وصناعته. غير قادح فى جدية التحريات.الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من إتجار الطاعنة فى الجواهر المخدرة. مفهومة صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى اجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.تسبيب إذن تفتيش المسكن. ليس له شكل خاص.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسم الشهرة. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن . رداً عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ورود مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة بالتحقيقات .الحكم كاملاً




لما كان البين من مطالعة محضر المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص خلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور، فليس له أن ينعى على المحكمة - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.الحكم كاملاً




الإذن بالتفتيش. ماهيته . تقدير كفاية الدلائل لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان لسلطة التحقيق إلا أنه يخضع لرقابة محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً . وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو صناعته أو محل إقامته . لا يعيبه . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب .الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف عن عدم جديتها. لأن لا يمس ذاتيتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به. في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته . اطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية من المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار. مفهومه: صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها. لا جريمة مستقبلة أو محتملة.الحكم كاملاً




عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخرين قد جلبوا المواد المخدرة لترويجها بداخل البلاد. إصدار الإذن بضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.الحكم كاملاً




صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم. استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من أنه يحوز ويحرز كمية من المخدرات. النعي على الإذن بأنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.الحكم كاملاً






لا يقدح في سلامة إجراء التفتيش بإذن أن يتم في شارع غير الذي ورد بالتحريات طالما قد تم في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم الطاعن أو في محل إقامته في محضر الاستدلال. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إصدار أحد أعضاء المكتب الفني للنائب العام إذناً بالتفتيش دون ندب النائب العام له في ذلك. باطل. أثر ذلك .الحكم كاملاً




الأصل في الإذن بالتفتيش أو بتسجيل المحادثات أنه إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التسجيل لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفضه إلي أن الضبط دليل على جدية التحريات.الحكم كاملاً




عدم إيجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش.شروط صحة إذن التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن أو شخص المتهم.الحكم كاملاً




حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها.وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط يجعل له صفة عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون.الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.خطأ إذن التفتيش في ذكر الاسم الثلاثي للمأذون بتفتيشه أو في بيان مهنته. لا ينال من صحته. ما دام أنه المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




خلو إذن التفتيش من تاريخ إصداره. أثره: بطلانه. أساس ذلك.لا يغير من ذلك أن يكون محضر التحريات مؤخراً وأن الإذن بالتفتيش حرر عليه. علة ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص. كفاية أن يكون واضحاً في تحديد هذا الشخص.عدم استلزام تحديد المكان الذي يجرى فيه التفتيش.الحكم كاملاً




عدم اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي كتابه. التفتيش يجرى في هذه الحالة باسم النيابة العامة الآمرة وليس باسم المندوب له.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش لضبط أسلحة نارية. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى. مثال. تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية. لا يستوجب رداً خاصاً. ما دام صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي خلو إذن التفتيش من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتهما. لا يعيبه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته . بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه.المقدم..قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش لضبط ما قد يحوزه أو يحرزه الطاعن من مخدر.الحكم كاملاً




استعمال عبارة "ما قد يحوزه أو يحرزه المتهم من مخدر" في إصدار الإذن لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره إنما تنصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية.الحكم كاملاً




الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعي التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .الحكم كاملاً




لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات هو في حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من مدير عام الجمارك بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التي سبقته .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو حريته الشخصية.الحكم كاملاً




الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره .الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.الحكم كاملاً




تقدير الظروف التي تبرر التفتيش، لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. خطأ مجرى التحريات في تحديد دائرة القسم التابع لها مسكن المتهم. لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش. ولا من جدية التحريات.الحكم كاملاً




كون التحريات أسفرت عن أن المتهم ينقل المواد المخدرة ويروجها. إصدار الإذن بضبط المتهم حال نقلها. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المقدم..قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطها حيث عثر معها على المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً




خلو اذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا او تحديد محل اقامته لا ينال من صحته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات. وكفايتها لاصدار إذن التفتيش. الأمر فيه الى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة الجراج فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والجراج كذلك.الحكم كاملاً




من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه بجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن محدداً غير قادح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش، وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً غير قادح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




كما يتحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الدفع بأن وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش غير مختص مكانياً لندبه من النيابة الكلية. النيابة غير تلك التي صدر إذن التفتيش في دائرتها. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش من عضو النيابة العامة في نطاق اختصاصه المكاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور. لا بطلان.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لا يصح أن ينعى على الاذن عدم بيان اسم النيابة التى يتبعها مصدر الاذن اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .الحكم كاملاً










من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر ان الاذن بالتفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق لايصح اصداره الا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه .الحكم كاملاً




من المقرر انه وان كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل اذن التفتيش الا ان ذلك مشروط بان يستظهر الحكم ان الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود باذن التفتيش .الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




كفاية أن يبين الحكم أن الجرائم المسندة للطاعنة كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها إليها وقت إصدار الإذن بالضبط والتفتيش .الحكم كاملاً




إيراد اسم المأذون بتفتيشه في محضر الاستدلالات خلواً من اسم والده. لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات . تسويغ المحكمة الأمر بالتفتيش . بأدلة منتجة . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إذن التفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدور الإذن خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت طالما كانت الظروف التي اقتضته لم تتغير. عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعى المنازعة فى ذلك لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع مثال شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جدتها.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات المبررة لإصدار إذن التفتيش من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائى تنفيذه أينما وجده ما دام فى دائرة إختصاص مصدر الإذن ومنفذه.الحكم كاملاً




خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا يعيبه طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن أساس ذلك.الحكم كاملاً




شروط صحة الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه.الحكم كاملاً




شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.الحكم كاملاً




إذن التفتيش. شروط إصداره. عدم اشتراط القانون. فترة زمنية محددة. لإجراء التحريات . .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات. وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إبطال المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اختلاف اسم المأذون بتفتيشه ومهنته عن المثبت ببطاقته وبملفه بمكتب المخدرات وبالحكم الصادر ضده من قبل. سائغ.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.الحكم كاملاً




من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب .الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش للاتجار في المواد المخدرة. تكشف التفتيش عن ضبط حقن الديكسا فيتامين.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




إجراء مأمور الضبط بنفسه التحريات أو معرفته السابقة للمتهم ليس بلازم.الحكم كاملاً




عدم تحقيق صفة مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش ومدى اختصاصه عند وجود لبس قصور.الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن للمتهم. شموله كل مسكن له.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




خطأ مجرى التحريات في تحديد الجهة الإدارية التابع لها مسكن المطلوب تفتيشه لا ينال من جدية التحريات أو من سلامة الإذن بالتفتيش المبني عليها.الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات بعد اطلاع مصدره عليها كفايته سنداً لتسبيبه على موجب حكم المادة 44 من الدستور.الحكم كاملاً




إثبات إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات كفايته لاعتبار الإذن سبباً.الحكم كاملاً




إصدار وكيل النيابة الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات من بعد إطلاعه عليه كفايته تسبيبا لذلك الإذن.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هوالحكم كاملاً




إصدار النيابة إذن التفتيش على ذات محضر التحريات المقدم إليها كفايته سنداً لتسبيب الإذن.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش – موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش إستنادا إلى تحريات. تفيد معاودة المتهم مزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات وتوزيعها على عملائه. قضاء الحكم بأن الاذن صدر عن جريمة لما تقع.الحكم كاملاً




العبرة فى الدفع ببطلان إذن التفتيش بمدلوله لا بلفظه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم ما تضمنته التحريات وإذن التفتيش عن آخرين غير الطاعن. لا يعيبه لعدم اتصاله بموضوع الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق .الحكم كاملاً




من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون .الحكم كاملاً




مناط صحة التفتيش الذى يجريه رجل الضبط القضائى. علمه من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار إذن التفتيش.الحكم كاملاً




ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه.الحكم كاملاً




لا ينال من صحة إذن التفتيش خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته.الحكم كاملاً




شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. أمر موضوعى موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. علم رجل الضبط القضائى بتحرياته أن جريمة معينة وقعت من شخص معين وهناك من الدلائل والامارات ما يبرر تعرض التحقيق لحرية هذا الشخص أو لحرمة مسكنه.الحكم كاملاً




كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التحريات وتجزئتها. لها أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التحريات وتجزئتها لها أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعى. الأمر فيه يوكل لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. الأمر فيه موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المادة 44 من الدستور لا توجب تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن. إقتصار الإذن على تفتيش شخص الطاعن وتنفيذه عند ضبطه فى مقهى. التفات الحكم عن الدفع ببطلان الإذن لعدم تسبيبه. صحيح.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن. موضوعى. الأمر فيه لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث اللازمة لطلب الإذن بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به. لا يوجبه القانون. له الاستعانة فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين والمبلغين ما دام قد اقتنع بصحة ما نقلوه إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين.الحكم كاملاً




جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة. وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التى أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة عن اختصاصها.الحكم كاملاً




التحريات اللازمة للإذن بالتفتيش. القانون لا يوجب أن يتولاها رجل الضبط القضائى بنفسه. له أن يستعين فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ما دام أنه اقتنع بصحة ما نقلوه إليه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض.الحكم كاملاً




الخطأ فى رقم الطابق الذى يشغله الطاعن لا أثر له فى صحة إذن التفتيش ما دام الطاعن لا ينازع فى أن مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود فى الإذن.الحكم كاملاً




كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخر يجلبان المواد المخدرة ويروجانها بالبلاد. مفاده تحقق وقوع الجريمة. إصدار الإذن بضبط المتهم حال تسلمه المخدر من آخر. صحيح. القضاء بالبراءة تأسيسا على صدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إجراء مأمور الضبط. بنفسه. التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. أو معرفته السابقة بالمتهم. ليس بلازم. حقه فى الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم.الحكم كاملاً




الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش. خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته. لا ينال من صحة الإذن. طالما أنه المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش يستقل به قاضي الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى حصول الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.الحكم كاملاً




قول الحكم استدلالاً على جدية التحريات أن التفتيش أسفر فعلاً عن ضبط المتهم محرزاً المواد المخدرة.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدور الإذن باسم أضيف إليه اسم آخر بمحضر التحرياتالحكم كاملاً




لا يشترط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش.الحكم كاملاً




اشتمال مدونات الحكم على ما يفيد إحراز المتهم الجوهر المخدر. وأن إذن التفتيش صدر لضبطه حال نقله من مكان إلى آخر.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن, دفع جوهري. يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين.الحكم كاملاً




صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمنطقة اشتراكه معه في الجريمة.الحكم كاملاً




لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن شأنه في ذلك شأن سائر الإجراءات التحقيق ثابتا بالكتابة وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش بالاسم الذي اشتهر به الشخص. لا عيب.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو صدور الأذن باسم الشهرة. لا يبطل أيهما التفتيش ما دام أن من فتش هو المعنى بالإذن.الحكم كاملاً




إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات, لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره, ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذنالحكم كاملاً




عدم إيجاب القانون تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة شخصية مسبقة بمن يطلب تفتيشه.الحكم كاملاً




شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يدلان بذاتهما على عدم جدية التحريات.الحكم كاملاً




الأمر بالتفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره. لا يكون إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن ليس من شأنه مع تعيين المسكن أن يبطل الإجراء متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.الحكم كاملاً




تحديد ميقات إرسال برقية تلغرافية من واقع الزمن الثابت فيها. حق لقاضي الموضوع. لا يحتاج في تحديده لخبير. إذ هو من المعلومات العامة.الحكم كاملاً




كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.الحكم كاملاً




تبرئة المتهم استناداً إلى وجود كشط في ساعة تحرير الإذن بالقبض عليه وتفتيشه. دون التعرض للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة، ودون التعرض لما قرره وكيل النيابة مصدر الإذن من أن ساعة إصداره له تالية لساعة تحرير محضر التحريات. خطأ.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدي من الطاعن ورد عليه في قوله "إن الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش لأنه قد صدر بالنسبة لجريمة مستقبلة لما تقع، إلا أن هذا الدفع في غير محله لأن إذن الضبط والتفتيش الذي صدر بتاريخ 20/ 2/ 1967 قد استند إلى جريمة عرض الرشوة التي وقعت منذ يوم 6/ 2/ 1967 ولم يكن بصدد جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان إذن التفتيش الصادر من معاون النيابة تأسيساً على أنه لم يندب لإصداره من رئيسه إلا بعد صدور الإذن منه، بقالة إن الندب دون في نهاية الإذن وهامش الأوراق. ينقضه الثابت بتلك الأوراق من صدور قرار رئيس النيابة بالندب في نهاية محضر التحريات، في حين صدر الإذن بالتفتيش استقلالاً على الوجه الآخر من ذلك المحضر.الحكم كاملاً




الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها. مهمة رجل الضبط. ما دام لم يتدخل بفعله في خلقها أو التحريض عليها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة. المادة 21 إجراءات.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بإذن التفتيش.الحكم كاملاً




إثبات معاون النيابة بصدر إذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفاية ذلك لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن صحيحاً.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة. استعمال الإذن عبارة. "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطه، لا عيب.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين.الحكم كاملاً




تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش، أو كونه على معرفة مسبقة بالمطلوب تفتيشه. غير لازم. كفاية الاستعانة في ذلك بمعاونين أياً كانت صفاتهم.الحكم كاملاً




عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها: حيازة المخدر بقصد الاتجار. صدور إذن بتفتيش من يتجر في هذا المخدر. صحته. أساس ذلك. عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي. أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. أمر موضوعي.الحكم كاملاً




إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانوناً.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في مدوناته أن المتهم يتجر في المخدرات، وأن إذن التفتيش صدر لضبطه حال نقل المخدر.الحكم كاملاً




وكلاء نيابة مخدرات القاهرة. اختصاصهم المكاني. شموله التحقيق والتصرف في الجنايات والجنح المتعلقة بالمواد المخدرة في دائرة محافظة القاهرة وقسمي أول وثاني الجيزة.الحكم كاملاً




إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




صدور إذن التفتيش لضبط مخدرات. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم.الحكم كاملاً




لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه.الحكم كاملاً




كفاية اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى حدوث الضبط استناداً إلى إذن التفتيش. للرد على الدفع بصدور الإذن لاحقاً للضبط.الحكم كاملاً




تقدير أن الإذن بالتفتيش صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً وليس لضبط جريمة محتملة. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفة الأوضاع القانونية. إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايته.الحكم كاملاً




تفتيش الأشخاص والمساكن بغير سند من القانون. محظور.الحكم كاملاً




تكشف الجريمة عرضا أثناء التفتيش لضبط جريمة أخرى. الجريمة العارضة تكون في حالة تلبس. حق مأمور الضبط أن يمضي في الإجراءات بشأنها بناء على الحق المخول له في أحوال التلبس بالجريمة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاطمئنان إلى أن الطاعنة تسكن بالعنوان الذي ورد بمحضر التحريات.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم جواز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها في تقدير الدليل.الحكم كاملاً




إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث أن بعضها ينفي ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش مرجعه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لجدية التحريات أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الرد على شواهد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها أصلها في الأوراق كفايته.الحكم كاملاً




إن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العبرة في صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة.الحكم كاملاً




لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش وتنفيذه قبل صدور طلب برفع الدعوى الجنائية. بطلان هذه الإجراءات وما أسفر عنها من ضبط.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لم يقيد القانون سلطة التحقيق في وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر في ذلك لمطلق تقديرها.الحكم كاملاً




الاختصاص بإصدار إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إذن التفتيش. ماهيته؟ عمل من أعمال التحقيق. شرط إصداره؟ وقوع جناية أو جنحة ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.الحكم كاملاً




عدم جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. إصداره لضبط جريمة مستقبله.الحكم كاملاً




انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الاذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.الحكم كاملاً




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات المسوغة لصدور الإذن بالقبض والتفتيش وسلامتها من خصائص النيابة العامة تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجدون معه أو في محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لأسمه ولقبه. صحيح. عدم وجود أحد من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ إذن التفتيش. لا يعيبه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لا يلزم أن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجريه سلطة التحقيق.الحكم كاملاً




دفع المتهم ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. ثبوت أن الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة مما ينبئ عن صدوره عن جريمة لم تكن وقعت فعلاً قبل صدوره. إعراض الحكم عن الرد على هذه الجزئية وبيان مدى صحة الأذن أو عدم صحته. قصور.الحكم كاملاً




تقدير كفاية التحريات وجديتها. متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الإذن بالتفتيش. يكفي لصحته: أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه.الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته: أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته بوقوع جريمة معينة من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص.الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم إرفاق أصل كل من محضر التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجود المحضر أو سبق صدور الإذن.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن لتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة مستوفياً الشروط القانونية فقده بعد ذلك لا يؤثر في صحته.الحكم كاملاً




انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه عدم جواز تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش كتابة. إجازته لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش ندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه. أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل. ثبوته بالكتابة. لا يلزم.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات اللازمة لإصدار إذن التفتيش. أمر متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ثبوت أن جريمة إحراز المخدر الذي ضبط بمنزل المتهمة الثانية كانت في حالة تلبس.الحكم كاملاً




يصح فى القانون أن تصدر النيابة العامة أمرا بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها .الحكم كاملاً




صدور إذن من وكيل النيابة العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل فى اختصاص المحكمة العسكرية دون إجراء تحقيق قبل إصداره.الحكم كاملاً




صدور أمر بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش. صحيح.الحكم كاملاً




صدور إذن من النيابة بتفتيش شخص معين ومن يوجد معه وقت إجراء التفتيش إذا قامت شبهات قوية على إحرازه مادة مخدرة صحة التفتيش الحاصل نفاذا لهذا الإذن.الحكم كاملاً










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق