الصفحات

Additional Menu

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - الباعث

 

الباعث على الجريمة ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن. غير قادح فى سلامة الحكم.

 

 

 

 

لما كان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له .

 

 

 

 

لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها .

 

 

 

 

من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.

 

 

 

 

السبب أو الباعث لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. مؤدى ذلك: لا تثريب على الحكم إعراضه عن دفاع الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار شيك.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الاشتراك في التزوير وهي جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك. الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. ليست محل اعتبار. لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره. بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بأن الشيك هو ثمن بضاعة تبين عدم مطابقتها للمواصفات لا ينفي مسئوليته الجنائية. علة ذلك.

 

 

 

 

الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة. الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة. لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة. الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله. لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة. ليس من أركان الجريمة أو عناصرها. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة. لا يقدح في سلامة الحكم.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات. تحققه بتعمد الموظف العام أو المستخدم العمومي تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .

 

 

 

 

من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله .

 

 

 

 

حظر إقامة أسوار في الأراضي الزراعية دون الحصول علي ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامتها أياً كان الباعث علي إقامتها.

 

 

 

 

من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة .

 

 

 

 

الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها. عدم تحقيق المحكمة له. لا ينال من سلامة الحكم.

 

 

 

 

تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية. سواء كان للجاني مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به. البواعث مهما تنوعت. غير مؤثره في القصد الجنائي.

 

 

 

 

لما كان تساؤل الدفاع عن سبب ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون متعلقاً بالباعث على الجريمة والدافع لها وهماً ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنه.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة. ليس ركناً فيها. خطأ الحكم فيه أو إغفاله. لا يعيبه.

 

 

 

 

عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك.

 

 

 

 

الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه. قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.

 

 

 

 

حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته. شرط ذلك. السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. الدفع بالوفاء بجزء من الشيك. لا أثر له. طالما لم يسترد من المستفيد.

 

 

 

 

استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتي القذف والسب، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية. مؤداه: انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة. وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

الباعث ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات .

 

 

 

 

سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره. الدفع بتعذر توفير مقابل الوفاء بالشيك لغل يد الطاعن عن الإدارة بسبب فرض الحراسة دفاع ظاهر البطلان . علة ذلك .

 

 

 

 

سبب الجريمة. ليس من أركانها. الخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم. متى لم تجعل له المحكمة اعتباراً في إدانة المتهم.

 

 

 

 

قيام شخص بوضع صورته على بطاقة شخصية صادرة باسم غيره . تزوير . معاقب عليه بالأشغال الشاقة أو السجن . أساس ذلك .

 

 

 

 

إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .

 

 

 

 

الباعث على الجريمة. ليس من أركانها أو عناصر. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح في سلامة الحكم.

 

 

 

 

الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير.عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده. إطراحه.

 

 

 

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التي حدت به إلى إصدار الشيك، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

 

 

 

 

لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشافه أنها كانت تمارسه مع غيره لا يعدو أن يكون أموراً متعلقة بالباعث على الجريمة والدافع على ارتكابها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم.

 

 

 

 

لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. إذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة ليس من أركانها .خطأ الحكم فيه أو إغفاله أو ابتناؤه على الظن. لا يعيبه.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات تحققه. بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإضرار.

 

 

 

 

لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

 

 

 

 

اثبات الحكم فى حق الطاعن تعمد قذف المجنى عليها بمصباح مشتعل. لا ينال من مسئوليته - من بعد - الا يكون قد قصد غير تهديدها.

 

 

 

 

لما كان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات .

 

 

 

 

الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.

 

 

 

 

نفى الحكم عن المطعون ضده الاتجار بغير ترخيص في الأسلحة النارية وانتهاؤه إلى تبرئته دون بحث مدى انطباق مواد القانون على واقعة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

 

 

 

 

مراد الشارع من العقاب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء .

 

 

 

 

السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 ع. قرار المحكمة التحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم .

 

 

 

 

القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .

 

 

 

 

إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.

 

 

 

 

الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة ليس من أركانها خطأ الحكم فيه أو اغفاله أو ابتناؤه على الظن لا يعيبه.

 

 

 

 

لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة .

 

 

 

 

متى كان ما يجادل فيه الطاعنان إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته.

 

 

 

 

إن قول الطاعن أن دفعه للمجني عليه كان بقصد فض شجار بينهما إنما يتصل بالباعث وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية.

 

 

 

 

تعمد الجاني كتم فم وأنف المجني عليها. لمنعها من الاستغاثة. أثناء مواقعته لها. وفاتها باسفكسيا كتم النفس. تتوافر به جناية الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

 

 

الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها، أو عنصراً من عناصرها.

 

 

 

 

تحقق القصد في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أو بإصداره أمراً إلى المسحوب عليه بعدم الدفع.

 

 

 

 

لا جدوى من التمسك بالدوافع أو ظروف إصدار الشيك أو مجرد الادعاء بأن إصدار الشيك كان نتيجة عملية نصب من جانب المستفيد.

 

 

 

 

انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا ينال من سلامته. طالما لم تمس جوهر قضائه .

 

 

 

 

استخلاص نية القتل من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

 

 

 

 

استظهار الحكم سبق الإصرار من الباعث على الجريمة وتحريات المباحث من ذلك.

 

 

 

 

عدم الاعتداد بالباعث في جريمة هتك العرض.

 

 

 

 

إذا كان العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانونا.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني أثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها عدم تحقيق المحكمة له لا ينال من سلامة الحكم.

 

 

 

 

جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص. يكفى لتحققها الحيازة المادية ولو قصرت مدتها. لا تأثير للباعث فى قيامها.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.

 

 

 

 

قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعى بأن تحرير الشيك كان تأمينا لعمليات تجارية لا يقبل.

 

 

 

 

النعى على المحكمة عدم ندبها خبيرا لتحقيق الباعث على إصدار الشيك.

 

 

 

 

الباعث. ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح فى سلامة الحكم.

 

 

 

 

المسئولية الجنائية فى جريمة المادة 337 عقوبات. عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك.

 

 

 

 

جريمة الإهانة يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.

 

 

 

 

تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.

 

 

 

 

تحقق جريمة اختلاس الأوراق المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات بمجرد سلب حيازة هذه الأوراق. وبصرف النظر عن الباعث على الجريمة.

 

 

 

 

الفصل في البواعث على الجرائم - وهي ليست من أركانها - من خصائص قاضي الموضوع.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة. ليس من أركانها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.

 

 

 

 

الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه، أو ابتناؤه على الظن، أو إغفاله جملة.

 

 

 

 

الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة الخطأ فيه لا تأثير له في سلامة الحكم.

 

 

 

 

المصلحة في الجريمة لا تعدو أن تكون الباعث عليها.

 

 

 

 

تحقق جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بتوافر القصد الجنائي العام.

 

 

 

 

إن مراد الشارع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود .

 

 

 

 

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.

 

 

 

 

توجه الإرادة اختياراً إلى وضع النار. كفايته لتوافر العمد في معنى المادة 253 عقوبات.

 

 

 

 

تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة المستديمة.

 

 

 

 

الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم. ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات. تحققه بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإحراز.

 

 

 

 

سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد: توافره بمجرد إصدار الساحب الأمر بعدم الدفع. لا عبرة بالأسباب التي دفعته إلى إصداره .

 

 

 

 

المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة. الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير.

 

 

 

 

وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1939.

 

 

 

 

جريمة عدم مطابقة البيان التجاري. عدم استلزامها قصداً جنائياً خاصاً. تحققها بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود، فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.

 

 

 

 

إيراد الحكم تفصيلات لا تتصل بجوهر الواقعة.

 

 

 

 

لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لجريمة إحراز المخدر.

 

 

 

 

لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها.

 

 

 

 

الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها. الخطأ فيه لا يعيب الحكم. ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة، وأورد على ثبوتها أدلة سائغة.

 

 

 

 

الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.

 

 

 

 

الدخان المخلوط. المادة الغريبة المشار إليها بالمادة 1 فقرة أخيرة من القانون. ماهيتها: هل هى كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للاستعمال فى المصنع أركان الجريمة. ما يوفرها: علم المتهم بأن ما يضيفه مادة غريبة.

 

 

 

 

إن الباعث على الجرائم ليس ركنا من أركانها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها والخطأ فيه لا يقدح فى سلامة الحكم.

 

 

 

 

الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصرا من عناصرها والمحكمة ليست مكلفة باستظهاره.

 

 

 

 

إن الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها، فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه.

 

 

 

 

إن البواعث على ارتكاب الجرائم ليست من أركانها الواجب بيانها في الحكم الصادر بالعقوبة. فإذا لم يتوخ الحكم الدقة في بيان البواعث فذلك لا يستوجب نقضه ما دام هو من جهة ثبوت الجريمة وتوافر أركانها قد قام على أساس صحيح.

 

 

 

 

ما دامت المحكمة قد رأت لأسباب معقولة أن المتهم قد قارف الجريمة التي أدانته من أجلها فإنها لا تكون ملزمة ببيان الباعث على ارتكابها لأن البواعث ليست من أركان الجرائم.

 

 

 

 

إن البواعث على الجرائم ليست من أركانها الواجب تبيينها في الحكم الصادر بالعقوبة. فمتى جزم الحكم بإدانة المتهم اعتماداً على ما أورده من أدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها فذلك يكفي لسلامته.

 

 

إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب ولو لم ينكشف الباعث الذي دفع الجاني إلى مقارفتها.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق