الصفحات

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - أنواع الجرائم



العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أساس ذلك.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق. ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائي. المادة 113 عقوبات. انصراف إرادة الفاعل في تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه. جناية. عدم توافر هذه النية. يجعلها جنحة.الحكم كاملاً




لما كانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع .الحكم كاملاً




جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الجنائية . العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء . المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة. كما رفعت بها الدعوى .الحكم كاملاً




العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه بالإدانة على أساس أن الواقعة مخالفة طبقاً لأحكام المادتين 1، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل. قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل الجريمة جنحة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استناداً إلى أقوال المجني عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2 - 2 - 1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتباراً من 9 - 9 - 1977، هذا فضلاً عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة .الحكم كاملاً




احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات عملا بالمادة 116 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها.الحكم كاملاً




وإن لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.الحكم كاملاً




جريمة عدم اتباع إشارات المرور وتعليمات رجاله جنحة المادة 74 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 اعتبارها مخالفة والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى سنة خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




أنه وإن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.الحكم كاملاً




جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية.الحكم كاملاً




استعمال ورقة مزورة جريمة مستمرة بدؤها بتقديم الورقة والتمسك بها.الحكم كاملاً




جريمة التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين. من الجرائم المستمرة. المدة المسقطة للدعوى الجنائية عنها. بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين. المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانونيين 9 لسنة 1958 و12 لسنة 1971.الحكم كاملاً




جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا. محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً




جريمة إدارة محل عام سبق غلقه من الجرائم المستمرة محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.الحكم كاملاً




دلالة عبارات الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 505 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 8 سنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية.الحكم كاملاً




جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات، وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.الحكم كاملاً




جريمتا عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية طبيعة كل منها: جنحة جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح كون الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة إلى جريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات وجوب القضاء بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات بجرائم المادة 51 عقوبات.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق