الصفحات

الاثنين، 9 أغسطس 2021

منشور فني رقم 7 بتاريخ 24 / 2 / 2021 بشأن ميكنة دورة العمل في مأموريات الشهر العقاري

     وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 7 بتاريخ 24 / 2 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

تشهد المصلحة في هذه الآونة تطورا ملحوظا في مجال ميكنة دورة العمل في مأموريات الشهر العقاري الخاضعة للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية بما يعكس إصرار وزارة العدل على تحديث منظومة العمل بمصلحة الشهر العقاري ، وهذا التطور يقتضي النظر في بعض المفاهيم النمطية المتبعة في مأموريات الشهر العقاري دون مخالفة لنص في القانون أو اللائحة التنفيذية ودون تفويت لغرض مقصود في ذاته .

1 - وحيث إن من هذه المفاهيم الدارجة في العمل ما نصت عليه المادة 33 / 3 من التعليمات من مراجعة الطلبات مراجعة أولى ومراجعة ثانية من اثنين من الأعضاء الفنيين بالمأمورية ، فهذا النص لا موجب له من القانون أو اللائحة والأولى أن يكتفى بمراجعة العضو الفني المختص ليقوم رئيس المأمورية بمراجعة واعتماد ما قام به العضو المختص ، فيكون قد حل بهذا محل المراجعة الثانية للطلب ، ولا ريب في أن هذا التعديل سيكون ادنى إلى تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء إجراءات الطلبات على ان تبقى مراجعة مشروعات المحررات لرئيس المأمورية كمراجعة ثانية وفقا لما نصت عليه التعليمات القائمة .

وجدير بالذكر ان هذا التعديل لن يثقل كاهل رئيس المأمورية بعبء زائد ؛ لان ميكنة دورة العمل بالمأمورية من شانها تيسير كثير من الإجراءات التي كانت تتم بصعوبة ومشقة في النظام الورقي .

2 - ومن مقتضيات الاستجابة أيضا لدواعي التطوير وتيسير الإجراءات إعادة النظر في طريقة تقديم سند الملكية المشهر للمتصرف في الطلبات التي تبحث فيها الملكية فبدلا من الزام صاحب الشأن بتقديمها ورقيا في الشكل المعتاد اصبح ممكنا استدعاء صور المحررات المشهرة من قاعدة البيانات إن وجدت لان مأموريات الشهر المميكنة مربوطة بهذه القاعدة مع الزام ذوي الشأن في هذه الحالة بدفع رسوم الصور بالمأمورية وذلك وفقا لما قضت به المادة 27 من قانون تنظيم الشهر العقاري والمادة 32 من التعليمات .

3 - وأخيرا فان تشغيل النظام الجديد في مأموريات الشهر العقاري لا يتناسب مع إمساك الدفاتر الورقية ذلك بأن القانون عندما نص على إمساك المأمورية دفتر الطلبات والمشروعات ( م 25 ، م 28 / 1 ) لم يحدد شكل هذه الدفاتر ولم يوجب إمساكها في صورتها الورقية فيجوز إمساك دفاتر مميكنة مشتملة على نفس الخانات والبيانات التي نص عليها القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية ، كما أن الدفاتر المميكنة المحفوظة على قواعد البيانات تحوز من التامين ما تحوزه الدفاتر الورقية وزيادة كما انه يمكن طباعتها ورقيا كل مدة والاحتفاظ بها في صورة ورقية معدلة كلما دعت الحاجة ، وهو ما ينطبق أيضا على دفاتر الصادر والوارد وسائر الدفاتر التي يوفرها النظام المميكن .

وغني عن البيان أن الحاجة إلى الاستغناء عن الدفاتر الورقية والاستعاضة عنها بنظيرتها المميكنة نابعة من مشقة الجمع بين إمساك الدفاتر الورقية إلى جانب إدخال البيانات على النظام ومن الحاجة إلى عدم ازدواجية أو تكرار إجراءات ودورة العمل الواحدة .

بناء عليه

أولا : تسري أحكام البنود التالية في شأن مأموريات الشهر العقاري المميكنة الخاضعة لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري دون غيرها .

1 - تراجع الطلبات ومشروعات المحررات مراجعة فنية أولى من احد أعضاء المأمورية الفنيين على أن تراجع مراجعة فنية ثانية من رئيس المأمورية .

2 - في طلبات الشهر التي تبحث فيها الملكية على المأمورية المميكنة أن تستدعي صورة المحرر المشهر سند الملكية من قاعدة بيانات النظام إن وجدت ، وفي هذه الحالة تسدد رسوم استخراج الصورة الإليكترونية بالمأمورية ، وتبصم بخاتمها ولا يلزم صاحب الشأن بتقديمها ورقيا .

3 - يستعاض عن الدفاتر الورقية بالدفاتر المميكنة المتوفرة على النظام .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي ، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر المميكنة مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق