الصفحات

الأحد، 8 أغسطس 2021

منشور فني رقم 10 بتاريخ 7 / 4 / 2021 بشأن سداد المستحقات المالية في مشروعات التنمية السياحية

    وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 10 بتاريخ 7/ 4 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 123 المؤرخ 10/3/2021 مرفقا به كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني رقم 126 بتاريخ 11 / 2 / 2021 في شأن ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 17736 بتاريخ 24/6/2019 باستيداء مقابل خدمات عن كل متر مربع من أراضي مشروعات التنمية السياحية لصالح صندوق تطوير العشوائيات للسماح بتنفيذ المشروع السياحي وتسجيل التصرفات الواردة عليه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واعتبار ذلك مبدأ عام .

بناء عليه
أولا : يجب على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات تسجيل أراضي مشروعات التنمية السياحية التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية ، التأكد من وجود موافقة صريحة من الهيئة العامة للتنمية السياحية على السير في إجراءات الشهر وسداد كامل المستحقات المالية ومنها ما هو مقرر لصالح صندوق تطوير العشوائيات .

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث ، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق