الصفحات

السبت، 31 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - الطعن بالتزوير / التنازل عنه



للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت. له التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها.الحكم كاملاً




إعلان محامي الطاعن بالتزوير عن تنازل موكله عن الطعن في حضوره بالجلسة ودون اعتراض منه. ليس للطاعن التنصل من هذا التنازل.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق