الصفحات

السبت، 31 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - الطعن بالتزوير



لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي .الحكم كاملاً




صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه . التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب . يبطل الحكم .الحكم كاملاً




نعي الطاعن بصدور الحكم في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به . غير مقبول . ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير . أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت عليه في حضور المدافعين عن الطاعن .الحكم كاملاً




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه.الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.الحكم كاملاً




لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. حق المحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا قدرت عدم جدية الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع . تقديره . موضوعي .الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير . من وسائل الدفاع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . للمحكمة ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أساس ذلك. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة والحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر ذلك.الحكم كاملاً




متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع. الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو بالحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.الحكم كاملاً




لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثاني والثالث أن يدحضا ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيراه في شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً




كون الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى. وتقدير المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه واحالته الى النيابة العامة مع ايقاف الدعوى لهذا الغرض.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه .الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعية. خضوعه لتقدير المحكمة.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الطعن بالتزوير، هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .الحكم كاملاً




من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وإلا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه .الحكم كاملاً




الأصل فى الاجراءات الصحة. عدم جواز اثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة فى الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعية خضوعه لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة. أو بالحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابث بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




حق القاضي الجنائي في الفصل في الدعوى الجنائية. دون انتظار الفصل في نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض. رفض الحكم لجميع الطاعن بمن فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً. أساسه. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة مفاده علمه بالجلسة لا يلزم إعلانه بها.الحكم كاملاً




إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة. عدم جواز جحده إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم إدعاء الطاعن أنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر. وخلو أسباب الطعن من الإشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.الحكم كاملاً




عدم صحة الالتجاء في تقدير السن إلى أهل الخبرة. إلا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية. إفادة المدرسة الملحق بها المجني عليه بتاريخ ومحل ورقم ميلاده. تفيد أخذ هذه البيانات من دليل رسمي مودع بملفه. صحة إطراح تقدير السن الوارد بالتقرير الطبي. ما دام أن الطاعن لم ينازع في تلك البيانات.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير. عدم جوازه. متى ثبت أن الشيك كان بداخل مظروف مفتوح ضمن أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. عدم التزامها بإجابته.الحكم كاملاً




متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم.الحكم كاملاً




للنيابة العامة ولسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير. ماهيته؟ وسيلة دفاع وتطبيق خاص لحالة توقف الفصل في دعوى جنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى وفق الإجراءات المرسومة قانوناً .الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. للمحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي.الحكم كاملاً




غرامة التزوير التي يقضى بها إعمالاً لنص المادة 298 إجراءات على مدعي التزوير في حالة الحكم أو التقرير بعدم وجود تزوير.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى طبيعته من وسائل الدفاع.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير طبيعته من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً











الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات. لا يستلزم الالتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات والأحكام.الحكم كاملاً




الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم. وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها.الحكم كاملاً




إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة اتخذت حجة عليه فى تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص الأصلية وهى النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق