الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأمينات اجتماعية

 

للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.

 

 

 

 

جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز.

 

 

 

 

لما كان الشارع في المادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محدداً بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معاً.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وإن تميزت الواقعة في كل منهما إذا كان الدفاع يقوم فيهما على أساس واحد. حسن العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة للمتهمين. مثال لحكم صادر في جنحة ومخالفة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لإدانته فى جريمة عدم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال منازعة رب العمل من بعد فى عدد العمال العاملين لديه عدم جدواها.

 

 

 

 

تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات العمل عدم إخلاله بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964.

 

 

 

 

مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن مصدرها القانون.

 

 

 

 

جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئولية عن الفعل الضار جائز.

 

 

 

 

دفع الطاعن فى جريمتى - عدم الاحتفاظ بسجلات تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية وعدم اشتراكه عن عماله فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

 

 

 

عدم تبيان الحكم العمل المسند إلى عمال الطاعن وما اذا كانوا من الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية أم من الفئات المستثناة منه. قصور.

 

 

 

 

نفي الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات والدفاتر المقررة.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جريمة عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

 

 

 

 

جريمة عدم التأمين على العمال. مخالفة. جواز الطعن في الحكم الصادر فيها متى كان قد اعتبرها مرتبطة بجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وهي جنحة.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم الاستمارات والبيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المذكور. لا ارتباط بين هاتين الجريمتين وجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ القانون سالف الذكر.

 

 

 

 

جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات، وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوي الخاص بالأجور.

 

 

 

 

جريمتا عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية طبيعة كل منها: جنحة جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

طبيعة جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي عمدية لا ارتباط بين هذه الجرائم.

 

 

 

 

إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم.

 

 

 

 

اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية - بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من العقوبات الواردة بالقانون رقم 92 لسنة 1959 .

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 126 من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية، أن المشرع فوض وزير العمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

 

 

 

خلو القانون رقم 91 لسنة 1959 من نص يستثنى العمال الموسميين من تطبيق أحكامه أسوة بما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أن المشرع فوض وزير العمل في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

 

 

 

جريمة عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله. طبيعتها: مخالفة.

 

 

 

 

سريان قانون التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في الدولة عدا من استثنى منهم ومن بينهم ذوي المهن الحرة.

 

 

 

 

عدم سريان قانون التأمينات الاجتماعية على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا بالنسبة لتأمين إصابات العمل فحسب.

 

 

 

 

الالتزام الملقى على صاحب العمل بتعليق الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في محل العمل خلو قانون التأمينات الاجتماعية من النص على تجريمه.

 

 

 

 

جريمة عدم أداء صاحب العمل الاشتراكات الشهرية للعاملين لديه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

جريمة عدم تقديم صاحب العمل الاستمارات لهيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون 63 لسنة 1964 لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

وقوع الالتزامات التي فرضها قانون التأمينات الاجتماعية في المواد 18 و45 و73 و108 على عاتق صاحب العمل. هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. سكوت الحكم عن بيان هذا الوصف. قصور.

 


عدم انطباق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على علاقة الجمعية التعاونية الصناعية لعمال تجهيز ونقل اللحوم بأعضائها. علة ذلك: هذه الجمعية ليست بصاحب عمل.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق