الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأمين - التأمين الإجبارى من حوادث السيارات
مسئولية عضو مجلس إدارة شركة التامين أو مديرها طبقا للمادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات عن عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة مسئولية شخصية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق