الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أموال - أموال أسرة محمد علي
إن المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 (بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة) نصت على أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل تختص بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق