الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمن الدولة - نيابة أمن الدولة / اختصاصها
إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق