الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - تصويت
إذا كانت الأسماء التي يدعي الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها الأسماء في التصويت هي من القلة بحيث أنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة كلها، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا الطعن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق