الصفحات

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - أخبار كاذبة في دعاية انتخابية








إن أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 68 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 ثلاثة: (الأوّل) إذاعة خبر كاذب. (الثاني) أن يكون من شأن إذاعة الخبر الكاذب التأثير في نتيجة الانتخاب. (الثالث) أن يكون القصد من إذاعة الخبر الكاذب التأثير في هذه النتيجة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق